تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٢٥ - باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٦) ٥ ـ علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٧) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفر عليهالسلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) [١].
(١١٦٨) ٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين.
(١١٦٩) ٨ ـ الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال : لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(١١٧٠) ٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ان في كتاب علي
ـ (١) سورة الاحزاب الاية : ٦
(١١٦٦) الكافي ج ٢ ص ٢٧٠
(١١٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٦٩
(١١٦٨) الكافي ج ٢ ص ٢٧٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٣
(١١٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٤٦