تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٨٨ - باب الديون واحكامها
(٣٩٣) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر [١] عن القاسم عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليهالسلام انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان وزنها له إلا ثلاثة ايام.
(٣٩٤) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
(٣٩٥) ٢٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري باي ارض هو قال : لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيته الاداء.
(٣٩٦) ٢١ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو ام ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال : اطلبه قال : ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال : اطلبه.
(٣٩٧) ٢٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه : علي دينك قال : يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال : ارجو ان لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه.
(٣٩٨) ٢٣ ـ محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
[١] سقط من الاسناد النضر بن سويد وهو مذكور في الوافي والكافي.
(٣٩٣) الكافي ج ١ ص ٣٥٦
(٣٩٤) الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥
(٣٩٨) الكافي ج ١ ص ٢٤٠ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٤٣