تكملة حاشية رد المحتار
(١)
كتاب الدعوى
٣ ص
(٢)
مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد
٣٠ ص
(٣)
مطلب فيما يجب ذكره في دعوى العقد
٣٤ ص
(٤)
مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوى قصور إذا لم يبينوا بقية الشروط
٣٥ ص
(٥)
مطلب في شروط العقد
٣٥ ص
(٦)
مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث
٣٨ ص
(٧)
مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع
٣٩ ص
(٨)
مطلب دعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين إذا أنكرها يحلف على العلم
٥٨ ص
(٩)
مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له بالدخول معه؟
٦٢ ص
(١٠)
مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة
٦٢ ص
(١١)
مطلب له ملازمة المدعي
٦٢ ص
(١٢)
مطلب مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل
٦٦ ص
(١٣)
باب التحالف
٧٦ ص
(١٤)
مطلب تورك على عبارة الشارح
٩٥ ص
(١٥)
مطلب تورك على كلام الشارح
٩٥ ص
(١٦)
مطلب استنبط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى
٩٥ ص
(١٧)
مطلب تورك على كلام الشارح
٩٦ ص
(١٨)
مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي المدة
٩٦ ص
(١٩)
مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي
٩٧ ص
(٢٠)
مطلب باع عقارا أو غيره وزوجته أو قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه
٩٧ ص
(٢١)
مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع إلا إذا سكت عند التسليم والتصرف
٩٧ ص
(٢٢)
مطلب ما يمنع صحة دعوى الموروث يمنع صحة دعوى وارثه
٩٨ ص
(٢٣)
مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن المدعى عليه أقر له بها تسمع
٩٩ ص
(٢٤)
مطلب في أمر ذكره وخدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا سماه
١٠٠ ص
(٢٥)
مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده
١٠١ ص
(٢٦)
مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا
١٠٢ ص
(٢٧)
مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوة في الكل وفي النصف
١٠٢ ص
(٢٨)
مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب
١٠٢ ص
(٢٩)
مطلب لابد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة
١٠٢ ص
(٣٠)
مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب
١٠٢ ص
(٣١)
مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي
١٠٤ ص
(٣٢)
مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الايداع
١٠٧ ص
(٣٣)
مطلب واقعة الفتوى
١١٤ ص
(٣٤)
باب دعوى الرجلين
١١٨ ص
(٣٥)
باب دعوى الرجلين
١١٨ ص
(٣٦)
مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق
١٢١ ص
(٣٧)
مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد
١٣١ ص
(٣٨)
مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة
١٣٢ ص
(٣٩)
مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج
١٣٣ ص
(٤٠)
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
١٤٤ ص
(٤١)
مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا
١٥١ ص
(٤٢)
مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الام
١٥١ ص
(٤٣)
تعريف النتاج
١٥١ ص
(٤٤)
مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه
١٥١ ص
(٤٥)
مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضي له
١٥١ ص
(٤٦)
مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه
١٥١ ص
(٤٧)
مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه
١٥٢ ص
(٤٨)
مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته
١٥٢ ص
(٤٩)
مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج
١٥٢ ص
(٥٠)
مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى
١٥٣ ص
(٥١)
مطلب برهن كل على إقرار الاخر أنها له تهاترا
١٥٦ ص
(٥٢)
مطلب جنس مسائل القسمة أربعة
١٥٩ ص
(٥٣)
مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية
١٥٩ ص
(٥٤)
مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسألة واحدة
١٦٠ ص
(٥٥)
مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مسائل
١٦٠ ص
(٥٦)
مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما ثلاث مسائل
١٦٠ ص
(٥٧)
مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضي
١٦٨ ص
(٥٨)
مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود
١٦٨ ص
(٥٩)
مطلب مسائل الحيطان
١٧٠ ص
(٦٠)
مطلب حد القديم ما لا يحفظ الاقران وراءه
١٧٠ ص
(٦١)
مطلب لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينهما ويعطي كلا من
١٨٠ ص
(٦٢)
مطلب الأصل أن ما اضطر إلى بنائه مما لا يقسم لا يكون متبرعا
١٨٦ ص
(٦٣)
مطلب التبرع والرجوع دائر على الجبر وعدمه
١٨٧ ص
(٦٤)
باب دعوى النسب
١٨٨ ص
(٦٥)
كتاب الاقرار
٢١٦ ص
(٦٦)
مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره
٢٥٥ ص
(٦٧)
باب إقرار المريض
٢٨٤ ص
(٦٨)
مطلب الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث
٢٩٣ ص
(٦٩)
فصل في مسائل شتى
٣١٦ ص
(٧٠)
كتاب الصلح
٣٤٥ ص
(٧١)
فصل في دعوى الدين
٣٨٢ ص
(٧٢)
فصل في التخارج
٣٩٢ ص
(٧٣)
كتاب المضاربة
٤٠٩ ص
(٧٤)
مطلب لا تصح المضاربة بالفلوس الكاسدة
٤١٤ ص
(٧٥)
مطلب قرض المشاع جائز
٤١٥ ص
(٧٦)
مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض
٤١٦ ص
(٧٧)
باب المضارب يضارب
٤٣٤ ص
(٧٨)
مطلب في حكم حادثة الفتوى
٤٤٦ ص
(٧٩)
مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران
٤٤٦ ص
(٨٠)
فصل في المتفرقات
٤٤٧ ص
(٨١)
كتاب الايداع
٤٦٤ ص
(٨٢)
مطلب رجل تناول مال إنسان بلا أمره في حياته ثم رده لورثته بعد موته
٤٩٣ ص
(٨٣)
مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع على الغاصب إذا ضمنها
٥٠٦ ص
(٨٤)
كتاب العارية
٥٢٢ ص
(٨٥)
كتاب الهبة
٥٦٢ ص
(٨٦)
باب الرجوع في الهبة
٦٠٥ ص
(٨٧)
فصل في مسائل متفرقة
٦٣٥ ص
(٨٨)
مطلب في معنى التمليك
٦٤٥ ص
(٨٩)
القاهرة في 28 ربيع الثاني سنة 1410 ه‍
٦٥٩ ص
(٩٠)
مدير الشركة
٦٥٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص

تكملة حاشية رد المحتار - ابن عابدين ( علاء الدين ) - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨ - كتاب الصلح

قلت: وهذا يدل على أنه يستحلف في دعوى التعزير. قال: وكذلك إن صالحه من يمينه على عشرة أو من دعواه فهو كله جائز ا ه‍. وهذا مناف لما قدمه أو الباب من أن شرط صحة الصلح كون المصالح عليه حقا يجوز الاعتياض عنه، وما في المجتبى أعم منه كما ترى. ولعل التوفيق أن يقال: إنه جائز في حق المدعى عليه لدفع الخصومة عنه لا في حق المدعي إذا كان حقا لا يجوز الاعتياض عنه، لان ما يأخذه عوض عن حقه في زعمه فلا بد من إمكان الاعتياض عن حقه، ولعله في المجتبى يفرق بين الصلح عن الشفعة وعن دعوى الشفعة فلا يصح في الأول كما أطبقوا عليه من عدم لزوم البدل ووجوب رده بعد أخذه، ويصح في الثاني، فليحرر. قوله: (بخلاف دعوى حد) أي لا يصح الصلح عنها، لما عرفت أن الصلح لا يجوز في حق الله تعالى ولو حد قذف، ولا عن الابراء منه. منح.
قال في الفوائد الزينية: لا يصح الصلح عن الحدود، ولا يسقط به إلا حد القذف إلا إذا كان قبل المرافعة كما في الخانية. قوله: (ونسب) كما إذا ادعت أن هذا ولده منها فصالحها لترك دعواها فالصلح باطل، لان الصلح إما إسقاط أو معاوضة والنسب لا يحتملهما. درر. وأطلقه فشمل ما لو كانت الدعوى من المطلقة أنه ابن المطلق منها أو الدعوى من الابن أنه ابنه منها وجحد الرجل فصالح عن النسب على شئ فالصلح باطل في كلتا الصورتين، لما سبق أن النسب لا يقبل الاعتياض مطلقا، وعليه إطلاق المصنف في الدعوى وفي عدم احتمال النسب المعاوضة هذا، فظهر أن من أراد التخصيص بالصورة الأولى لم يصب كما لا يخفى. قوله: (بأن كان دينا بعين) أي بدل الصلح دينا والمصالح عليه عينا أو عكسه فالباء للمقابلة والعوض، وكذا بدين من غير جنسه كالدراهم عن الدنانير وعكسه كان ذلك معاوضة إن كان بإقرار، وكذا بإنكار وسكوت في حق المدعي، والمعاوضة تصح الإقالة فيها فلذا ينتقض بنقضهما: أي لو فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الإقالة فيه كما تقدم أول الكتاب، وفي نسخة بدين عوضا عن قوله: بعين ومثله فيما يظهر العين بالعين. قوله:
(ينتقض بنقضهما) أي بفسخ المتصالحين: أي لو فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الإقالة. فيه قوله: (بل بمعنى الخ) وذلك الصلح عن الدين ببعضه فإنه أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي فلا ينتقض بنقضهما لأنه قد سقط والساقط لا يعود. قوله: (قنية وصيرفية) الأولى الاختصار على العزو إلى القنية، لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا. وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا بحثا منه، فقال: أن الصلح إن كان الخ.
وحاصله: أن الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ينتقض بنقضهما، وإن كان بمعنى استيفاء البعض وإسقاط البعض لا ينتقض بنقضهما.
أقول: والذي يظهر لي أن الصلح: إن تحصيل من فسخه ثمرة وجدت البينة أو توسم الاقرار أو النكول يصح، وقوله الساقط لا يعود لا يرد علينا، لان الساقط في هذا الباب إنما هو قضاء لا ديانة، فهو في الحقيقة باق غير ساقط وإن لم تظهر ثمرة من الفسخ يفتى برواية عدم الصحة. قوله: (ولو
(٣٧٨)