تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٦ - باب الصيد والذكاة
(٦٠) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام البيض في الآجام فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما أختلف طرفاه فكل.
(٦١) ٦١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل من البيض ما لم يستور أساه قال : وما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته احدى رأسيه مفرطح والافلا.
(٦٢) ٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابى اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن بيض الغراب فقال : لا تأكله.
قال الشيخ رحمهالله : (ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف)
(٦٣) ٦٣ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال : والله ما رأيت مثل ابي جعفر عليهالسلام قط قال : سألته قلت : اصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال : كل مادف ولا تأكل ما صف قال : قلت : فالبيض في الآجام؟ فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت : فطير الماء؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل.
(٦٤) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني اكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال : كل مادف ولا تأكل ما صف ، فقلت : انى اوتي به مذبوحا قال : كل ما كانت له قانصة.
(٦٥) ٦٥ ـ الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال : سألت
(٦٠) (٦١) الكافي ج ٢ ص ١٥٢
(٦٢) الكافي ج ١٥٣ ٢
(٦٣) (٦٤) (٦٥) الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٥