تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤٥٣
(١٥٨٠) ٢٢٦ ـ سهل بن زياد عن على بن اسباط عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي لاحد ان يحتبي [١] قبالة البيت.
(١٥٨١) ٢٢٧ ـ وروي عن ابى عبد الله وابى الحسن موسى عليهماالسلام انهما قالا : من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
(١٥٨٢) ٢٢٨ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول البيت ، وان اخذ شيئا من ذلك رده.
(١٥٨٣) ٢٢٩ ـ أحمد بن الحسين عن على بن مهزيار عن محمد ابن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال : استلقى على قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل : ( اينما تولوا فثم وجه الله ) [٢].
(١٥٨٤) ٢٣٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال : ان ابراهيم واسماعيل عليهماالسلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا.
(١٥٨٥) ٢٣١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان
[١] الأحتباء : هوضم الساقين إلى البطن بالتوب أو اليدين.
[٢] سورة البقرة الآية : ١١٦
(١٥٨٠) الكافي ج ١ ص ٣١٤.
(١٥٨١) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨.
(١٥٨٢) الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.
(١٥٨٥) الكافي ج ١ ص ٢٢٣ الفقيه ج ٢ ص ١٤٩.