تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٠٤ - باب ما يجب على المحرم اجتنابه
ابي الحسن الاحمسي قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج واشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
(١٠٣٦) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
(١٠٣٧) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة. ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم ، وان كان في حد الاضطرار ، روى :
(١٠٣٨) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة). فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك ، يزيده بيانا ما رواه :
(١٠٣٩) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار
(١٠٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٦٤.
(١٠٣٧) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣.
(١٠٣٩) الكافي ج ١ ص ٢٦٢ وفيه إلى قوله (بريح طيبة).