تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٤٥ - باب من الزيادات
قال الله تعالى في كتابه : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) [١] هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(٩٥٠) ٤٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.
(٩٥١) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم.
(٩٥٢) ٤٥ ـ صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليهالسلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال : انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(٩٥٣) ٤٦ ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) [٢].
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا
[١] سورة النساء الاية : ٦
[٢] سورة النساء الاية : ٥
(٩٥٠) الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ وقد سبق برقم ٦ من الباب
(٩٥١) الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وقد سبق برقم ٢٣ من الباب
(٩٥٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص (١٦٧) (٩٥٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨