تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٨٤ - باب البينات
فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
(٧٨٢) ١٨٧ ـ عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
(٧٨٣) ١٨٨ ـ عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليهالسلام : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
(٧٨٤) ١٨٩ ـ عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
(٧٨٥) ١٩٠ ـ وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.
(٧٨٦) ١٩١ ـ السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.
(٧٨٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠
(٧٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨
(٧٨٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٠ بزيادة فيه
(٧٨٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٠
(٧٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧