تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٧٣ - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام
يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
٤٠ ـ باب ميراث المرتد ومن يستحق
الدية من ذوي الارحام
(١٣٣٢) ١ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
(١٣٣٣) ٢ ـ ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الاسلام
(١٣٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
(١٣٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩