تهذيب الأحكام
(١)
كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى
٢ ص
(٢)
2 باب الحدود في اللواط
٥١ ص
(٣)
3 باب الحد في السحق
٥٧ ص
(٤)
4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي
٦٠ ص
(٥)
5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
٦٤ ص
(٦)
6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
٦٥ ص
(٧)
7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام
٨٩ ص
(٨)
8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين.
٩٩ ص
(٩)
9 باب حد المرتد والمرتدة
١٣٦ ص
(١٠)
10 باب من الزيادات
١٤٤ ص
(١١)
كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص
١٥٥ ص
(١٢)
12 باب البينات على القتل
١٦٦ ص
(١٣)
13 باب القضاء في اختلاف الأولياء
١٧٥ ص
(١٤)
14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
١٨٠ ص
(١٥)
15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية.
٢٠١ ص
(١٦)
16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم
٢١٥ ص
(١٧)
17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين.
٢١٧ ص
(١٨)
18 باب ضمان النفوس وغيرها
٢٢١ ص
(١٩)
19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده
٢٣٤ ص
(٢٠)
20 باب الاشتراك في الجنايات
٢٣٩ ص
(٢١)
21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل.
٢٤٢ ص
(٢٢)
22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
٢٤٥ ص
(٢٣)
23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه.
٢٦٩ ص
(٢٤)
24 باب القصاص
٢٧٥ ص
(٢٥)
25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام
٢٨١ ص
(٢٦)
26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء.
٢٨٩ ص
(٢٧)
27 باب الجنايات على الحيوان
٣٠٩ ص
(٢٨)
28 باب من الزيادات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦١ - 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي

ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
(٢٢٠) ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق ابن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
(٢٢١) ٤ - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.
(٢٢٢) ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
(٢٢٣) ٦ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.
(٢٢٤) ٧ - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.
(٢٢٥) ٨ - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:
____________________
الزهد، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الشهادات، كتاب الملاحم كتاب التقية، كتاب المؤمن، كتاب الايمان والنذور والكفارات كتاب المناقب كتاب المثالب، كتاب بصائر الدرجات، كتاب ما روى في أولاد الأئمة عليهم السلام كتاب ما روى في شعبان كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن. وقد روى كتبه هذه كلها غير بصائر الدرجات هو المعروف المطبوع في إيران سنة ١٢٨٥ المتداول وهو غير بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي فإنه لا يوجد منه الا منتخبه المسمى بمختصر بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمه الله وهو المطبوع في النجف سنة ١٣٧٠ هج‍.
روى الصفار عن يعقوب بن يزيد وأحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد وعلي بن إسماعيل وعبد الله بن الحسن العلوي ومعاوية بن حكيم.
وقد روى عنه الشيخ الكليني وأحمد بن محمد وعلي بن الحسين بن بابويه وسعد بن عبد الله الأشعري وأحمد بن إدريس ومحمد بن جعفر المؤدب وغيرهم.
توفي رحمة الله عليه سنة ٢٩٠ بقم وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه.
(٣٤) معاوية بن حكيم بضم الحاء بن معاوية بن عمار الدهني (١) قال عنه النجاشي في رجاله ص ٢٩٣: ثقة جليل في أصحاب الرضا عليه السلام. ا ه‍ وعده الشيخ في رجال ص ٤٠٦ من أصحاب الإمام أبى جعفر الجواد عليه السلام وفي ص ٤٢٤ من

- ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤
(٦١)