تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٥٢ - باب البينات
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
(٦٤٩) ٥٤ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(٦٥٠) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
(٦٥١) ٥٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين.
(٦٥٢) ٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة أهل الملة قال فقال : لا تجوز إلا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق احد
(٦٥٣) ٥٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (أو آخران من غيركم) [١] فقال :
[١] سورة المائدة الآية ١٠٩
(٦٤٩) الكافي ج ٢ ص ٣٥٢
(٦٥١) (٦٥٢) (٦٥٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤