بدائع الصنائع
(١)
كتاب الاستصناع فصل أما صورة الاستصناع
٢ ص
(٢)
فصل وأما جوازه
٢ ص
(٣)
فصل وأما شرائط جوازه
٣ ص
(٤)
فصل وأما حكم الاستصناع
٣ ص
(٥)
فصل وأما صفة الاستصناع
٣ ص
(٦)
كتاب الشفعة
٤ ص
(٧)
فصل وأما شرائط وجوب الشفعة
١٠ ص
(٨)
فصل وأما بيان ما يتأكد به حق الشفعة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به حق الشفعة
١٩ ص
(١٠)
فصل وأما بيان طريق التملك بالشفعة
٢٣ ص
(١١)
فصل وأما بيان شرط التملك
٢٥ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ما يتملك بالشفعة
٢٧ ص
(١٣)
فصل وأما بيان من يتملك منه الشقص
٣٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم اختلاف الشفيع
٣٠ ص
(١٥)
فصل وأما بيان الحيلة في اسقاط الشفعة
٣٤ ص
(١٦)
فصل وأما الكلام في كراهة الحيلة للاسقاط
٣٥ ص
(١٧)
كتاب الذبائح والصيود
٣٥ ص
(١٨)
فصل وأما بيان ما يكره من الحيوانات
٣٩ ص
(١٩)
فصل وأما بيان شرط حل الاكل في الحيوان
٤٠ ص
(٢٠)
فصل وأما بيان ما يكره أكله من أجزاء الحيوان المأكول
٦١ ص
(٢١)
كتاب الاصطياد كتاب التضحية
٦١ ص
(٢٢)
فصل وأما شرائط الوجوب
٦٣ ص
(٢٣)
فصل واما وقت الوجوب
٦٥ ص
(٢٤)
فصل وأما كيفية الوجوب
٦٥ ص
(٢٥)
فصل وأما محل إقامة الواجب
٦٩ ص
(٢٦)
فصل وأما شرائط جواز إقامة الواجب
٧١ ص
(٢٧)
فصل وأما بيان ما يستحب قبل التضحية وعندها وبعدها وما يكره
٧٨ ص
(٢٨)
كتاب النذر فصل وأما شرائط الركن
٨١ ص
(٢٩)
فصل وأما حكم النذر
٩٠ ص
(٣٠)
كتاب الكفارات
٩٥ ص
(٣١)
فصل وأما بيان كيفية وجوب هذه الأنواع
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما شرائط وجوب كل نوع
٩٧ ص
(٣٣)
فصل وأما شرط جواز كل نوع
٩٩ ص
(٣٤)
كتاب الأشربة
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب الاستحسان
١١٨ ص
(٣٦)
كتاب البيوع
١٣٣ ص
(٣٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس العقد
١٣٦ ص
(٣٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه
١٣٨ ص
(٣٩)
فصل وأما شرائطها
١٥٣ ص
(٤٠)
فصل وأما ترتيب الولاية
١٥٥ ص
(٤١)
فصل وأما شرائط الصحة
١٥٦ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط جريان الربا
١٩٢ ص
(٤٣)
فصل وأما شرائط الركن
٢٠١ ص
(٤٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه
٢٠٧ ص
(٤٥)
فصل وأما الذي يرجع إلى البدلين جميعا
٢١٤ ص
(٤٦)
فصل وأما بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه
٢١٤ ص
(٤٧)
فصل وأما الشرائط الخ
٢١٥ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان رأس المال
٢٢٢ ص
(٤٩)
فصل وأما بيان ما يلحق برأس المال
٢٢٣ ص
(٥٠)
فصل وأما بيان ما يجب بيانه في المرابحة
٢٢٣ ص
(٥١)
فصل وأما حكم الخيانة إذا ظهرت
٢٢٥ ص
(٥٢)
فصل وأما الاشراك فحكمه حكم التولية الخ
٢٢٦ ص
(٥٣)
فصل وأما المواضعة الخ
٢٢٨ ص
(٥٤)
فصل وأما شرائط لزوم البيع
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان يكره من البياعات
٢٢٨ ص
(٥٦)
فصل وأما ما يحصل به التفريق
٢٣١ ص
(٥٧)
فصل وأما صفة البيع
٢٣٢ ص
(٥٨)
فصل وأما حكم البيع
٢٣٣ ص
(٥٩)
فصل وأما بيان ما يرفع حكم البيع
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٥ - الصفحة ١٣٢ - كتاب الاستحسان

سديد لان التزين بهذه الجهات دون التزين باللبس لأنه استعمال فيه إهانة المستعمل بخلاف اللبس فيبطل الاستدلال به (وأما) المرأة فيحل لها لبس الحرير المصمت والديباج والقز لان النبي عليه الصلاة والسلام أحل هذا للإناث بقوله عليه الصلاة والسلام حل لإناثها (ومنها) الذهب لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الذهب وبين الحرير في التحريم على الذكور بقوله عليه الصلاة والسلام هذان حرامان على ذكور أمتي فيكره للرجل التزين بالذهب كالتختم ونحوه ولا يكره للمرأة لقوله عليه الصلاة والسلام حل لإناثها روى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال اتخذت خاتما من ذهب فدخلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك اتخذت حلي أهل الجنة قبل أن تدخلها فرميت ذلك واتخذت خاتما من حديد فدخلت عليه فقال مالك اتخذت حلي أهل النار فاتخذت خاتما من نحاس فدخلت عليه فقال إني أجد منك ريح الأصنام فقلت كيف أصنع يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اتخذه من الورق ولا تزد على المثقال والأصل ان استعمال الذهب فيما يرجع إلى التزين مكروه في حق الرجل دون المرأة لما قلنا واستعماله فيما ترجع منفعته إلى البدن مكروه في حق الرجل والمرأة جميعا حتى يكره الأكل والشرب والادهان والتطيب من مجامر الذهب للرجل والمرأة لقول النبي عليه الصلاة السلام ان الذي يشرب من آنية الفضة إنما يجر جر في بطنه نار جهنم ومعلوم ان الذهب أشد حرمة من الفضة ألا يرى أنه رخص عليه الصلاة والسلام التختم بالفضة للرجال ولا رخصة في الذهب أصلا فكان النص الوارد في الفضة واردا في الذهب دلالة من طريق الأولى كتحريم التأفيف مع تحريم الضرب والشتم وكذلك الاكتحال بمكحلة الذهب أو بميل من ذهب مكروه للرجل والمرأة جميعا لان منفعته عائدة إلى البدن فأشبه الأكل والشرب (وأما) الاناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول محمد ذكره في الموطأ وعند أبي يوسف يكره (وجه) قول أبى يوسف ان استعمال الذهب حرام بالنص وقد حصل باستعمال الاناء فيكره (وجه) قولهما أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التباع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة بالحرير وعلى هذا الخلاف الجلوس على السرير المضبب والكرسي والسرج واللجام والركاب والتفر المضببة وكذا المصحف المضبب على هذا الخلاف وكذا حلقة المرأة إذا كانت من الذهب ولبس ثوب فيه كتابة بذهب على هذا الاختلاف (وأما) السيف المضبب والسكين فلا بأس به بالاجماع وكذلك المنطقة المضببة لورود الآثار بالرخصة بذلك في السلاح ولا بأس بشد الفص بمسمار الذهب لأنه تبع للفص والعبرة للأصل دون التبع كالعلم للثوب ونحوه (وأما) شد السن المتحرك بالذهب فقد ذكر الكرخي رحمه الله أنه يجوز ولم يذكر خلافا وذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند أبي حنيفة وعند محمد رحمهما الله لا يكره ولو شدها بالفضة لا يكره بالاجماع وكذا لو جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق لان الانف ينتن بالفضة فلا بد من اتخاذه من ذهب فكان فيه ضرورة فسقط اعتبار حرمته وقد روى أن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فانتن فأمره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب وبهذا الحديث يحتج محمد على ما ذكر في الجامع لجواز تضبيب السن بالذهب ولأنه يباح له أن يشده بالفضة فكذا بالذهب لأنهما في حرمة الاستعمال على السواء ولأنه تبع للسن والتبع حكمه حكم الأصل وهذا يوافق أصل أبي حنيفة رضي الله عنه وحجة ما ذكر أبو حنيفة رضي الله عنه في الجامع اطلاق التحريم من غير فصل ولا يرخص مباشرة المحرم الا لضرورة وهي تندفع بالأدنى وهو الفضة فبقي الذهب على أصل التحريم والاستدلال بالفضة غير سديد لتفاوت بين الحرمتين على ما مر ولو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالاجماع وكذا يكره أن يعيد تلك السن الساقطة مكانها عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكانها وقال أبو يوسف رحمه الله لا بأس بسنه ويكره سن غيره قال ولا يشبه سنه سن ميت استحسن ذلك وبينهما عندي فصل ولكن لم يحضرني (ووجه) الفصل له من وجهين أحدهما ان سن نفسه جزء منفصل للحال عنه لكنه يحتمل أن يصير متصلا في الثاني بأن يلتئم فيشتد
(١٣٢)