تكملة حاشية رد المحتار
(١)
كتاب الدعوى
٣ ص
(٢)
مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد
٣٠ ص
(٣)
مطلب فيما يجب ذكره في دعوى العقد
٣٤ ص
(٤)
مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوى قصور إذا لم يبينوا بقية الشروط
٣٥ ص
(٥)
مطلب في شروط العقد
٣٥ ص
(٦)
مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث
٣٨ ص
(٧)
مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع
٣٩ ص
(٨)
مطلب دعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين إذا أنكرها يحلف على العلم
٥٨ ص
(٩)
مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له بالدخول معه؟
٦٢ ص
(١٠)
مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة
٦٢ ص
(١١)
مطلب له ملازمة المدعي
٦٢ ص
(١٢)
مطلب مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل
٦٦ ص
(١٣)
باب التحالف
٧٦ ص
(١٤)
مطلب تورك على عبارة الشارح
٩٥ ص
(١٥)
مطلب تورك على كلام الشارح
٩٥ ص
(١٦)
مطلب استنبط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى
٩٥ ص
(١٧)
مطلب تورك على كلام الشارح
٩٦ ص
(١٨)
مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي المدة
٩٦ ص
(١٩)
مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي
٩٧ ص
(٢٠)
مطلب باع عقارا أو غيره وزوجته أو قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه
٩٧ ص
(٢١)
مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع إلا إذا سكت عند التسليم والتصرف
٩٧ ص
(٢٢)
مطلب ما يمنع صحة دعوى الموروث يمنع صحة دعوى وارثه
٩٨ ص
(٢٣)
مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن المدعى عليه أقر له بها تسمع
٩٩ ص
(٢٤)
مطلب في أمر ذكره وخدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا سماه
١٠٠ ص
(٢٥)
مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده
١٠١ ص
(٢٦)
مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا
١٠٢ ص
(٢٧)
مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوة في الكل وفي النصف
١٠٢ ص
(٢٨)
مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب
١٠٢ ص
(٢٩)
مطلب لابد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة
١٠٢ ص
(٣٠)
مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب
١٠٢ ص
(٣١)
مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي
١٠٤ ص
(٣٢)
مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الايداع
١٠٧ ص
(٣٣)
مطلب واقعة الفتوى
١١٤ ص
(٣٤)
باب دعوى الرجلين
١١٨ ص
(٣٥)
باب دعوى الرجلين
١١٨ ص
(٣٦)
مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق
١٢١ ص
(٣٧)
مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد
١٣١ ص
(٣٨)
مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة
١٣٢ ص
(٣٩)
مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج
١٣٣ ص
(٤٠)
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
١٤٤ ص
(٤١)
مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا
١٥١ ص
(٤٢)
مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الام
١٥١ ص
(٤٣)
تعريف النتاج
١٥١ ص
(٤٤)
مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه
١٥١ ص
(٤٥)
مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضي له
١٥١ ص
(٤٦)
مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه
١٥١ ص
(٤٧)
مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه
١٥٢ ص
(٤٨)
مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته
١٥٢ ص
(٤٩)
مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج
١٥٢ ص
(٥٠)
مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى
١٥٣ ص
(٥١)
مطلب برهن كل على إقرار الاخر أنها له تهاترا
١٥٦ ص
(٥٢)
مطلب جنس مسائل القسمة أربعة
١٥٩ ص
(٥٣)
مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية
١٥٩ ص
(٥٤)
مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسألة واحدة
١٦٠ ص
(٥٥)
مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مسائل
١٦٠ ص
(٥٦)
مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما ثلاث مسائل
١٦٠ ص
(٥٧)
مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضي
١٦٨ ص
(٥٨)
مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود
١٦٨ ص
(٥٩)
مطلب مسائل الحيطان
١٧٠ ص
(٦٠)
مطلب حد القديم ما لا يحفظ الاقران وراءه
١٧٠ ص
(٦١)
مطلب لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينهما ويعطي كلا من
١٨٠ ص
(٦٢)
مطلب الأصل أن ما اضطر إلى بنائه مما لا يقسم لا يكون متبرعا
١٨٦ ص
(٦٣)
مطلب التبرع والرجوع دائر على الجبر وعدمه
١٨٧ ص
(٦٤)
باب دعوى النسب
١٨٨ ص
(٦٥)
كتاب الاقرار
٢١٦ ص
(٦٦)
مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره
٢٥٥ ص
(٦٧)
باب إقرار المريض
٢٨٤ ص
(٦٨)
مطلب الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث
٢٩٣ ص
(٦٩)
فصل في مسائل شتى
٣١٦ ص
(٧٠)
كتاب الصلح
٣٤٥ ص
(٧١)
فصل في دعوى الدين
٣٨٢ ص
(٧٢)
فصل في التخارج
٣٩٢ ص
(٧٣)
كتاب المضاربة
٤٠٩ ص
(٧٤)
مطلب لا تصح المضاربة بالفلوس الكاسدة
٤١٤ ص
(٧٥)
مطلب قرض المشاع جائز
٤١٥ ص
(٧٦)
مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض
٤١٦ ص
(٧٧)
باب المضارب يضارب
٤٣٤ ص
(٧٨)
مطلب في حكم حادثة الفتوى
٤٤٦ ص
(٧٩)
مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران
٤٤٦ ص
(٨٠)
فصل في المتفرقات
٤٤٧ ص
(٨١)
كتاب الايداع
٤٦٤ ص
(٨٢)
مطلب رجل تناول مال إنسان بلا أمره في حياته ثم رده لورثته بعد موته
٤٩٣ ص
(٨٣)
مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع على الغاصب إذا ضمنها
٥٠٦ ص
(٨٤)
كتاب العارية
٥٢٢ ص
(٨٥)
كتاب الهبة
٥٦٢ ص
(٨٦)
باب الرجوع في الهبة
٦٠٥ ص
(٨٧)
فصل في مسائل متفرقة
٦٣٥ ص
(٨٨)
مطلب في معنى التمليك
٦٤٥ ص
(٨٩)
القاهرة في 28 ربيع الثاني سنة 1410 ه‍
٦٥٩ ص
(٩٠)
مدير الشركة
٦٥٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص

تكملة حاشية رد المحتار - ابن عابدين ( علاء الدين ) - ج ٢ - الصفحة ٧٧ - باب التحالف

منه: تحالفا: تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية، وليس بمراد هنا وإنما المراد حلف المتعاقدين عند الاختلاف، يريد به أن كلا منهما لم يذكر التحالف بمعنى التقاسم، وهذا اصطلاح جديد من الفقهاء، ولا يذهب عليك أن هذا غفلة عن دأب أهل اللغة، فإنهم يذكرون أصل المادة في كل كلمة ثم يفرعون عليها المزيدات تارة ولا يفرعون أخرى، وهنا كذلك حيث فرعوا بالمزيد على الحلف بالكسر، ولم يفرعوا به على الحلف بالفتح تدرب كما لا يخفى. قوله: (ذكر يمين الاثنين) ليناسب الوضع الطبع. قوله: (في قدر ثمن) دخل فيه رأس المال في السلم كما دخل المسلم فيه في المبيع. بحر. قوله: (أو وصفه) بأن ادعى البائع أنه بدراهم رائجة وادعى المشتري أنه بدراهم فاسدة.
قوله: (أو جنسه) بأن ادعى البائع أنه بالدنانير والمشتري بالدراهم، وكذا لو اختلفا في جنس العقد كالهبة والبيع على المختار فيهما. قوله: (أو في قدر مبيع) ولم يتعرض للاختلاف في وصفه أو جنسه لأنه لا يوجب التحالف، بل القول فيه للبائع مع يمينه، صرح بالأول في الظهيرية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر الشارح له، ولم أر من صرح بالثاني، ولكن يدخل تحت الاختلاف في أصل البيع. تدبر. قوله: (لأنه نور دعواه بالحجة) وبقي في الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى لأنها تلزم الحكم على القاضي، بخلاف الدعوى.
وفي البحر عن المصباح، البرهان: الحجة وإيضاحها. قيل النون زائدة، وقيل أصلية. وحكى الأزهري القولين فقال في باب الثلاثي: النون زائدة، وقوله برهن فلان مولد، والصواب أن يقال أبرأه إذا جاء بالبرهان كما قال ابن الأعرابي. وقال في باب الرباعي: برهن: إذا أتى بحجة ا ه‍. قوله:
(وإن برهنا فلمثبت الزيادة) بائعا كان أو مشتريا. حموي. إذ لا معارضة أي في الزيادة: أي إن برهن كل منهما في الصورتين حكم لمن أثبت الزيادة، وهو البائع إن اختلفا في قدر الثمن، والمشتري إن اختلفا في قدر المبيع، هذا مقتضى ظاهر كلامه. وكذا إذا اختلفا في وصف الثمن أو جنسه، وبرهن كل على ما ادعاه حكم لمثبت وصف أو جنس اقتضى زيادة، وهذا مقتضى سياق كلامه وسياقه أيضا حيث صرح في بيان اختلاف الاجل بأن التحالف يجري في الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه.
تدبر. قوله: (إذ البينات للاثبات) ومثبت الأقل لا يعارض مثبت الأكثر، ولأن النافي منكر ويكفيه اليمين فلا حاجة لبينته، بخلاف مدعي الزيادة لأنه مدع حقيقة، ولا يعطى بدعواه بلا برهان.
وفي الزيلعي، قال البائع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري اشتريتها منك بمائة دينار وأقاما البينة، فبينة البائع أولى لأنها تثبت الحق له فيه والأخرى تنفيه، والبينة للاثبات دون النفي.
قوله: (وإن اختلفا فيهما) أي الثمن والمبيع جميعا بأن ادعى البائع أكثر مما يدعيه المشتري من الثمن، وادعى المشتري أكثر مما يقر البائع من المبيع في حالة واحدة، فبينة البائع أولى في الثمن، وبينة المشتري أولى في المبيع، لان حجة البائع في الثمن أكثر إثباتا وحجة المشتري في المبيع أكثر إثباتا. درر.
وصورة في العناية بما إذا قال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشتري بعتنيها وأخرى معها بخمسين دينارا وأقاما البينة، فبينة البائع أولى في الثمن، وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى إثبات الزيادة فهما جميعا للمشتري بمائة دينار. قيل هذا قول أبي حنيفة آخرا، وكان يقول أولا وهو
(٧٧)