بدائع الصنائع
(١)
كتاب الاستصناع فصل أما صورة الاستصناع
٢ ص
(٢)
فصل وأما جوازه
٢ ص
(٣)
فصل وأما شرائط جوازه
٣ ص
(٤)
فصل وأما حكم الاستصناع
٣ ص
(٥)
فصل وأما صفة الاستصناع
٣ ص
(٦)
كتاب الشفعة
٤ ص
(٧)
فصل وأما شرائط وجوب الشفعة
١٠ ص
(٨)
فصل وأما بيان ما يتأكد به حق الشفعة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به حق الشفعة
١٩ ص
(١٠)
فصل وأما بيان طريق التملك بالشفعة
٢٣ ص
(١١)
فصل وأما بيان شرط التملك
٢٥ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ما يتملك بالشفعة
٢٧ ص
(١٣)
فصل وأما بيان من يتملك منه الشقص
٣٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم اختلاف الشفيع
٣٠ ص
(١٥)
فصل وأما بيان الحيلة في اسقاط الشفعة
٣٤ ص
(١٦)
فصل وأما الكلام في كراهة الحيلة للاسقاط
٣٥ ص
(١٧)
كتاب الذبائح والصيود
٣٥ ص
(١٨)
فصل وأما بيان ما يكره من الحيوانات
٣٩ ص
(١٩)
فصل وأما بيان شرط حل الاكل في الحيوان
٤٠ ص
(٢٠)
فصل وأما بيان ما يكره أكله من أجزاء الحيوان المأكول
٦١ ص
(٢١)
كتاب الاصطياد كتاب التضحية
٦١ ص
(٢٢)
فصل وأما شرائط الوجوب
٦٣ ص
(٢٣)
فصل واما وقت الوجوب
٦٥ ص
(٢٤)
فصل وأما كيفية الوجوب
٦٥ ص
(٢٥)
فصل وأما محل إقامة الواجب
٦٩ ص
(٢٦)
فصل وأما شرائط جواز إقامة الواجب
٧١ ص
(٢٧)
فصل وأما بيان ما يستحب قبل التضحية وعندها وبعدها وما يكره
٧٨ ص
(٢٨)
كتاب النذر فصل وأما شرائط الركن
٨١ ص
(٢٩)
فصل وأما حكم النذر
٩٠ ص
(٣٠)
كتاب الكفارات
٩٥ ص
(٣١)
فصل وأما بيان كيفية وجوب هذه الأنواع
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما شرائط وجوب كل نوع
٩٧ ص
(٣٣)
فصل وأما شرط جواز كل نوع
٩٩ ص
(٣٤)
كتاب الأشربة
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب الاستحسان
١١٨ ص
(٣٦)
كتاب البيوع
١٣٣ ص
(٣٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس العقد
١٣٦ ص
(٣٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه
١٣٨ ص
(٣٩)
فصل وأما شرائطها
١٥٣ ص
(٤٠)
فصل وأما ترتيب الولاية
١٥٥ ص
(٤١)
فصل وأما شرائط الصحة
١٥٦ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط جريان الربا
١٩٢ ص
(٤٣)
فصل وأما شرائط الركن
٢٠١ ص
(٤٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه
٢٠٧ ص
(٤٥)
فصل وأما الذي يرجع إلى البدلين جميعا
٢١٤ ص
(٤٦)
فصل وأما بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه
٢١٤ ص
(٤٧)
فصل وأما الشرائط الخ
٢١٥ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان رأس المال
٢٢٢ ص
(٤٩)
فصل وأما بيان ما يلحق برأس المال
٢٢٣ ص
(٥٠)
فصل وأما بيان ما يجب بيانه في المرابحة
٢٢٣ ص
(٥١)
فصل وأما حكم الخيانة إذا ظهرت
٢٢٥ ص
(٥٢)
فصل وأما الاشراك فحكمه حكم التولية الخ
٢٢٦ ص
(٥٣)
فصل وأما المواضعة الخ
٢٢٨ ص
(٥٤)
فصل وأما شرائط لزوم البيع
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان يكره من البياعات
٢٢٨ ص
(٥٦)
فصل وأما ما يحصل به التفريق
٢٣١ ص
(٥٧)
فصل وأما صفة البيع
٢٣٢ ص
(٥٨)
فصل وأما حكم البيع
٢٣٣ ص
(٥٩)
فصل وأما بيان ما يرفع حكم البيع
٣٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٦ - فصل وأما حكم البيع
الدخول انها هل تمنع التنصيف عندهما تمنع وعليها نصف القيمة يوم قبضت وعنده لا تمنع ونذكر المسألة في النكاح وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل تمنع الرد بالاجماع ويرجع بنقصان العيب لما ذكرنا انه لو رد الأصل فاما أن يرده وحده واما أن يرده مع الزيادة والرد وحده لا يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد فلا يمكن ان يجعلها تابعة في الفسخ الا إذا تراضيا على الرد لأنه صار بمنزلة بيع جديد وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا تمنع ويرد الأصل بدون الزيادة وكذلك هذه الزيادة تمنع الفسخ عندنا من الإقالة والرد بخيار الشرط وخيار الرؤية والكلام فيه مبنى على أصل ذكرناه فيما تقدم وهو أن الزيادة عندنا مبيعة تبعا لثبوت حكم الأصل فيه تبعا وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصودا وتبقى الزيادة في يد المشترى مبيعا مقصودا بلا ثمن ليستحق بالبيع وهذا تفسير الربا في عرف الشرع بخلاف الزيادة قبل القبض لأنها لا ترد بدون الأصل أيضا احترازا عن الربا بل ترد مع الأصل وردها مع الأصل لا يتضمن الربا ثم إنما لا يرد الأصل مع الزيادة ههنا ورد هناك اما امتناع رد الأصل بدون الزيادة فلما قلنا إنه يؤدى إلى الربا (وأما) رده مع الزيادة فلانه يؤدى إلى أن يكون الولد التابع بعد الرد ربح ما لم يضمن لأنه ينفسخ العقد في الزيادة ويعود إلى البائع ولم يصل إلى المشترى بمقابلته شئ من الثمن في الفسخ لأنه لا حصة له من الثمن فكان الولد للبائع ربح ما لم يضمن لأنه حصل في ضمان المشترى فاما الولد قبل القبض فقد حصل في ضمان البائع فلو انفسخ العقد فيه لا يكون ربح ما لم يضمن بل ربح ما ضمن وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل لا يمتنع الرد بالعيب ويرد الأصل على البائع والزيادة للمشترى طيبة له لما مر ان هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلا لانعدام ثبوت حكم البيع فيها بل ملكت بسبب على حدة فأمكن اثبات حكم الفسخ فيه بدون الزيادة فيرد الأصل وينفسخ العقد فيه وتبقى الزيادة مملوكة للمشترى بوجود سبب الملك فيها شرعا فتطيب له هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشترى فاما إذا كانت هالكة فهلاكها لا يخلو من أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشترى أو بفعل أجنبي فإن كان بآفة سماوية له أن يرد الأصل بالعيب وتجعل الزيادة كأنها لم تكن وإن كان بفعل المشترى فالبائع بالخيار ان شاء قبل ورد جميع الثمن وان شاء لم يقبل ويرد نقصان العيب سواء كان حدوث ذلك أوجب نقصانا في الأصل أو لم يوجب نقصانا فيه لان اتلاف الزيادة بمنزلة اتلاف جزء متصل بالأصل لكونها متولدة من الأصل وذا يوجب الخيار للبائع وإن كان بفعل أجنبي ليس له أن يرد لأنه يجب ضمان الزيادة على الأجنبي فيقوم الضمان مقام العين فكان عينه قائمة فيمتنع الرد ويرجع بنقصان العيب والله عز وجل أعلم (وأما) بيان ما يفسخ به العقد فالكلام ههنا يقع في موضعين أحدهما في بيان ما ينفسخ به والثاني في بيان شرائط جواز الفسخ أما الأول فنوعان اختياري وضروري فالاختياري نحو قوله فسخته أو نقضته أو رددته وما هو في معناه والضروري هلاك المعقود عليه قبل القبض (وأما) شرائط جواز الفسخ فمنها سقوط الخيار لان البيع يلزم بسقوط الخيار فيخرج عن احتمال الفسخ ومنها علم صاحبه بالفسخ بلا خلاف بين أصحابنا سواء كان بعد القضاء أو قبله بخلاف خيار الشرط والرؤية وهل يشترط له القضاء أو الرضا إن كان قبل القبض لا يشترط له قضاء القاضي ولا رضا البائع وإن كان بعد القبض يشترط له القضاء أو الرضا وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم ومنها أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع قبل التمام فان تضمن لا يجوز الا أن يرضى به البائع لان تفريق الصفقة على البائع قبل التمام اضرار به على ما نذكر والضرر واجب الدفع ما أمكن الا أن يرضى به البائع لان الضرر المرضى به من جهة المتضرر لا يجب دفعه وعلى هذا يخرج ما إذا وجد المشترى المبيع معيبا فأراد رد بعضه دون بعض قبل القبض وجملة الكلام فيه ان المبيع لا يخلو أما أن يكون شيئا واحدا حقيقة وتقديرا كالعبد والثوب والدار والكرم والمكيل والموزون والمعدود المتقارب في وعاء واحد أو صبرة واحدة واما أن يكون أشياء متعددة كالعبدين والثوبين والدابتين والمكيل والموزون والمعدود في وعاءين أو صبرتين وكل شيئين ينتفع بأحدهما فيما وضع له بدون الآخر (وأما) أن يكون شيئين حقيقة وشيئا واحد تقديرا كالخفين والنعلين والمكعبين
(٢٨٦)