تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٧٨ - باب ميراث القاتل
رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.
(١٣٥٠) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليهالسلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
(١٣٥١) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل قتل امه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.
(١٣٥٢) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا ميراث للقاتل.
(١٣٥٣) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(١٣٥٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت : لابي عبد الله عليهالسلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.
(١٣٥٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد
(١٣٥٠) (١٣٥١) (١٣٥٢) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
(١٣٥٣) (١٣٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
(١٣٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٦