تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣١٢ - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد
جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي ، واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية.
(١١١٩) ٤٠ ـ وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في ابوين وجدة لام قال : للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب.
(١١٢٠) ٤١ ـ وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابي عبد الله عليهالسلام قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
(١١٢١) ٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا اجتمع اربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
(١١٢٢) ٤٣ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن عبد الرحمان عمن رواه قال : لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة : أبو الام وابو الاب وأبو أب الاب.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١١١٩) (١١٢٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥
(١١٢١) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
(١١٢٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦