تهذيب الأحكام
(١)
كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى
٢ ص
(٢)
2 باب الحدود في اللواط
٥١ ص
(٣)
3 باب الحد في السحق
٥٧ ص
(٤)
4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي
٦٠ ص
(٥)
5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
٦٤ ص
(٦)
6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
٦٥ ص
(٧)
7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام
٨٩ ص
(٨)
8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين.
٩٩ ص
(٩)
9 باب حد المرتد والمرتدة
١٣٦ ص
(١٠)
10 باب من الزيادات
١٤٤ ص
(١١)
كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص
١٥٥ ص
(١٢)
12 باب البينات على القتل
١٦٦ ص
(١٣)
13 باب القضاء في اختلاف الأولياء
١٧٥ ص
(١٤)
14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
١٨٠ ص
(١٥)
15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية.
٢٠١ ص
(١٦)
16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم
٢١٥ ص
(١٧)
17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين.
٢١٧ ص
(١٨)
18 باب ضمان النفوس وغيرها
٢٢١ ص
(١٩)
19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده
٢٣٤ ص
(٢٠)
20 باب الاشتراك في الجنايات
٢٣٩ ص
(٢١)
21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل.
٢٤٢ ص
(٢٢)
22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
٢٤٥ ص
(٢٣)
23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه.
٢٦٩ ص
(٢٤)
24 باب القصاص
٢٧٥ ص
(٢٥)
25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام
٢٨١ ص
(٢٦)
26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء.
٢٨٩ ص
(٢٧)
27 باب الجنايات على الحيوان
٣٠٩ ص
(٢٨)
28 باب من الزيادات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٣ - 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل.

خطأ المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد، فاما قوله في الخبر الأول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الأخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطأ الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وأيضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه، (٩٦٤) ٤ - روى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن

- ٩٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٧ الكافي الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤ وقد سبق برقم ٥٥ من الباب ١٨
(٢٤٣)