تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٧٤ - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام
وكفر بما انزل الله على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(١٣٣٤) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال : يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.
(١٣٣٥) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال : فقال : ماله لولده المسلمين
(١٣٣٦) ٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلىاللهعليهوآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(١٣٣٧) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت
(١٣٣٤) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
(١٣٣٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢
(١٣٣٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩
(١٣٣٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥