تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٤٨ - باب البينات
(٦٣١) ٣٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.
(٦٣٢) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال : تجوز.
(٦٣٣) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
(٦٣٤) ٣٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(٦٣٥) ٤٠ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
(٦٣١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦
(٦٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بسند آخر.
(٦٣٣) (٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص (٣٥٢) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢