تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٦٣ - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد
عليهالسلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(١٢٩٦) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(١٢٩٧) ١٧ ـ علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : قلت : امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر.
(١٢٩٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهالسلام فقال : لهما : بما تقضيان؟ فقالا : بكتاب الله والسنة قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما انتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فاخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا عليهالسلام قال : ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب ، فسكت.
(١٢٩٦) الكافي ج ٢ ص ٢٧٥