تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٠١ - باب القرض واحكامه
الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان اصلح.
(٤٤٩) ٣ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.
(٤٥٠) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة [١] فيأخذ منه الدراهم الطازجية [٢] طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليهالسلام.
(٤٥١) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
(٤٥٢) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل
[١] الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة.
[٢] الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.
(٤٤٩) الكافي ج ١ ص ٤٠٢
(٤٥٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١
(٤٥١) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤
(٤٥٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١