بدائع الصنائع
(١)
كتاب الاستصناع فصل أما صورة الاستصناع
٢ ص
(٢)
فصل وأما جوازه
٢ ص
(٣)
فصل وأما شرائط جوازه
٣ ص
(٤)
فصل وأما حكم الاستصناع
٣ ص
(٥)
فصل وأما صفة الاستصناع
٣ ص
(٦)
كتاب الشفعة
٤ ص
(٧)
فصل وأما شرائط وجوب الشفعة
١٠ ص
(٨)
فصل وأما بيان ما يتأكد به حق الشفعة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به حق الشفعة
١٩ ص
(١٠)
فصل وأما بيان طريق التملك بالشفعة
٢٣ ص
(١١)
فصل وأما بيان شرط التملك
٢٥ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ما يتملك بالشفعة
٢٧ ص
(١٣)
فصل وأما بيان من يتملك منه الشقص
٣٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم اختلاف الشفيع
٣٠ ص
(١٥)
فصل وأما بيان الحيلة في اسقاط الشفعة
٣٤ ص
(١٦)
فصل وأما الكلام في كراهة الحيلة للاسقاط
٣٥ ص
(١٧)
كتاب الذبائح والصيود
٣٥ ص
(١٨)
فصل وأما بيان ما يكره من الحيوانات
٣٩ ص
(١٩)
فصل وأما بيان شرط حل الاكل في الحيوان
٤٠ ص
(٢٠)
فصل وأما بيان ما يكره أكله من أجزاء الحيوان المأكول
٦١ ص
(٢١)
كتاب الاصطياد كتاب التضحية
٦١ ص
(٢٢)
فصل وأما شرائط الوجوب
٦٣ ص
(٢٣)
فصل واما وقت الوجوب
٦٥ ص
(٢٤)
فصل وأما كيفية الوجوب
٦٥ ص
(٢٥)
فصل وأما محل إقامة الواجب
٦٩ ص
(٢٦)
فصل وأما شرائط جواز إقامة الواجب
٧١ ص
(٢٧)
فصل وأما بيان ما يستحب قبل التضحية وعندها وبعدها وما يكره
٧٨ ص
(٢٨)
كتاب النذر فصل وأما شرائط الركن
٨١ ص
(٢٩)
فصل وأما حكم النذر
٩٠ ص
(٣٠)
كتاب الكفارات
٩٥ ص
(٣١)
فصل وأما بيان كيفية وجوب هذه الأنواع
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما شرائط وجوب كل نوع
٩٧ ص
(٣٣)
فصل وأما شرط جواز كل نوع
٩٩ ص
(٣٤)
كتاب الأشربة
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب الاستحسان
١١٨ ص
(٣٦)
كتاب البيوع
١٣٣ ص
(٣٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس العقد
١٣٦ ص
(٣٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه
١٣٨ ص
(٣٩)
فصل وأما شرائطها
١٥٣ ص
(٤٠)
فصل وأما ترتيب الولاية
١٥٥ ص
(٤١)
فصل وأما شرائط الصحة
١٥٦ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط جريان الربا
١٩٢ ص
(٤٣)
فصل وأما شرائط الركن
٢٠١ ص
(٤٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه
٢٠٧ ص
(٤٥)
فصل وأما الذي يرجع إلى البدلين جميعا
٢١٤ ص
(٤٦)
فصل وأما بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه
٢١٤ ص
(٤٧)
فصل وأما الشرائط الخ
٢١٥ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان رأس المال
٢٢٢ ص
(٤٩)
فصل وأما بيان ما يلحق برأس المال
٢٢٣ ص
(٥٠)
فصل وأما بيان ما يجب بيانه في المرابحة
٢٢٣ ص
(٥١)
فصل وأما حكم الخيانة إذا ظهرت
٢٢٥ ص
(٥٢)
فصل وأما الاشراك فحكمه حكم التولية الخ
٢٢٦ ص
(٥٣)
فصل وأما المواضعة الخ
٢٢٨ ص
(٥٤)
فصل وأما شرائط لزوم البيع
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان يكره من البياعات
٢٢٨ ص
(٥٦)
فصل وأما ما يحصل به التفريق
٢٣١ ص
(٥٧)
فصل وأما صفة البيع
٢٣٢ ص
(٥٨)
فصل وأما حكم البيع
٢٣٣ ص
(٥٩)
فصل وأما بيان ما يرفع حكم البيع
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٩ - كتاب الاستحسان

معصية وكذا الاستماع إليه وكذا ضرب القصب والاستماع إليه الا ترى ان أبا حنيفة رضي الله عنه سماه ابتلاء ويكره الاحتكار والكلام في الاحتكار في موضعين أحدهما في تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكرا والثاني في بيان حكم الاحتكار (أما) الأول فهو أن يشترى طعاما في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكرا وإن كان مصرا كبيرا لا يضر به لا يكون محتكرا ولو جلب إلى مصر طعاما من مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكارا وروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه يكون احتكارا لان كراهة الاحتكار بالشراء في المصر والامتناع عن البيع لمكان الاضرار بالعامة وقد وجد ههنا ولأبي حنيفة رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام الجالب مرزوق وهذا جالب ولان حرمة الاحتكار بحبس المشترى في المصر لتعلق حق العامة به فيصير ظالما بمنع حقهم على ما نذكر ولم يوجد ذلك في المشترى خارج المصر من مكان بعيد لأنه متى اشتراه ولم يتعلق به حق أهل المصر فلا يتحقق الظلم ولكن مع هذا الأفضل له أن لا يفعل ويبيع لان في الحبس ضررا بالمسلمين وكذلك ما حصل له من ضياعه بان زرع أرضه فأمسك طعامه فليس ذلك باحتكار لأنه لم يتعلق به حق أهل المصر لكن الأفضل أن لا يفعل ويبيع لما قلنا ثم الاحتكار يجرى في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف رحمه الله قوتا كان أو لا وعند محمد رحمه الله لا يجرى الاحتكار الا في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن وألقت (وجه) قول محمد رحمه الله ان الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق الاحتكار الا به (وجه) قول أبى يوسف رحمه الله ان الكراهة لمكان الاضرار بالعامة وهذا لا يختص بالقوت والعلف (وأما) حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام (منها) الحرمة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المحتكر ملعون والجالب مرزوق ولا يلحق اللعن الا بمباشرة المحرم وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ومثل هذا الوعيد لا يلحق الا بارتكاب الحرام ولان الاحتكار من باب الظلم لان ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشترى عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم وانه حرام وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلم (ومنها) أن يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع إلى الامام مرة أخرى وهو مصر عليه فان الامام يعظه ويهدده فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره زجرا له عن سوء صنعه ولا يجبر على البيع وقال محمد يجبر عليه وهذا يرجع إلى مسألة الحجر على الحر لان الجبر على البيع في معنى الحجر وكذا لا يسعر لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه وروى أن السعر علا في المدينة وطلبوا التسعير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسعر وقال إن الله تبارك وتعالى هو المسعر القابض الباسط (ومنها) انه إذا خاف الامام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا عليهم مثله لأنهم اضطروا إليه ومن اضطر إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم وكذا يكره تلقى الركبان إذا كان يضر بأهل المصر لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقى الركبان ولان فيه اضرار بالعامة فيكره كما يكره الاحتكار ويكره خرق الزق الذي فيه خمر لمسلم عند أبي حنيفة رحمه الله ولو خرق يضمن وعند أبي يوسف ومحمد لا يكره ولا يضمن وعلى هذا الخلاف كسر آلات الملاهي من البربط والعود والزمارة ونحوها والمسألة تعرف في كتاب البيوع رجل ابتلع درة رجل فمات المبتلع فان ترك مالا كانت قيمة الدرة في تركته وان لم يترك مالا لا يشق بطنه لان الشق حرام وحرمة النفس أعظم من حرمة المال وعليه قيمة الدرة لأنه استهلكها وهي ليست من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالقيمة فان ظهر له مال في الدنيا قضى منه والا فهو
(١٢٩)