تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٤٤ - باب الكفارة عن خطا المحرم وتعديه الشروط
(١١٩٠) ١٠٣ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب علي عليهالسلام في القطاط إذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.
(١١٠١) ١٠٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. قال الشيخ رحمهالله : (وفي القنفذ والضب واليربوع وما اشبه ذلك جدي).
(١١٩٢) ١٠٥ ـ روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد. وفي العصفور وما اشبهه مد من طعام ، روى :
(١١٩٣) ١٠٦ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : القبرة والصعوة [١] والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم. ومن قتل عظاية [٢] فعليه كف من طعام ، روى :
[١] الصعوة : جمع صعو صغار العصافير.
[٢] العظاية : حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص ..
(١١٩١) الكافي ج ١ ص ٢٧٢.
(١١٩٢) الكافي ج ١ ص ٢٧١ بتفاوت.
(١١٩٣) الكافي ج ١ ص ٢٧٢.