تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٠٥ - باب ما يجب على المحرم اجتنابه
عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فأنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(١٠٤٠) ٣٨ ـ وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه. واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه :
(١٠٤١) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن تشم الاذخر [١] والقيصوم [٢] والخزامى [٣] والشبح [٤] واشباهه وانت محرم. ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير انه يمسك على انفه من رائحته.
(١٠٤٢) ٤٠ ـ روى يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت
[١] الاذخر : بكسر الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.
[٢] القيصوم : على وزن فيعول نبت بالبادية معروف.
[٣] الحزامى : كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الازهار نفحة لها نور كنور البنفسج.
[٤] الشبح : نبات معروف أنواعه كثيرة كلنا طيب الرائحة ..
(١٠٤١) الكافي ج ١ ص ٣٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.
(١٠٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥ والحديث فيه موقوف.
((٣٩) التهذيب ج ٥)