سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦

ركعتان حتم لا يصلح غيرها. [١] ١٦. وعن عمر بن الخطاب عن النبي قال: صلاة المسافر ركعتان حتّى يؤوب إلى أهله أو يموت. [٢] ١٧. عن إبراهيم انّ عمر بن الخطاب صلّى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال: يا أهل مكة إنّا قوم سفر، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل، فأكمل أهل البلد. [٣] ١٨. عن أبي الكنود عبد اللّه الأزدي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء، فإن شئتم فردّوهما. [٤] والحديث يكشف عن وجود نزاع قائم على قدم وساق بين التابعين والصحابة.


[١] المغني: ١٠٨/ ٢؛ المحلى: ٢٧١/ ٤.
[٢] أحكام القرآن للجصاص: ٢٥٤/ ٢.
[٣] الآثار: ٣٠ و ٧٥ لأبي يوسف كما في الغدير: ١١٣/ ٨.
[٤] مجمع الزوائد: ١٥٤/ ٢، قال: ورجاله موثقون.