تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٧٢ - باب الاحرام للحج
المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال : لا بأس.
(٥٧٢) ١٨ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
(٥٧٣) ١٩ ـ موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة.
(٥٧٤) ٢٠ ـ وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال : لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٥٧٥) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبد الله قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال : للمتمتع ما بينه وبين الليل.
(٥٧٦) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وانت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
(٥٧٧) ٢٣ ـ وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال فقال : إلى السحر من ليلة عرفة.
(٥٧٨) ٢٤ ـ قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة [١] من أهل
[١] الظاهر أنه علي بن جعفر عليهالسلام ..
(٥٧٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢.
(٥٧٣) (٥٧٤) (٥٧٥) (٥٧٦) (٥٧٧) (٥٧٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٨.