سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨
والبواري، وما أشبه ذلك. وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب، وإليك نقل الآراء:
قال الشيخ الطوسي [١] وهو يبيّن آراء الفقهاء: لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار. وخالف فقهاء السنّة في ذلك حيث أجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك إلى أن قال: لا يجوز السجود على شي هو حامل له ككور العمامة، وطرف الرداء، وكُمّ القميص، وبه قال الشافعي، وروي ذلك عن علي (عليه السلام) وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك، وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه، أجزأه.
[١] من أعلام الشيعة في القرن الخامس صاحب التصانيف والمؤلّفات ولد عام ٣٨٥ هوتوفّي عام ٤٦٠ ه، من تلاميذ الشيخ المفيد (٣٣٦ ٤١٣ ه)، والسيّد الشريف المرتضى (٣٥٥ ٤٣٦ ه) رضي اللّه عنهم.