وقعت الدعوى في شئ معين كانت القسمة بطريق المنازعة، ومتى كانت الدعوى في جزء غير معين وكان باسم السهم والنصيب كانت القسمة بطريق العول، فالوجه لهما أن الدعوى وقعت في جزء غير معين وهو النصف فيقسم على طريق العول كما في المواريث.
وله أن الدعوى وقعت في العين وإن كانت باسم النصف شائعا، لكن الدعوى لا تصح إلا بالإضافة والإشارة إلى محل معين كأن يقول نصف هذه الدار، فإذا صحت الدعوى على تعيين المحل الذي وقعت الدعوى فيه أخذ حكم دعوى شئ معين، والعين قط لا تعول فيقسم على طريق المنازعة، بخلاف المواريث والديون لان المنازع فيه ابتداء هو الديون في ذمة الميت دون العين، وكذا المواريث أنصباء غير معينة بل هي شائعة في ا لتركة. كذا في الكافي شرح المنظومة. قوله: (ميراث) يعني إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم على طريق العول، فإن ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لام فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة. قوله: (وديون) بأن كان عليه مائتان وترك مائة فيعطي لكل ذي مائة خمسون، فلو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون قسمت المائة ثلاثة أسهم اثنان لصاحب المائة وواحد لصاحب الخمسين. قوله: (ووصية) أي بما دون الثلث كما قيده الزيلعي إذا اجتمعت وزادت على الثلث، كما لو أوصي لرجل بسدس ماله ولآخر بثلثه ولم تجز الورثة يقسم الثلث بطريق العول فيجعل الثلث ثلاثة أسهم سهم لصاحب السدس وسهمان لصاحب الثلث.
قوله: (ومحاباة) أي الوصية بالمحاباة، بأن أوصى بأن يباع عبد يساوي مائة بخمسين وعبد يساوي مائتين بمائة ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة كان ثلث المال مائة والمحاباة مائة وخمسين فتجعل المائة ثلاثة أسهم سهمان للمحابي بمائة وسهم للمحابي بخمسين. قوله: (ودراهم مرسلة) أي مطلقة غير مقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما: كما إذا أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولم يترك إلا ثلاثمائة فكان ثلث المال مائة ولم تجز الورثة تقسم المائة ثلاثة أسهم سهم لصاحب المائة وسهمان لصاحب المائتين. قوله: (وسعاية) بأن أوصى بعتق عبدين أو أعتقهما في مرض موته ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة يسعى كل بثلثي قيمته، فلو أعتق واحدا ونصف الآخر أو أوصى بعتقهما كذلك وقيمتهما سواء وكان ذلك جميع التركة ولم تجز الورثة وقيمة العبد مائة وقيمة نصف العبد خمسون وثلث والمال خمسون يجعل الخمسون ثلاثة أسهم سهمان للعبد ويسعى في باقي قيمته وسهم لنصف العبد ويسعى في الباقي. قوله: (وجناية رقيق) أدخل في هذه صورتين، جناية العبد الرقيق غير المدبر والمدبر.
وصورة الأولى: عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فإنه يدفع لهما بطريق العول، فأولياء المقتول يريدونه كله وصاحب العين يريد نصفه والكل نصفان مع نصف صاحب العين فيجعل ثلاثة أسهم سهمان لولي المقتول وسهم للمقلوع عينه.
وصورة الثانية: جناية المدبر إذا جنى على هذا الوجه فإنه يدفع السيد قيمته ثلثاها لولي المقتول وثلثها لصاحب العين، وكأنها سقطت من الكاتب فإنها لم توجد في نسخ الدر. وبقي من الصور الوصية بالعتق وبها تتم الثمان. قوله: (وهي مسألة الفضوليين) بأن باع فضولي عبد إنسان بمائة وفضولي آخر نصف ذلك العبد بخمسين وأجاز المالك البيعين كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع العبد أو
تكملة حاشية رد المحتار
(١)
كتاب الدعوى
٣ ص
(٢)
مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد
٣٠ ص
(٣)
مطلب فيما يجب ذكره في دعوى العقد
٣٤ ص
(٤)
مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوى قصور إذا لم يبينوا بقية الشروط
٣٥ ص
(٥)
مطلب في شروط العقد
٣٥ ص
(٦)
مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث
٣٨ ص
(٧)
مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع
٣٩ ص
(٨)
مطلب دعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين إذا أنكرها يحلف على العلم
٥٨ ص
(٩)
مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له بالدخول معه؟
٦٢ ص
(١٠)
مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة
٦٢ ص
(١١)
مطلب له ملازمة المدعي
٦٢ ص
(١٢)
مطلب مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل
٦٦ ص
(١٣)
باب التحالف
٧٦ ص
(١٤)
مطلب تورك على عبارة الشارح
٩٥ ص
(١٥)
مطلب تورك على كلام الشارح
٩٥ ص
(١٦)
مطلب استنبط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى
٩٥ ص
(١٧)
مطلب تورك على كلام الشارح
٩٦ ص
(١٨)
مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي المدة
٩٦ ص
(١٩)
مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي
٩٧ ص
(٢٠)
مطلب باع عقارا أو غيره وزوجته أو قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه
٩٧ ص
(٢١)
مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع إلا إذا سكت عند التسليم والتصرف
٩٧ ص
(٢٢)
مطلب ما يمنع صحة دعوى الموروث يمنع صحة دعوى وارثه
٩٨ ص
(٢٣)
مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن المدعى عليه أقر له بها تسمع
٩٩ ص
(٢٤)
مطلب في أمر ذكره وخدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا سماه
١٠٠ ص
(٢٥)
مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده
١٠١ ص
(٢٦)
مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا
١٠٢ ص
(٢٧)
مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوة في الكل وفي النصف
١٠٢ ص
(٢٨)
مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب
١٠٢ ص
(٢٩)
مطلب لابد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة
١٠٢ ص
(٣٠)
مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب
١٠٢ ص
(٣١)
مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي
١٠٤ ص
(٣٢)
مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الايداع
١٠٧ ص
(٣٣)
مطلب واقعة الفتوى
١١٤ ص
(٣٤)
باب دعوى الرجلين
١١٨ ص
(٣٥)
باب دعوى الرجلين
١١٨ ص
(٣٦)
مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق
١٢١ ص
(٣٧)
مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد
١٣١ ص
(٣٨)
مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة
١٣٢ ص
(٣٩)
مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج
١٣٣ ص
(٤٠)
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
١٤٤ ص
(٤١)
مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا
١٥١ ص
(٤٢)
مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الام
١٥١ ص
(٤٣)
تعريف النتاج
١٥١ ص
(٤٤)
مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه
١٥١ ص
(٤٥)
مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضي له
١٥١ ص
(٤٦)
مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه
١٥١ ص
(٤٧)
مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه
١٥٢ ص
(٤٨)
مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته
١٥٢ ص
(٤٩)
مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج
١٥٢ ص
(٥٠)
مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى
١٥٣ ص
(٥١)
مطلب برهن كل على إقرار الاخر أنها له تهاترا
١٥٦ ص
(٥٢)
مطلب جنس مسائل القسمة أربعة
١٥٩ ص
(٥٣)
مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية
١٥٩ ص
(٥٤)
مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسألة واحدة
١٦٠ ص
(٥٥)
مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مسائل
١٦٠ ص
(٥٦)
مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما ثلاث مسائل
١٦٠ ص
(٥٧)
مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضي
١٦٨ ص
(٥٨)
مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود
١٦٨ ص
(٥٩)
مطلب مسائل الحيطان
١٧٠ ص
(٦٠)
مطلب حد القديم ما لا يحفظ الاقران وراءه
١٧٠ ص
(٦١)
مطلب لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينهما ويعطي كلا من
١٨٠ ص
(٦٢)
مطلب الأصل أن ما اضطر إلى بنائه مما لا يقسم لا يكون متبرعا
١٨٦ ص
(٦٣)
مطلب التبرع والرجوع دائر على الجبر وعدمه
١٨٧ ص
(٦٤)
باب دعوى النسب
١٨٨ ص
(٦٥)
كتاب الاقرار
٢١٦ ص
(٦٦)
مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره
٢٥٥ ص
(٦٧)
باب إقرار المريض
٢٨٤ ص
(٦٨)
مطلب الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث
٢٩٣ ص
(٦٩)
فصل في مسائل شتى
٣١٦ ص
(٧٠)
كتاب الصلح
٣٤٥ ص
(٧١)
فصل في دعوى الدين
٣٨٢ ص
(٧٢)
فصل في التخارج
٣٩٢ ص
(٧٣)
كتاب المضاربة
٤٠٩ ص
(٧٤)
مطلب لا تصح المضاربة بالفلوس الكاسدة
٤١٤ ص
(٧٥)
مطلب قرض المشاع جائز
٤١٥ ص
(٧٦)
مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض
٤١٦ ص
(٧٧)
باب المضارب يضارب
٤٣٤ ص
(٧٨)
مطلب في حكم حادثة الفتوى
٤٤٦ ص
(٧٩)
مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران
٤٤٦ ص
(٨٠)
فصل في المتفرقات
٤٤٧ ص
(٨١)
كتاب الايداع
٤٦٤ ص
(٨٢)
مطلب رجل تناول مال إنسان بلا أمره في حياته ثم رده لورثته بعد موته
٤٩٣ ص
(٨٣)
مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع على الغاصب إذا ضمنها
٥٠٦ ص
(٨٤)
كتاب العارية
٥٢٢ ص
(٨٥)
كتاب الهبة
٥٦٢ ص
(٨٦)
باب الرجوع في الهبة
٦٠٥ ص
(٨٧)
فصل في مسائل متفرقة
٦٣٥ ص
(٨٨)
مطلب في معنى التمليك
٦٤٥ ص
(٨٩)
القاهرة في 28 ربيع الثاني سنة 1410 ه
٦٥٩ ص
(٩٠)
مدير الشركة
٦٥٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
تكملة حاشية رد المحتار - ابن عابدين ( علاء الدين ) - ج ٢ - الصفحة ١٥٨ - مطلب برهن كل على إقرار الاخر أنها له تهاترا
(١٥٨)