المبسوط
(١)
باب في الصلوات في السفينة
٢ ص
(٢)
باب السجدة
٣ ص
(٣)
باب المستحاضة
١٤ ص
(٤)
باب صلاة الجمعة
٢١ ص
(٥)
باب صلاة العيدين
٣٧ ص
(٦)
باب التكبير في أيام التشريق
٤٢ ص
(٧)
باب صلاة الخوف
٤٥ ص
(٨)
باب الشهيد
٤٩ ص
(٩)
باب حمل الجنازة
٥٦ ص
(١٠)
باب غسل الميت
٥٨ ص
(١١)
باب صلاة الكسوف
٧٤ ص
(١٢)
باب الصلاة بمكة في الكعبة
٧٨ ص
(١٣)
(كتاب السجدات)
٨٠ ص
(١٤)
باب نوادر الصلاة
٨٧ ص
(١٥)
باب صلاة المسافر
١٠٣ ص
(١٦)
باب السهو
١١١ ص
(١٧)
باب الحدث
١١٥ ص
(١٨)
باب الجمعة
١١٨ ص
(١٩)
باب صلاة العيدين
١٢٣ ص
(٢٠)
باب صلاة المريض
١٢٤ ص
(٢١)
باب الصلاة على الجنازة
١٢٥ ص
(٢٢)
باب الصلاة بمكة
١٢٩ ص
(٢٣)
باب السجدة
١٣١ ص
(٢٤)
باب المسح على الخفين
١٣٤ ص
(٢٥)
باب المستحاضة
١٣٩ ص
(٢٦)
(كتاب التراويح وفيه فصول)
١٤٣ ص
(٢٧)
الفصل الأول في عدد الركعات
١٤٤ ص
(٢٨)
الفصل الثاني أنها تؤدى بجماعة أم فرادى
١٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في بيان كونها سنة متواترة أم تطوعا
١٤٥ ص
(٣٠)
الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين
١٤٥ ص
(٣١)
الفصل الخامس في كيفية النية
١٤٥ ص
(٣٢)
الفصل السادس في حق قدر القراءة
١٤٦ ص
(٣٣)
الفصل السابع في أدائها قاعدا من غير عذر
١٤٧ ص
(٣٤)
الفصل الثامن في الزيادة على القدر المسنون
١٤٧ ص
(٣٥)
الفصل التاسع انه متى وقع الشك
١٤٨ ص
(٣٦)
الفصل العاشر في تفضيل التسليمتين على البعض
١٤٨ ص
(٣٧)
الفصل الحادي عشر في وقتها المستحب
١٤٨ ص
(٣٨)
الفصل الثاني عشر في إمامة الصبي في التراويح
١٤٩ ص
(٣٩)
(كتاب الزكاة) وفيه زكاة الإبل
١٤٩ ص
(٤٠)
باب زكاة الغنم
١٨٢ ص
(٤١)
باب زكاة البقر
١٨٦ ص
(٤٢)
باب زكاة المال
١٨٩ ص
(٤٣)
باب العشر
١٩٩ ص
(٤٤)
باب المعادن وغيرها
٢١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

المبسوط - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ١١٣ - باب السهو

وهو لم يدركه في هاتين السجدتين فلا تلزمه بحكم المتابعة * ثم ذكر ما ذا جهر الامام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه قال هنا إذا جهر فيما يخافت فيه فعليه السهو قل ذلك أو كثر وان خافت فيما يجهر فيه فكان ذلك في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غيرها فعليه السهو وفيما دون ذلك لا يلزمه السهو وقد بينا اختلاف الروايات في هذه المسألة في كتاب الصلاة . ولو أن اماما نسي أن يقرأ في الأوليين ثم اقتدى به رجل ثم رعف الامام فقدم هذا الرجل فعليه ان يقرأ في الأخريين لأنه قائم مقام الامام الأول وان قرأ فيهما ثم فيهما ثم تأخر وقدم من أدرك أول الصلاة وقام هو لاتمام صلاته فعليه أن يقضي الركعتين بقراءة حتى إذا ترك القراءة فيهما أو في إحداهما فسدت صلاته لأنه في الأخريين كان خليفة الامام الأول فتلتحق قراءته بمحلها بمنزلة ما لو قرأ الامام الأول ولا يتأدى بذلك فرض القراءة في حقه وهو فيما يتم مسبوق فعليه أن يقضي بقراءة. ومن عليه سهو وتكبير وتلبية بدأ بالسهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية لان السهو مؤدى في حرمة الصلاة بدليل أنه يسلم بعده والتكبير مؤدى في فور الصلاة لا في حرمتها فلهذا لا يسلم بعده والتلبية تؤدى لا في حرمة الصلاة ولا في فورها فيؤخرها فان سلم في خلال صلاته ساهيا ثم كبر ثم تذكر أتم صلاته وأعاد التكبير ولو لبى ثم تذكر استقبل الصلاة لان التكبير ذكر فلا تفسد به الصلاة والتلبية كلام فإنه إجابة للداعي فيكون من جنس الكلام ومن تكلم ساهيا في خلال صلاته فسدت صلاته. ثم خروج الوقت قبل سجود السهو في كل موضع لو كان في خلال الصلاة كان مفسدا لصلاته فإنه يسقط عنه سجود السهو أيضا نحو طلوع الشمس أو خروج وقت الظهر في صلاة الجمعة أو تغير الشمس في حق من يقضى فائتة عليه وفى كل موضع لو كان ذلك في خلال الصلاة لم يمنعه من اتمام الصلاة فذلك لا يمنعه من سجود السهو أيضا نحو دخول وقت العصر في حق من يصلى الظهر. ولو قرأ الفاتحة ثم ركع ساهيا ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فاقتدى به رجل في الركوع الثاني فهو مدرك للركعة لان المعتد به هو الركوع الثاني والأول حصل قبل أوانه لان الركوع ما كان بعد قراءة الفاتحة والسورة ولو كان قرأ الفاتحة والسورة ثم ظن بعد ما رفع رأسه من الركوع أنه لم يقرأ فقرأ وركع الثاني فأدرك رجل معه الركوع الثاني لم يكن مدركا للركعة لان المعتد به هو الركوع الأول فإنه حصل في أوانه والركوع الثاني وقع مكررا فلا يكون معتدا به. ولو صلى من الظهر ركعة وترك سجدة ثم قام فقرأ وركع
(١١٣)