تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٧١ - باب المكاسب
انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه ، والخبران الاولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.
(١٠٧٤) ١٩٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن ابي الجارود قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : ما نهبة ذات سرف؟ فقال : نحو ما صنع خاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له.
(١٠٧٥) ١٩٦ ـ محمد عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لما انزل الله تعالى على رسوله صلىاللهعليهوآله : (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) [١] قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كلما يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل : ما الانصاب؟ فقال : ما ذبحوا لآلهتهم قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
(١٠٧٦) ١٩٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن [٢] اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال : لا بأس.
(١٠٧٧) ١٩٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
[١] سورة المائدة الآية : ٩١
[٢] السفن : محركة جلد الأطوم وهي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها
(١٠٧٤) (١٠٧٥) الكافي ج ١ ص ٣٦٢ وفيه في الأول ذات شرف بالمعجمة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩٧
(١٠٧٦) الكافي ج ١ ص ٣٩٣
(١٠٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ الاستبصار ج ٣ ص ٥٥