المبسوط
(١)
باب في الصلوات في السفينة
٢ ص
(٢)
باب السجدة
٣ ص
(٣)
باب المستحاضة
١٤ ص
(٤)
باب صلاة الجمعة
٢١ ص
(٥)
باب صلاة العيدين
٣٧ ص
(٦)
باب التكبير في أيام التشريق
٤٢ ص
(٧)
باب صلاة الخوف
٤٥ ص
(٨)
باب الشهيد
٤٩ ص
(٩)
باب حمل الجنازة
٥٦ ص
(١٠)
باب غسل الميت
٥٨ ص
(١١)
باب صلاة الكسوف
٧٤ ص
(١٢)
باب الصلاة بمكة في الكعبة
٧٨ ص
(١٣)
(كتاب السجدات)
٨٠ ص
(١٤)
باب نوادر الصلاة
٨٧ ص
(١٥)
باب صلاة المسافر
١٠٣ ص
(١٦)
باب السهو
١١١ ص
(١٧)
باب الحدث
١١٥ ص
(١٨)
باب الجمعة
١١٨ ص
(١٩)
باب صلاة العيدين
١٢٣ ص
(٢٠)
باب صلاة المريض
١٢٤ ص
(٢١)
باب الصلاة على الجنازة
١٢٥ ص
(٢٢)
باب الصلاة بمكة
١٢٩ ص
(٢٣)
باب السجدة
١٣١ ص
(٢٤)
باب المسح على الخفين
١٣٤ ص
(٢٥)
باب المستحاضة
١٣٩ ص
(٢٦)
(كتاب التراويح وفيه فصول)
١٤٣ ص
(٢٧)
الفصل الأول في عدد الركعات
١٤٤ ص
(٢٨)
الفصل الثاني أنها تؤدى بجماعة أم فرادى
١٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في بيان كونها سنة متواترة أم تطوعا
١٤٥ ص
(٣٠)
الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين
١٤٥ ص
(٣١)
الفصل الخامس في كيفية النية
١٤٥ ص
(٣٢)
الفصل السادس في حق قدر القراءة
١٤٦ ص
(٣٣)
الفصل السابع في أدائها قاعدا من غير عذر
١٤٧ ص
(٣٤)
الفصل الثامن في الزيادة على القدر المسنون
١٤٧ ص
(٣٥)
الفصل التاسع انه متى وقع الشك
١٤٨ ص
(٣٦)
الفصل العاشر في تفضيل التسليمتين على البعض
١٤٨ ص
(٣٧)
الفصل الحادي عشر في وقتها المستحب
١٤٨ ص
(٣٨)
الفصل الثاني عشر في إمامة الصبي في التراويح
١٤٩ ص
(٣٩)
(كتاب الزكاة) وفيه زكاة الإبل
١٤٩ ص
(٤٠)
باب زكاة الغنم
١٨٢ ص
(٤١)
باب زكاة البقر
١٨٦ ص
(٤٢)
باب زكاة المال
١٨٩ ص
(٤٣)
باب العشر
١٩٩ ص
(٤٤)
باب المعادن وغيرها
٢١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

المبسوط - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٣٥ - باب صلاة الجمعة

واتفقوا عليه كان ذلك بمنزلة أمر الخليفة إياه (قال) ومن صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة أو في دار الصيارفة أجزأه إذا كانت الصفوف متصلة لان اتصال الصفوف يجعل هذا الموضع في حكم المسجد في صحة الاقتداء بالامام بدليل سائر الصلوات والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلا وتخلل الأسطوانة بين الصف كتخلل متاع موضوع أو كفرجة بين رجلين وذلك لا يمنع صحة الاقتداء ولا يوجب الكراهة (قال) ومن أدرك الامام في التشهد في الجمعة أوفي سجدتي السهو فاقتدى به فقد أدركها ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يصلى أربعا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فقد أدرك وان أدركهم جلوسا صلى أربعا. وهما استدلا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وقد فاته ركعتان ثم هو بادراك التشهد مدرك للجمعة بدليل أنه ينويها دون الظهر حتى لو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه به ثم الفرض بالاقتداء تارة يتعين إلى الزيادة كما في حق المسافر يقتدى بالمقيم وتارة إلى النقصان كما في حق الجمعة ثم في اقتداء المسافر بالمقيم لا فرق بين الركعة وما دونها في تعين الفرض به فكذا هنا وتأويل الحديث وإذا أدركهم جلوسا قد سلموا والقياس ما قالا إلا أن محمدا رحمه الله تعالى احتاط وقال يصلى أربعا احتياطا وذلك جمعته ولهذا ألزمه القراءة في كل ركعة وكذلك تلزمه القعدة الأولى على ما ذكره الطحاوي عنه كما هو لازم للامام وفى رواية المعلى عنه لا تلزمه القعدة الأولى لأنه ظهر من وجه فلا تكون القعدة الأولى فيه واجبة وهذا الاحتياط لا معنى له فإنه إن كان ظهرا فلا يمكنه ان يبنيها على تحريمة عقدها للجمعة وإن كان جمعة فلا تكون الجمعة أربع ركعات (قال) امام خطب يوم الجمعة فلما فرغ منها قدم أمير آخر يصلى فان صلى القادم بخطبة الأولى صلى الظهر لان الخطبة من شرائط افتتاح الجمعة وهو غير موجود في حقه وان خطب خطبة أخرى صلى ركعتين لاستجماع شرائط الجمعة وإن كان صلى الأول الجمعة بالناس فإن لم يعلم بقدوم الثاني أجزأهم لأنه لا ينعزل ما لم يعلم بقدوم الثاني وان علم به لم يجزئهم إلا أن يكون الثاني امر بإقامتها فحينئذ يجزئهم لأنه مستجمع لشرائطها وقد قيل لا يجزئهم لان الثاني لما لم يملك اقامتها لعدم شهود الخطبة لم يصح أمره الأول بها وقد بينا هذا فيما سبق (قال) ويكره أن يصلى الظهر يوم الجمعة في المصر
(٣٥)