المبسوط
(١)
باب في الصلوات في السفينة
٢ ص
(٢)
باب السجدة
٣ ص
(٣)
باب المستحاضة
١٤ ص
(٤)
باب صلاة الجمعة
٢١ ص
(٥)
باب صلاة العيدين
٣٧ ص
(٦)
باب التكبير في أيام التشريق
٤٢ ص
(٧)
باب صلاة الخوف
٤٥ ص
(٨)
باب الشهيد
٤٩ ص
(٩)
باب حمل الجنازة
٥٦ ص
(١٠)
باب غسل الميت
٥٨ ص
(١١)
باب صلاة الكسوف
٧٤ ص
(١٢)
باب الصلاة بمكة في الكعبة
٧٨ ص
(١٣)
(كتاب السجدات)
٨٠ ص
(١٤)
باب نوادر الصلاة
٨٧ ص
(١٥)
باب صلاة المسافر
١٠٣ ص
(١٦)
باب السهو
١١١ ص
(١٧)
باب الحدث
١١٥ ص
(١٨)
باب الجمعة
١١٨ ص
(١٩)
باب صلاة العيدين
١٢٣ ص
(٢٠)
باب صلاة المريض
١٢٤ ص
(٢١)
باب الصلاة على الجنازة
١٢٥ ص
(٢٢)
باب الصلاة بمكة
١٢٩ ص
(٢٣)
باب السجدة
١٣١ ص
(٢٤)
باب المسح على الخفين
١٣٤ ص
(٢٥)
باب المستحاضة
١٣٩ ص
(٢٦)
(كتاب التراويح وفيه فصول)
١٤٣ ص
(٢٧)
الفصل الأول في عدد الركعات
١٤٤ ص
(٢٨)
الفصل الثاني أنها تؤدى بجماعة أم فرادى
١٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في بيان كونها سنة متواترة أم تطوعا
١٤٥ ص
(٣٠)
الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين
١٤٥ ص
(٣١)
الفصل الخامس في كيفية النية
١٤٥ ص
(٣٢)
الفصل السادس في حق قدر القراءة
١٤٦ ص
(٣٣)
الفصل السابع في أدائها قاعدا من غير عذر
١٤٧ ص
(٣٤)
الفصل الثامن في الزيادة على القدر المسنون
١٤٧ ص
(٣٥)
الفصل التاسع انه متى وقع الشك
١٤٨ ص
(٣٦)
الفصل العاشر في تفضيل التسليمتين على البعض
١٤٨ ص
(٣٧)
الفصل الحادي عشر في وقتها المستحب
١٤٨ ص
(٣٨)
الفصل الثاني عشر في إمامة الصبي في التراويح
١٤٩ ص
(٣٩)
(كتاب الزكاة) وفيه زكاة الإبل
١٤٩ ص
(٤٠)
باب زكاة الغنم
١٨٢ ص
(٤١)
باب زكاة البقر
١٨٦ ص
(٤٢)
باب زكاة المال
١٨٩ ص
(٤٣)
باب العشر
١٩٩ ص
(٤٤)
باب المعادن وغيرها
٢١١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٢٢ - باب صلاة الجمعة
هذا فمن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها وله امام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله ألا فلا صلاة له ألا فلا صوم له إلا أن يتوب فان تاب تاب الله عليه وفى حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول لينتهين أقوام عن ترك الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. والأمة أجمعت على فرضيتها وإنما اختلفوا في أصل الفرض في الوقت فمن العلماء من يقول أصل الفرض الجمعة في حق من تلزمه اقامتها وكانت فريضة الجمعة بزوال الشمس في هذا اليوم كفريضة الظهر في سائر الأيام وهو قول الشافعي وأكثر العلماء على أن أصل فرض الوقت في هذا اليوم ما هو في سائر الأيام وهو الظهر ولكنه مأمور باسقاط هذا الفرض بالجمعة إذا استجمع شرائطها لان أصل الفرض في حق كل أحد ما يتمكن من أدائه ولا يتمكن من أداء الجمعة بنفسه وإنما يتمكن من أداء الظهر ولو جعلنا أصل الفرض الجمعة لكان الظهر خلفا عن الجمعة عند فواتها وأربع ركعات لا تكون خلفا عن ركعتين فعلمنا ان أصل الفرض الظهر ولكنه مأمور باسقاط هذا الفرض عن نفسه بأداء الجمعة إذا استجمع شرائطها فهي تختص بشرائط منها في المصلى ومنها في غيره (قال) أما الشرائط في المصلى لوجوب الجمعة فالاقامة والحرية والذكورة والصحة لحديث جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا مسافر ومملوك وصبي وامرأة ومريض فمن استغني عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنى حميد. والمعنى أن المسافر تلحقه المشقة بدخول المصر وحضور الجمعة وربما لا يجد أحدا يحفظ رحله وربما ينقطع عن أصحابه فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه والمملوك مشغول بخدمة المولى فيتضرر منه المولى بترك خدمته وشهود الجمعة وانتظاره الامام فلدفع الضرر عنه أسقطها الشرع عنه كما أسقط عنه الجهاد بخلاف الظهر فإنه يتمكن من أدائه حيث هو بنفسه فلا ينقطع عن خدمة المولى أو ذلك القدر مستثنى عنه من حق المولى إذ ليس فيه ضرر كثير عليه وتحمل الضرر اليسير لا يدل على تحمل الضرر الكثير (قال) والمرأة كذلك مشغولة بخدمة الزوج منهية عن الخروج شرعا لما في خروجها إلى مجمع الرجال من الفتنة والمريض يلحقه الحرج في شهود الجمعة وانتظار الامام. وعلى هذا قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه الأعمى لا يلزمه شهود الجمعة وان وجد قائدا لأنه عاجز عن السعي بنفسه ويلحقه من الحرج ما يلحق
(٢٢)