تذكرة الفقهاء (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
معنى الطهارة لغة وشرعا. أقسام الطهارة أقسام المياه وتحديد المطلق
٢ ص
(٣)
فروع العشرة: حكم المشمس، والتداوي بمياه الجبال الحارة، وتغير الأوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة، ومزج المطلق بالمضاف. وماء الزمزم
٣ ص
(٤)
تغير أوصاف الثلاثة. كيفية التغير، ملاك النجاسة في التغير
٣ ص
(٥)
تعريف الجاري. أحكامه حين ملاقاة النجاسة. تحديد الكر وأحكامه
٣ ص
(٦)
ماء القليل وكيفية تنجيسه وتطهيره. ماء البئر وكيفية تنجيسه وتطهيره بالنزح منزوحات البئر
٤ ص
(٧)
ماء المضاف حكم ماء المستعمل وبيان أقسامه
٥ ص
(٨)
الأسئار وأقسامها، وما هو المكروه منها
٥ ص
(٩)
ماء المغصوب وحكم استعماله في الوضوء مع الجهل والعلم
٦ ص
(١٠)
النجاسات وأصنافها. حكم الوذي والمذي ورطوبة فرج المرأة
٦ ص
(١١)
أحكام النجاسات. حكم الدم وتحديد مقدار المعفو منه
٨ ص
(١٢)
كيفية تغسيل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير. حكم أواني المشركين
٩ ص
(١٣)
حكم العلم والظن بالنجاسة. وموارد علم الإجمالي
١٠ ص
(١٤)
الوضوء وفضيلته، وذكر موجباته
١٠ ص
(١٥)
نواقض الوضوء، وبيان الاختلاف في النوم
١١ ص
(١٦)
آداب الخلوة وما هو المستحب والمكروه للمتخلي
١٢ ص
(١٧)
الاستنجاء، والاستنجاء بالأحجار للمضطر وما هو شرط في الأحجار
١٣ ص
(١٨)
ما يمنع منه المحدث. أفعال الوضوء، وكيفية النية
١٤ ص
(١٩)
غسل الوجه وتحديد ما هو الواجب غسله منه. غسل اليدين وكيفية الغسل وبيان الاختلاف
١٦ ص
(٢٠)
مسح الرأس، وتحديد قدر الواجب في الماسح والممسوح
١٧ ص
(٢١)
مسح الرجلين وكيفية المسح، وحكم المسح على الخفين، وما يشترط فيه الشافعي
١٨ ص
(٢٢)
الترتيب والموالاة
١٩ ص
(٢٣)
ما هو المستحب في الوضوء
٢٠ ص
(٢٤)
أحكام الوضوء وحكم صاحب السلس والمبطون. الجبائر وأقسامه
٢١ ص
(٢٥)
الفروع المتصورة للشاك في الحدث
٢٢ ص
(٢٦)
الغسل وأقسامه، وبيان موجباته
٢٣ ص
(٢٧)
واجبات الغسل ومسنوناته
٢٤ ص
(٢٨)
أحكام الغسل، وما هو حرام على الجنب. وما هو مكروه له. قصة ابن رواحة مع النبي صلى الله عليه وآله. عدم صحة غسل الكافر
٢٥ ص
(٢٩)
الحيض وبيان ماهيته لغة وشرعا
٢٦ ص
(٣٠)
أحكام الحيض وما هو حرام على الحائض
٢٧ ص
(٣١)
حكم وطئ الحائض وكيفية كفارته. أقسام الحيض من ذوات العادة وغيرها
٢٨ ص
(٣٢)
المستحاضة وبيان حقيقة الاستحاضة والإشارة إلى أحكامها
٣٠ ص
(٣٣)
حكم صاحب السلس والمبطون. أقسام الاستحاضة
٣٠ ص
(٣٤)
أقسام المستحيضات: المبتدئة
٣١ ص
(٣٥)
حكم المعتادة، والناسية لقسميه: عددها ووقتها
٣٢ ص
(٣٦)
حكم الاختلاط والامتزاج
٣٣ ص
(٣٧)
النفاس وأحكامه
٣٥ ص
(٣٨)
حكم نفاس من ولدت توأمين
٣٦ ص
(٣٩)
حكم الأموات. ينبغي للمريض ترك النكاية
٣٦ ص
(٤٠)
الاحتضار. وجوب توجه المحتضر إلى القبلة. كيفية التوجه، ما يستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته
٣٧ ص
(٤١)
كيفية غسل الميت وما يستحب حين الغسل
٣٨ ص
(٤٢)
ما يشترط في الغاسل، وهو أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء، وبيان أسباب المجوزة لتغسيل الرجل المرأة
٣٩ ص
(٤٣)
حكم الشهيد إذا مات في المعركة
٤١ ص
(٤٤)
ما يستحب بعد الغسل. ومنها وضوء الميت وما يكره عند الغسل
٤٢ ص
(٤٥)
كيفية التكفين، ومقدار الكفن وما يشترط فيه
٤٣ ص
(٤٦)
أخذ الكفن من التركة، ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا
٤٤ ص
(٤٧)
استحباب وضع الجريدتين. الحنوط وكيفيته
٤٤ ص
(٤٨)
صلاة الميت. بيان من وجب عليه الصلاة وهو كل مظهر للشهادتين
٤٥ ص
(٤٩)
حكم عضو المقطوع إذا كان فيه الصدر
٤٦ ص
(٥٠)
حكم ولد الزنا والصلاة عليه. بيان أولياء الميت. حكم الجنائز
٤٧ ص
(٥١)
استحباب تشييع جنازة المؤمن وآدابه
٤٨ ص
(٥٢)
كيفية صلاة الميت
٤٩ ص
(٥٣)
تعداد التكبيرات المعتبرة في صلاة الميت واختلاف الفقهاء فيه
٥٠ ص
(٥٤)
مكان الصلاة، وما هو المكروه منه
٥٢ ص
(٥٥)
كيفية الدفن
٥٣ ص
(٥٦)
ما هو المكروه عند الدفن
٥٥ ص
(٥٧)
الشهيد يدفن بثيابه المتلطخ بالدم حكم البكاء على الميت
٥٦ ص
(٥٨)
استحباب تعزية أهل الميت
٥٧ ص
(٥٩)
غسل مس الميت. بيان نجاسة الميت
٥٨ ص
(٦٠)
تعداد أغسال المسنونة. التيمم وذكر مسوغاته
٦٠ ص
(٦١)
ما يتيمم به
٦٣ ص
(٦٢)
كيفية التيمم، وما يجب فيه
٦٤ ص
(٦٣)
شرائط التيمم وما هو الواجب فيه
٦٥ ص
(٦٤)
حكم التيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة
٦٦ ص
(٦٥)
حكم الأواني والجلود. حكم استعمال الأواني الذهب والفضة
٦٨ ص
(٦٦)
حكم جلود مالا يؤكل لحمه بعد الدبغ
٦٩ ص
(٦٧)
الحمام وآداب الاستحمام
٧٠ ص
(٦٨)
في تقليم الأظفار، وتطيب بالطيب، و استحباب الخضاب، وأخذ الشارب
٧١ ص
(٦٩)
كتاب الصلاة
٧١ ص
(٧٠)
أعداد الصلاة الواجبة
٧١ ص
(٧١)
النوافل وأقسامها وكيفية صلاة الليل
٧٢ ص
(٧٢)
عدم جواز الزيادة على الركعتين في النفل
٧٣ ص
(٧٣)
نوافل شهر رمضان، وهى ألف ركعة
٧٤ ص
(٧٤)
كيفية صلاة علي عليه السلام وصلاة فاطمة عليها السلام وصلاة جعفر بن أبي طالب، وصلاة الكاملة، وصلاة الأعرابي وصلاة الهدية، وصلاة الحسين عليه السلام
٧٥ ص
(٧٥)
أوقات الفرائض
٧٦ ص
(٧٦)
معنى الشفق. أوقات النوافل
٧٨ ص
(٧٧)
وقت المعذورين والمضطرين
٧٩ ص
(٧٨)
الأوقات المكروهة
٨٠ ص
(٧٩)
كيفية القضاء وبيان سببه
٨٢ ص
(٨٠)
ترتب الفائتة على الحاضرة، وحكم العدول من الحاضرة إلى الفائتة
٨٣ ص
(٨١)
حكم الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء
٨٤ ص
(٨٢)
من صلى على غير وقت
٨٦ ص
(٨٣)
كراهة تسمية العشاء بالعتمة
٨٧ ص
(٨٤)
مكان المصلي ذكر أماكن المكروهة
٨٨ ص
(٨٥)
المحاذاة وأحكامها
٨٩ ص
(٨٦)
المساجد وأحكامها
٩١ ص
(٨٧)
عدم جواز دفن الميت في المساجد
٩٢ ص
(٨٨)
ما يسجد عليه وشرائطه
٩٣ ص
(٨٩)
لباس المصلي: تحديد العورة في الرجل والمرأة
٩٤ ص
(٩٠)
صلاة العراة وكيفيتها
٩٤ ص
(٩١)
ما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز
٩٥ ص
(٩٢)
حرمة لبس الحرير للرجال
٩٦ ص
(٩٣)
بطلان الصلاة في المحشو بالإبريسم
٩٧ ص
(٩٤)
جواز الصلاة في ثوب يعمله المشرك، وثوب الحائض، وثوب الذي يجامع فيه
٩٨ ص
(٩٥)
في ما لو صلى في ثوب نجس عالما أو صلى ثم رآي النجاسة أو وقعت عليه النجاسة وهو في الصلاة
٩٨ ص
(٩٦)
كيفية العفو عن النجاسات المغلظة في أربع مواضع
٩٩ ص
(٩٧)
ما يكره فيه الصلاة
١٠٠ ص
(٩٨)
القبلة. تحديد حدود الكعبة
١٠١ ص
(٩٩)
تحديد القطب. ما يستقبل له
١٠٢ ص
(١٠٠)
أحكام المستقبل. ووظيفة فاقد العلم بالقبلة
١٠٣ ص
(١٠١)
من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته
١٠٤ ص
(١٠٢)
الأذان والإقامة. بيان فصولهما. كيفية تشريعهما
١٠٥ ص
(١٠٣)
في أن الصلاة خير من النوم تثويب فهو بدعة. اشتراط الترتيب في الأذان والإقامة
١٠٦ ص
(١٠٤)
استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة
١٠٧ ص
(١٠٥)
ما يشترط في المؤذن
١٠٨ ص
(١٠٦)
أحكام الأذان والإقامة
١٠٩ ص
(١٠٧)
استحباب حكاية الأذان لمن سمعه، وأنه تزيد في الرزق
١١٠ ص
(١٠٨)
أفعال الصلاة: القيام، وبيان أنه ركن مع القدرة
١١٠ ص
(١٠٩)
حكم العاجز عن القيام والقعود
١١١ ص
(١١٠)
النية. بيان كيفيتها ووقتها وشرائطها
١١٢ ص
(١١١)
التكبير وبيان أنه ركن في الصلاة
١١٣ ص
(١١٢)
القراءة وما يستحب فيها وأن البسملة آية من الحمد
١١٥ ص
(١١٣)
وجوب التعليم على من لم يحسن القراءة
١١٦ ص
(١١٤)
وجوب أداء الحروف من المخرج مع القدرة
١١٦ ص
(١١٥)
تعين قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة. الضحى وألم نشرح سورة واحدة. جواز العدول عن السورة إلى آخر ما لم يتجاوز نصفها
١١٧ ص
(١١٦)
استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية. تحريم قول: آمين آخر الحمد عند الإمامية
١١٨ ص
(١١٧)
الركوع، وبيان أنه ركن. وذكر واجباته من الذكر والطمئنينة، والإشارة إلى بعض المستحبات فيه
١١٩ ص
(١١٨)
السجود. وبيان أن السجدتين معا ركن وما هو الواجب فيه
١٢١ ص
(١١٩)
استحباب جلسة الاستراحة
١٢٣ ص
(١٢٠)
حكم سجدة التلاوة ووجوبها في أربع مواضع والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة
١٢٤ ص
(١٢١)
ذكر سجدات المستحبة: سجدة الشكر
١٢٥ ص
(١٢٢)
التشهد. كيفيته. وجوب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله
١٢٦ ص
(١٢٣)
التسليم وبيان ما يجزى منه
١٢٨ ص
(١٢٤)
مندوبات الصلاة: منها القنوت
١٢٨ ص
(١٢٥)
التعقيب. واستحباب الدعاء بالمنقول وأفضله تسبيح الزهراء، وبيان كيفيته
١٢٩ ص
(١٢٦)
ذكر تروك الواجبة
١٣١ ص
(١٢٧)
أحكام السهو: ذكر ما يوجب الإعادة
١٣٥ ص
(١٢٨)
أحكام الشك في عدد الركعات، وفي جزء منها
١٣٦ ص
(١٢٩)
ما يوجب التلافي: حكم نسيان السجدة الواحدة والتشهد
١٣٩ ص
(١٣٠)
ما يوجب الاحتياط
١٤٠ ص
(١٣١)
سجدتي السهو وأحكامها
١٤١ ص
(١٣٢)
صلاة الجمعة
١٤٢ ص
(١٣٣)
عدم جواز انشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة. اشتراط السلطان العادل أو نائبه في وجوب الجمعة
١٤٥ ص
(١٣٤)
ما يشترط في الإمام: من العدالة والإيمان وطهارة المولد. جواز استخلاف غيره لو أحدث في الصلاة، وشرائط من يستخلفه
١٤٦ ص
(١٣٥)
ما يشترط في وجوب الجمعة: العدد والجماعة
١٤٨ ص
(١٣٦)
ما يستحب على الامام: من تطويل القراءة
١٤٩ ص
(١٣٧)
عدم انعقاد الجمعتين يكون بينهما أقل من فرسخ
١٥٠ ص
(١٣٨)
اشتراط الخطبتان في الجمعة. شرائط الخطبة وما وجب فيها
١٥١ ص
(١٣٩)
ما يشترط في الخطيب: من القيام، والجلوس بينهما، وارتفاع الصوت بها
١٥٢ ص
(١٤٠)
ما هو المستحب في الخطبة
١٥٣ ص
(١٤١)
شرائط وجوب الجمعة: وهي عشرة
١٥٤ ص
(١٤٢)
ماهية صلاة الجمعة وآدابها ولواحقها
١٥٥ ص
(١٤٣)
حكم البيع بعد النداء يوم الجمعة الإشارة إلى فضيلة يوم الجمعة
١٥٧ ص
(١٤٤)
صلاة العيدين: ماهيتها، وما يشترط فيها
١٥٨ ص
(١٤٥)
ذكر تكبير يوم الأضحى وكيفيتها
١٦٢ ص
(١٤٦)
ما يستحب في ليلة العيد
١٦٢ ص
(١٤٧)
صلاة الكسوف وكيفيتها وما يستحب فيها
١٦٣ ص
(١٤٨)
موجبات الصلاة ومنها جميع أخاويف السماء وبيان وقتها، واستحباب الجماعة فيها
١٦٥ ص
(١٤٩)
صلاة النذر وما يشترط فيها
١٦٧ ص
(١٥٠)
صلاة الاستسقاء، وكيفيتها، وما يستحب فيها، وما يستحب للإمام
١٦٨ ص
(١٥١)
الجماعة وبيان فضلها
١٧٠ ص
(١٥٢)
ما يشترط في الجماعة: منها العدد، وعدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف
١٧٢ ص
(١٥٣)
مشروعية الجماعة للمرأة. الصفوف وما يشترط فيها
١٧٣ ص
(١٥٤)
اشتراط عدم تباعد المأموم عن الإمام وعدم الحيلولة بين الإمام والمأموم وعدم علو الإمام على موقف المأموم
١٧٤ ص
(١٥٥)
اشتراط نية الاقتداء للمأموم، وتعيين الإمام باسمه أو بوصفه
١٧٥ ص
(١٥٦)
اشتراط توافق نظم الصلاتين في الأركان والأفعال
١٧٦ ص
(١٥٧)
ما يشترط في الإمام من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة
١٧٧ ص
(١٥٨)
لا يؤم القاعد القائم
١٧٨ ص
(١٥٩)
تعريف القاري والأمي. ولا يؤم الأمي القاري، وصحة إمامة الأصم
١٧٩ ص
(١٦٠)
جواز إقامة الأعمى. كراهية الايتمام الحاضر بالمسافر. كيفية ترجيح الأئمة
١٨٠ ص
(١٦١)
أولوية إمام المسجد الراتب
١٨١ ص
(١٦٢)
استحباب العود إلى الجماعة لمن صلى منفردا
١٨٤ ص
(١٦٣)
استحباب التخفيف لمن صلى بالناس إماما
١٨٥ ص
(١٦٤)
وجوب متابعة المأموم إمامه في جميع أفعال الصلاة
١٨٦ ص
(١٦٥)
صلاة السفر
١٨٦ ص
(١٦٦)
القصر عزيمة في السفر لا رخصة
١٨٧ ص
(١٦٧)
القصر ليس في أربع مواطن والتخيير المصلى بين القصر والإتمام
١٨٨ ص
(١٦٨)
شرائط القصر، وهي الخمسة: منها قصد المسافة. تعريف الفرسخ
١٨٩ ص
(١٦٩)
الضرب في الأرض شرط في القصر. وكذا استمرار قصد السفر
١٩٠ ص
(١٧٠)
تعريف الإقامة. حكم الترديد المسافر
١٩١ ص
(١٧١)
من شرائط القصر عدم زيادة السفر على الحضر. وكذا إباحة السفر
١٩٢ ص
(١٧٢)
حكم السفر اللاهي. في أمور ظن أنها شروط وليست كذلك. حكم المسافر لو أتم
١٩٣ ص
(١٧٣)
الناس في سعة مالا يعلمون. حكم نية الإقامة في أثناء الصلاة
١٩٤ ص
(١٧٤)
صلاة الخوف وكيفيتها تعريف صلاة ذات الرقاع
١٩٥ ص
(١٧٥)
شرائط صلاة ذات الرقاع
١٩٦ ص
(١٧٦)
صلاة عسفان وشروطها
١٩٧ ص
(١٧٧)
جواز صلاة الجمعة في الخوف
١٩٩ ص
(١٧٨)
صلاة الموتحل والغريق
٢٠٠ ص
(١٧٩)
كتاب الزكاة
٢٠١ ص
(١٨٠)
تعريف الزكاة لغة واصطلاحا. ما يشترط في وجوب الزكاة
٢٠١ ص
(١٨١)
حكم مال اليتيم
٢٠٢ ص
(١٨٢)
في أن الدين المؤجل لا زكاة فيه
٢٠٣ ص
(١٨٣)
في أن الدين لا يمنع الزكاة
٢٠٤ ص
(١٨٤)
إمكان الأداء شرط في الضمان
٢٠٥ ص
(١٨٥)
محل الزكاة وهو تسعة: زكاة الإبل
٢٠٦ ص
(١٨٦)
في أن السخلة لا يؤخذ في الزكاة. أول نصب الإبل
٢٠٧ ص
(١٨٧)
نصب الثاني والثالث والرابع للإبل
٢٠٨ ص
(١٨٨)
زكاة البقر وذكر نصبها. الجواميس كالبقر في الحكم
٢١٠ ص
(١٨٩)
لا زكاة في بقر الوحش
٢١١ ص
(١٩٠)
زكاة الغنم ونصبها. الأشناق والوقص
٢١١ ص
(١٩١)
حكم التلف قبل النصاب وبعده. عدم الاعتبار بالخلطة
٢١٢ ص
(١٩٢)
تحقيق اختلاف الحولان. تعريف المخالطة
٢١٣ ص
(١٩٣)
صفة الفريضة: أسنان الإبل والغنم المأخوذتين في الزكاة
٢١٤ ص
(١٩٤)
في زكاة الذهب والفضة وتعريف الدوانيق
٢١٦ ص
(١٩٥)
عدم وجوب الزكاة في المغشوش
٢١٧ ص
(١٩٦)
تحريم استعمال الحلي للرجال. إباحة الحلى الذهب والفضة للمرأة
٢١٨ ص
(١٩٧)
جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة
٢١٩ ص
(١٩٨)
زكاة الغلات والثمار، وما هو شرط فيها
٢١٩ ص
(١٩٩)
تعريف النصاب المعتبر، وحكم المؤونة
٢٢٠ ص
(٢٠٠)
البذر من المؤونة
٢٢١ ص
(٢٠١)
في مالا تجب فيه الزكاة من الغلات
٢٢٣ ص
(٢٠٢)
شرائط وجوب الزكاة، ومنها بقاء عين النصاب طول الحول
٢٢٤ ص
(٢٠٣)
في أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة
٢٢٥ ص
(٢٠٤)
عدم سقوط الزكاة بموت المالك
٢٢٦ ص
(٢٠٥)
ما تستحب فيه الزكاة، ومنه مال التجارة
٢٢٧ ص
(٢٠٦)
استحباب الزكاة فيما يخرج من الغلات غير الأربع
٢٣١ ص
(٢٠٧)
أصناف المستحقين للزكاة، وهم ثمانية
٢٣١ ص
(٢٠٨)
لا يأخذ الغنى شيئا من الزكاة
٢٣٢ ص
(٢٠٩)
المؤلفة، وهم ضربان
٢٣٣ ص
(٢١٠)
الرقاب من جملة الأصناف والغارمون وهم صنفان
٢٣٤ ص
(٢١١)
اشتراط الإسلام في أصناف المستحقين إلا المؤلفة
٢٣٥ ص
(٢١٢)
تحريم الصدقة المفروضة على بنى هاشم
٢٣٥ ص
(٢١٣)
ما هو شرط في العامل من البلوغ والعقل
٢٣٧ ص
(٢١٤)
عدم ضمان الساعي لو تلفت الزكاة في يده لأنه أمين
٢٣٧ ص
(٢١٥)
تقسيم الأموال الزكوية إلى قسمين: من جهة مراعاة الحول فيه وعدمه
٢٣٨ ص
(٢١٦)
عدم جواز تقديم الزكاة في الزرع والثمار انقطاع الحول بموت المالك
٢٤٠ ص
(٢١٧)
عدم جواز تعجيل الزكاة قبل النصاب
٢٤١ ص
(٢١٨)
جواز تولى المالك الإخراج بنفسه، الأفضل أن يدفع الزكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام
٢٤٢ ص
(٢١٩)
عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور
٢٤٣ ص
(٢٢٠)
كيفية الإخراج ويشترط فيه النية
٢٤٣ ص
(٢٢١)
عدم اشتراط تعيين جنس المخرج عنه في النية
٢٤٤ ص
(٢٢٢)
كيفية التقسيط، وتخصيص بعض الأصناف
٢٤٥ ص
(٢٢٣)
عدم جواز نقل الزكاة من بلدها مع وجود المستحق
٢٤٥ ص
(٢٢٤)
حكم دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا
٢٤٦ ص
(٢٢٥)
جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إن كان فقيرا
٢٤٧ ص
(٢٢٦)
زكاة الفطر وشرائط وجوبها، ومن تخرج منه، وبيان قدرها وجنسها، ووقت أدائها
٢٤٩ ص
(٢٢٧)
الخمس وبيان ما وجب فيه: الغنائم والمعادن
٢٥٢ ص
(٢٢٨)
الركاز والغوص، وبيان المراد منهما والإشارة إلى أحكامهما
٢٥٣ ص
(٢٢٩)
أرباح التجارات والزراعات، والحلال المختلط بالحرام
٢٥٤ ص
(٢٣٠)
كيفية التقسيم وبيان أصناف المستحقين
٢٥٤ ص
(٢٣١)
الأنفال واختصاصه بالإمام
٢٥٥ ص
(٢٣٢)
كتاب الصوم
٢٥٦ ص
(٢٣٣)
معنى الصوم لغة وشرعا، والإشارة إلى أحكام النية ووقتها
٢٥٦ ص
(٢٣٤)
ما يمسك عنه الصائم
٢٥٧ ص
(٢٣٥)
ما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة
٢٦٠ ص
(٢٣٦)
ما يستحب للصائم اجتنابه
٢٦٦ ص
(٢٣٧)
من يصح منه الصوم
٢٦٧ ص
(٢٣٨)
زمان الذي يصح صومه
٢٦٨ ص
(٢٣٩)
أقسام الصوم. علامة شهر الرمضان فهي ثلاثة: رؤية الهلال أو الأخبار أو الحساب
٢٦٩ ص
(٢٤٠)
عدم قبول شهادة النساء في رؤية الهلال
٢٧١ ص
(٢٤١)
شرائط وجوب الصوم
٢٧٣ ص
(٢٤٢)
شرائط وجوب القضاء
٢٧٦ ص
(٢٤٣)
أقسام الصوم الواجب. الصوم المندوب وأقسامه. الصوم الإذن والتأديب
٢٧٨ ص
(٢٤٤)
الصوم المحظور
٢٨١ ص
(٢٤٥)
ما يستحب للصائم
٢٨٤ ص
(٢٤٦)
الاعتكاف وبيان ماهيته وشرائطه
٢٨٥ ص
(٢٤٧)
تروك الإعتكاف
٢٨٦ ص
(٢٤٨)
نذر الإعتكاف
٢٨٨ ص
(٢٤٩)
الرجوع عن الاعتكاف وأحكام الخروج عن المسجد، والاعتكاف في أحد المساجد الأربعة
٢٩٠ ص
(٢٥٠)
ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز
٢٩٢ ص
(٢٥١)
الكفارة لما ارتكب حال اعتكافه
٢٩٥ ص
(٢٥٢)
كتاب الحج
٢٩٦ ص
(٢٥٣)
معنى الحج لغة وشرعا، وبيان فضيلته، وما يترتب عليه من الثواب
٢٩٦ ص
(٢٥٤)
شرائط حجة الإسلام. ومنها البلوغ والعقل. أحكام الصبي
٢٩٨ ص
(٢٥٥)
من الشرائط الحرية
٣٠٠ ص
(٢٥٦)
الاستطاعة، وما يشترط في الزاد والراحلة
٣٠٢ ص
(٢٥٧)
المؤونة
٣٠٣ ص
(٢٥٨)
اشتراط إمكان المسير في وجوب الحج والعمرة
٣٠٤ ص
(٢٥٩)
حكم المريض إذا كان يرجى زوال مرضه
٣٠٥ ص
(٢٦٠)
من الشرائط أمن الطريق، وحكم المرأة كالرجل في خوف الطريق
٣٠٦ ص
(٢٦١)
من شرائط الوجوب اتساع الوقت
٣٠٧ ص
(٢٦٢)
فضيلة المشي من الركوب. بيان الوصية بالحج
٣٠٨ ص
(٢٦٣)
حكم من عنده وديعة مات صاحبها وعليه حجة الإسلام
٣٠٩ ص
(٢٦٤)
حكم من نذر الحج مطلقا. شرائط حج المنذور وشبهه
٣١٠ ص
(٢٦٥)
النيابة في الحج وما يشترط في النائب: منه خلو ذمته عن الحج
٣١٠ ص
(٢٦٦)
جواز النيابة الصرورة عن الغير. جواز نيابة الرجل عن الرجل وعن المرأة و بالعكس
٣١١ ص
(٢٦٧)
وجوب الترتيب في الحج بأن يبدء بحجة الإسلام ثم بالقضاء ثم بالنذر ثم بالتطوع
٣١٢ ص
(٢٦٨)
وجوب كون الأعمال معلومة عند المتعاقدين وقت العقد
٣١٤ ص
(٢٦٩)
ما يعتبر فيمن استؤجر للحج
٣١٤ ص
(٢٧٠)
فساد حج الأجير إذا جامع قبل الوقوف
٣١٦ ص
(٢٧١)
موت الأجير قبل الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها
٣١٦ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو صد الأجير عن بعض الطريق أو حصر. يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب بالقلب، ويستحب ضم اللسان
٣١٧ ص
(٢٧٣)
يملك الأجير الأجرة بالعقد
٣١٧ ص
(٢٧٤)
أنواع الحج وما يتبعها. صورة التمتع والقرآن والإفراد
٣١٨ ص
(٢٧٥)
أفضلية حج التمتع. حد حاضري المسجد الحرام
٣١٩ ص
(٢٧٦)
عدم جواز ادخال الحج على العمرة وبالعكس
٣٢٠ ص
(٢٧٧)
وقت أداء النسكين. حكم ما لو أحرم بالحج قبل أشهره
٣٢٠ ص
(٢٧٨)
المواقيت، وهى ستة وتحديد كل منها. أحكام المواقيت
٣٢١ ص
(٢٧٩)
حكم من ترك الإحرام من الميقات عامدا
٣٢٢ ص
(٢٨٠)
أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل
٣٢٣ ص
(٢٨١)
شرح أعمال العمرة
٣٢٤ ص
(٢٨٢)
ما يستحب عند الوصول إلى الميقات
٣٢٥ ص
(٢٨٣)
كيفية الإحرام ما لو نوى الإحرام بنسك ولبى بغيره
٣٢٦ ص
(٢٨٤)
لبس الثوبين وما يشترط فيهما
٣٢٧ ص
(٢٨٥)
التلبيات الأربع. مستحبات التلبية
٣٢٨ ص
(٢٨٦)
عدم جواز التلبية في مسجد العرفة
٣٢٩ ص
(٢٨٧)
تروك الإحرام: حرمة صيد الحرم
٣٢٩ ص
(٢٨٨)
حرمة ذبح الصيد على المحرم
٣٣٠ ص
(٢٨٩)
في أن المحرم يضمن الصيد في الحل أو في الحرم. الجراد من صيد الحرم
٣٣١ ص
(٢٩٠)
عدم تملك المحرم صيدا صاده. لا يحل صيد حمام الحرم
٣٣٢ ص
(٢٩١)
لو رمى صيدا فجرحه. حرمة لبس الخفين
٣٣٣ ص
(٢٩٢)
جواز لبس المخيط للمرأة، مما يحرم على المحرم الطيب وبيان أحكامه
٣٣٤ ص
(٢٩٣)
حرمة لبس الثوت الذي مسه الطيب. حرمة استعمال الطيب مع القصد
٣٣٥ ص
(٢٩٤)
حكم الإدهان والاكتحال بما فيه طيب
٣٣٦ ص
(٢٩٥)
مما يحرم على المحرم النظر في المرآة. لبس الحلى للزينة للمرأة، ومنه ارتماسه في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه
٣٣٧ ص
(٢٩٦)
جواز تغطية الوجه للمحرم. حرمة التظليل للمحرم
٣٣٨ ص
(٢٩٧)
حرمة إزالة الشعر على المحرم
٣٣٩ ص
(٢٩٨)
جواز حلق المحرم رأس المحل
٣٣٩ ص
(٢٩٩)
عدم جواز حلق شعر المحرم للمحرم والمحل
٣٤٠ ص
(٣٠٠)
عدم جواز ذلك المحرم جسده بعنف
٣٤١ ص
(٣٠١)
حرمة قطع شجر الحرم، وكذا حشيش الحرم لو كان رطبا
٣٤١ ص
(٣٠٢)
جواز قلع شجر الفواكه والنخل
٣٤٢ ص
(٣٠٣)
حد الحرم
٣٤٢ ص
(٣٠٤)
إباحة صيد وج وقلع شجره
٣٤٣ ص
(٣٠٥)
في أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج أو يشهد بالعقد بين المحلين
٣٤٣ ص
(٣٠٦)
حكم العقد ما لو شهد عليه وهو محرم
٣٤٤ ص
(٣٠٧)
حكم الفسوق والجدال
٣٤٤ ص
(٣٠٨)
مكروهات الإحرام. كفارات الإحرام: منها كفارة الصيد
٣٤٥ ص
(٣٠٩)
حكم كسر بيض النعام
٣٤٦ ص
(٣١٠)
كسر بيض القطا والقبج
٣٤٧ ص
(٣١١)
مالا بدل له على الخصوص من الكفارات
٣٤٧ ص
(٣١٢)
مالا نص فيه من الكفارات. أسباب الضمان: المباشرة
٣٤٨ ص
(٣١٣)
حكم ما لو تلف جزاء الصيد. وحكم ما لو جرح الصيد ثم اندمل وبقى ممتنعا
٣٤٩ ص
(٣١٤)
التسبيب: وهو كل فعل يحصل التلف بسببه
٣٥٠ ص
(٣١٥)
حكم إمساك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر
٣٥٠ ص
(٣١٦)
حكم ما لو وطئ المحرم ببعيره صيدا فقتله
٣٥١ ص
(٣١٧)
وجوب الضمان على المحرم باثبات يده على الصيد
٣٥١ ص
(٣١٨)
ضمان المحرم الصيد باتلافه
٣٥٢ ص
(٣١٩)
وجوب الجزاء على القاتل ولو كان مضطرا إلى أكله
٣٥٢ ص
(٣٢٠)
تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم
٣٥٣ ص
(٣٢١)
ما يجب باللبس
٣٥٣ ص
(٣٢٢)
لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر
٣٥٤ ص
(٣٢٣)
ما يجب بالحلق وقض الظفر
٣٥٤ ص
(٣٢٤)
في بيان الكفارة، وهي إما صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين
٣٥٥ ص
(٣٢٥)
جزاء قتل هوام الجسد وقطع الشجر، وما يجب بالفسوق والجدال، وما يجب بالاستمتاع
٣٥٥ ص
(٣٢٦)
حكم المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة
٣٥٦ ص
(٣٢٧)
حكم الوطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم حكم ما لو جامع بعد الوقوف
٣٥٧ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو جامع بعد الموقفين قبل الطواف الزيارة
٣٥٨ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو نظر إلى أهله من غير شهوة
٣٥٩ ص
(٣٣٠)
لو جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحج أحكام الإحرام
٣٦٠ ص
(٣٣١)
أحكام دخول مكة
٣٦١ ص
(٣٣٢)
الطواف وبيان مقدماته: منها الطهارة كيفية الطواف
٣٦٢ ص
(٣٣٣)
وجوب كون الطواف داخل المسجد
٣٦٣ ص
(٣٣٤)
استحباب الطواف للحاج والمعتمر إذا دخلا المسجد
٣٦٤ ص
(٣٣٥)
استحباب استلام الحجر في كل شوط
٣٦٤ ص
(٣٣٦)
أحكام الطواف حكم قطع الطواف بدخول البيت أو السعي
٣٦٥ ص
(٣٣٧)
جواز التكلم بالمباح في الطواف
٣٦٦ ص
(٣٣٨)
السعي. وأحكامه
٣٦٧ ص
(٣٣٩)
وجوب الترتيب في السعي
٣٦٨ ص
(٣٤٠)
التقصير، وبيان أدنى ما يجزى منه
٣٦٩ ص
(٣٤١)
أفعال الحج: منها الإحرام والوقوف بعرفات
٣٧١ ص
(٣٤٢)
كيفية الوقوف، وما هو سنة فيه
٣٧٢ ص
(٣٤٣)
ما يستحب في العرفات. وقت الوقوف بالعرفة
٣٧٣ ص
(٣٤٤)
بيان أن الوقوف بالعرفة ركن
٣٧٤ ص
(٣٤٥)
الوقوف بالمشعر الحرام، وبيان كيفيته ووقته، وما هو المسنون فيه
٣٧٤ ص
(٣٤٦)
نزول منى وقضاء مناسكها
٣٧٦ ص
(٣٤٧)
رمى جمرة العقبة
٣٧٧ ص
(٣٤٨)
الذبح والحلق أو التقصير
٣٧٨ ص
(٣٤٩)
مقدار حصي الجمار، وسننه وآدابه
٣٧٨ ص
(٣٥٠)
الذبح أو النحر. هدى التمتع
٣٧٩ ص
(٣٥١)
ميقات حج التمتع
٣٧٩ ص
(٣٥٢)
كيفية إحرام الآفاقي إذا نزل من الميقات
٣٨٠ ص
(٣٥٣)
كيفية الذبح والنحر. وقت استقرار وجوب الهدى
٣٨١ ص
(٣٥٤)
صفات الهدى
٣٨٢ ص
(٣٥٥)
بدل الهدى إذا لم يجد
٣٨٣ ص
(٣٥٦)
وجوب التفرقة بين صوم الثلاثة والسبعة
٣٨٤ ص
(٣٥٧)
عدم جواز الهدى الواحد إذا كان واجبا إلا عن واحد
٣٨٥ ص
(٣٥٨)
هدى التمتع
٣٨٦ ص
(٣٥٩)
استحباب إشعار الإبل
٣٨٧ ص
(٣٦٠)
في الضحايا وآدابها
٣٨٧ ص
(٣٦١)
وقت الأضحية واختصاصها بالنعم
٣٨٨ ص
(٣٦٢)
آداب ذبح الأضحية، واستحباب أكل اللحم الأضاحي
٣٨٩ ص
(٣٦٣)
الحلق والتقصير وأحكامهما
٣٩٠ ص
(٣٦٤)
وجوب النية في الحلق والتقصير
٣٩١ ص
(٣٦٥)
يوم الحج الأكبر: هو يوم النحر
٣٩١ ص
(٣٦٦)
بقايا أفعال الحج: زيارة البيت وبيان وجوب طواف النساء
٣٩٢ ص
(٣٦٧)
وجوب الرجوع إلى المنى والرمي في أيام التشريق
٣٩٣ ص
(٣٦٨)
أول وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها. جواز الرمي راكبا. جواز الرمي عن كل ذي عذر، وحكم من نسيه
٣٩٤ ص
(٣٦٩)
النفر من المنى والرجوع إلى المكة واستحباب وداع البيت بطواف سبعة أشواط
٣٩٥ ص
(٣٧٠)
الحصر والصد
٣٩٦ ص
(٣٧١)
حكم الصد عن دخول المكة قبل الموقفين
٣٩٧ ص
(٣٧٢)
في المحصور وأحكامه
٣٩٨ ص
(٣٧٣)
حكم الفوات
٣٩٩ ص
(٣٧٤)
وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال إلا ما استثنى
٤٠٠ ص
(٣٧٥)
إحرام العبد والصبي
٤٠١ ص
(٣٧٦)
أحكام الصرورة
٤٠١ ص
(٣٧٧)
العمرة وأحكامها
٤٠٢ ص
(٣٧٨)
كيفية العمرة المفردة
٤٠٣ ص
(٣٧٩)
في التوابع والمزار
٤٠٣ ص
(٣٨٠)
استحباب زيارة قبر فاطمة وعلي وسائر الأئمة
٤٠٤ ص
(٣٨١)
كتاب الجهاد
٤٠٦ ص
(٣٨٢)
شرائط وجوب الجهاد
٤٠٦ ص
(٣٨٣)
تقسيم الجهاد وهو قسمان
٤٠٧ ص
(٣٨٤)
وجوب رد السلام
٤٠٧ ص
(٣٨٥)
موارد سقوط فرض الجهاد
٤٠٨ ص
(٣٨٦)
الموانع الشرعي
٤٠٨ ص
(٣٨٧)
هل يعتبر في وجوب الجهاد على الولد إذن الأبوين أم لا؟ حرمة الانصراف عن القتال. طالب العلم إذا اشتغل بالتعلم هل يحرم عليه الرجوع
٤٠٩ ص
(٣٨٨)
تحصيل العلوم واكتسابه من واجبه وندبه
٤٠٩ ص
(٣٨٩)
من يجب جهاده
٤١٠ ص
(٣٩٠)
في الجهاد وأحكامه. جواز الاستعانة بأهل الذمة والمشرك
٤١١ ص
(٣٩١)
كيفية القتال: مواضع جواز الهرب
٤١٢ ص
(٣٩٢)
عدم جواز قتال صبيان الكفار ونسائهم
٤١٣ ص
(٣٩٣)
جواز قتل المشركين كيف اتفق
٤١٣ ص
(٣٩٤)
الأمان وتعريفه
٤١٥ ص
(٣٩٥)
ما ينعقد به الأمان
٤١٦ ص
(٣٩٦)
وقت الأمان وما يدخل فيه
٤١٧ ص
(٣٩٧)
أحكام الأمان
٤١٨ ص
(٣٩٨)
التحكيم وشرائط الحاكم
٤١٩ ص
(٣٩٩)
الغنائم وأقسامها
٤٢٠ ص
(٤٠٠)
الكتب التي لهم إن كان الانتفاع به حلالا فهي غنيمة
٤٢١ ص
(٤٠١)
ثبوت حق المسلمين على الغنائم
٤٢٢ ص
(٤٠٢)
حكم الغنيمة إذا سرقت وأحكامه
٤٢٣ ص
(٤٠٣)
حكم الأسارى
٤٢٤ ص
(٤٠٤)
حكم الأسير المأخوذ حال الحرب
٤٢٤ ص
(٤٠٥)
سبى من لم يبلغ وكان صبيا
٤٢٦ ص
(٤٠٦)
عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من الأسارى
٤٢٧ ص
(٤٠٧)
في أحكام الأرضين فهي على أربعة أقسام
٤٢٨ ص
(٤٠٨)
أرض مكة هل هي مفتوحة عنوة أم لا؟
٤٢٩ ص
(٤٠٩)
كيفية قسمة الغنيمة
٤٢٩ ص
(٤١٠)
حكم الجعائل
٤٣٠ ص
(٤١١)
بيان قوله عليه السلام: من قتل قتيلا فله سلبه
٤٣١ ص
(٤١٢)
حكم السلب وما يشترط في القاتل
٤٣٢ ص
(٤١٣)
معنى السلب وحقيقته
٤٣٣ ص
(٤١٤)
الرضخ وبيان المراد منه
٤٣٣ ص
(٤١٥)
كيفية القسمة
٤٣٤ ص
(٤١٦)
مستحقي الغنيمة
٤٣٦ ص
(٤١٧)
عدم تمليك المشركين أموال المسلمين بالاستغنام
٤٣٧ ص
(٤١٨)
حكم الفرار من الزحف قبل القسمة
٤٣٨ ص
(٤١٩)
أقسام الغزاة
٤٣٨ ص
(٤٢٠)
أحكام أهل الذمة، والذين يؤخذ منهم الجزية، وهم ثلاثة
٤٣٩ ص
(٤٢١)
لا يؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين
٤٤٠ ص
(٤٢٢)
اختلاف الأقوال في أخذ الجزية من الفقير
٤٤١ ص
(٤٢٣)
مقدار الجزية
٤٤٢ ص
(٤٢٤)
ما يشرط على أهل الذمة
٤٤٢ ص
(٤٢٥)
أحكام المساكن والأبنية والمساجد
٤٤٦ ص
(٤٢٦)
في المهادنة والموادعة والمعاهدة
٤٤٨ ص
(٤٢٧)
في أن الأمة لو هربت من دار الحرب إلى الإمام صارت حرة
٤٥٠ ص
(٤٢٨)
في حكم تبديل أهل الذمة دينهم كاليهودي يصير نصرانيا أو بالعكس
٤٥١ ص
(٤٢٩)
حكم نقض العهد
٤٥٢ ص
(٤٣٠)
جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة
٤٥٢ ص
(٤٣١)
حكم الوصية المسلم للذمي بعبد مسلم
٤٥٣ ص
(٤٣٢)
وجوب قتال أهل البغي
٤٥٣ ص
(٤٣٣)
شرائط الإمامة
٤٥٣ ص
(٤٣٤)
وجوب العصمة في الإمام
٤٥٤ ص
(٤٣٥)
وجوب طاعة الإمام
٤٥٤ ص
(٤٣٦)
تحقيق معنى البغي
٤٥٥ ص
(٤٣٧)
وجوب قتال من خرج على الإمام
٤٥٥ ص
(٤٣٨)
وجوب قتال أهل البغي
٤٥٦ ص
(٤٣٩)
حكم ما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل
٤٥٧ ص
(٤٤٠)
حكم أموال أهل البغي
٤٥٧ ص
(٤٤١)
وجوب قتل من سب الله أو أحدا من الأنبياء أو الأئمة أو الملائكة
٤٥٧ ص
(٤٤٢)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٥٩ ص
(٤٤٣)
مراتب الإنكار
٤٥٩ ص
(٤٤٤)
اختصاص إقامة الحدود بالإمام
٤٦٠ ص
(٤٤٥)
الرباط: وهو الإقامة عند الثغر لحفظ بيضة الإسلام
٤٦٠ ص
(٤٤٦)
كتاب البيع
٤٦٣ ص
(٤٤٧)
شرائط المتعاقدين. منها البلوغ والعقل وانتفاء الحجر عنه
٤٦٣ ص
(٤٤٨)
العوضان وما يشترط فيهما منها الطهارة
٤٦٤ ص
(٤٤٩)
ومن الشرائط المنفعة. فلا يجوز بيع مالا منفعة فيه
٤٦٦ ص
(٤٥٠)
ومن الشرائط الملك، والقدرة على التسليم
٤٦٧ ص
(٤٥١)
ومن الشرائط: العلم بالعوضين
٤٦٨ ص
(٤٥٢)
ومن الشرائط: عدم النهي من البيع. ذكر أقسام البيع المنهى عنه
٤٧٣ ص
(٤٥٣)
في الربا، وأحكامه
٤٧٧ ص
(٤٥٤)
اشتراط اتحاد جنس العوضين في الربا
٤٧٩ ص
(٤٥٥)
اشتراط الكيل والوزن في الربا
٤٨٤ ص
(٤٥٦)
بطلان بيع الغرري
٤٨٦ ص
(٤٥٧)
أحكام بيع الفضولي
٤٨٧ ص
(٤٥٨)
الشرائط الجائزة في ضمن العقد
٤٩١ ص
(٤٥٩)
أحكام بيع الفاسد
٤٩٦ ص
(٤٦٠)
أنواع البيع: بيع الحيوان وأحكامه
٤٩٨ ص
(٤٦١)
عدم جواز التفريق بين الأمهات والأولاد
٥٠٢ ص
(٤٦٢)
بيع الثمار وأحكامه
٥٠٣ ص
(٤٦٣)
عدم جواز بيع الثمر قبل بدو الصلاح
٥٠٤ ص
(٤٦٤)
بيع الصرف، وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضة
٥١١ ص
(٤٦٥)
أحكام الخيارات، وأقسامها ومنها خيار المجلس
٥١٦ ص
(٤٦٦)
مسقطات خيار المجلس وهي أربعة
٥١٧ ص
(٤٦٧)
خيار الحيوان وأحكامه
٥١٨ ص
(٤٦٨)
خيار الشرط وأحكامه
٥٢٠ ص
(٤٦٩)
خيار الغبن وأحكامه، وخيار التأخير
٥٢٣ ص
(٤٧٠)
خيار الرؤية وأحكامه
٥٢٤ ص
(٤٧١)
خيار العيب وما يتبعه
٥٢٦ ص
(٤٧٢)
أحكام الخيارات وما يتفرع عليها
٥٢٩ ص
(٤٧٣)
تقسيم آخر للبيع: المرابحة
٥٤٢ ص
(٤٧٤)
باقي الأقسام منها التولية
٥٤٥ ص
(٤٧٥)
بيع النقد والنسية والسلف وأحكامه
٥٤٧ ص
(٤٧٦)
شرائط السلم: الأجل
٥٤٨ ص
(٤٧٧)
إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول
٥٥٥ ص
(٤٧٨)
حكم المبيع إن كان المكيل أو الموزون في السلم
٥٥٦ ص
(٤٧٩)
من شرائط السلم قبض الثمن
٥٥٧ ص
(٤٨٠)
أحكام تفريق الصفقة
٥٦٥ ص
(٤٨١)
ما يندرج في المبيع: الأرض
٥٧١ ص
(٤٨٢)
ومما يندرج في المبيع: البستان
٥٧٢ ص
(٤٨٣)
ومما يندرج في المبيع: القرية والدار والعبد
٥٧٣ ص
(٤٨٤)
ومما يندرج في المبيع: الشجر
٥٧٤ ص
(٤٨٥)
أحكام التحالف والتعارض
٥٧٦ ص
(٤٨٦)
كيفية اليمين
٥٧٧ ص
(٤٨٧)
حكم المتحالف
٥٧٨ ص
(٤٨٨)
الإقالة وأحكامها
٥٨٠ ص
(٤٨٩)
فضيلة طلب الرزق
٥٨١ ص
(٤٩٠)
التجارة المحرمة
٥٨٣ ص
(٤٩١)
كراهة السوم على سوم المؤمن
٥٨٥ ص
(٤٩٢)
أحكام الاحتكار
٥٨٦ ص
(٤٩٣)
ما هو المستحب أو المكروه من التجارات
٥٨٧ ص
(٤٩٤)
أحكام الشفعة
٥٨٩ ص
(٤٩٥)
شرائط الأخذ بالشفعة
٥٩١ ص
(٤٩٦)
كيفية الأخذ بالشفعة
٥٩٦ ص
(٤٩٧)
أحكام العين المأخوذة بالشفعة
٦٠٠ ص
(٤٩٨)
هل تورث الشفعة أم لا؟
٦٠١ ص
(٤٩٩)
أحكام التنازع
٦٠٢ ص
(٥٠٠)
مسقطات الشفعة
٦٠٥ ص
(٥٠١)
الحيل المسقطة للشفعة
٦١٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٧٣ - ومما يندرج في المبيع: القرية والدار والعبد
كما كان فللمشتري انتزاعه كما لو كان للبايع الانتزاع فلو كان المال ربويا والثمن من جنسه فلا بأس وعلى الأول لا يجوز ذلك ولا يحتمل الربا في التابع كما في الأصل والتحقيق أن نقول إن باعه العبد وماله بحيث كان المال جزء من المبيع شرط فيه ما شرط في المبيع وإن باعه العبد وشرط له المال كان المال للمشترى واشترط فيه شرايط البيع. مسألة الأقرب عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ كالسرج لا يدخل في بيع الدابة وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني يدخل وفيه وجهان أحدهما إن ما عليه من الثياب يدخل اعتبارا بالعرف وبه قال أبو حنيفة ولا بأس بهذا القول عندي وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد والثاني يدخل ساتر العورة دون غيره ولا وجه له لان العرف يقتضى بالثاني واللغة بالأول فهذا لا اعتبار به ولو جرده من الثياب وباعه لم يدخل قطعا وكذا البحث في عذار الدابة ومقودها ويدخل نعلها لأنه متصل بها فصار كالجزء منها. مسألة. ولا يدخل حمل الجارية ولا الدابة في بيعهما إلا مع الشرط ولا ثمرة شئ من الأشجار إلا النخل إذا لم يؤبر ولو شرط خلاف ذلك جاز وقد تقدم البحث في هذا كله. البحث السادس الشجر. مسألة. إذا باع شجرة دخل أغصانها في البيع لأنها معدودة من أجزائها أما الغصن اليابس فالأقرب دخوله ولهذا يحنث لو حلف لا يمس جزأ (منها صح) فلمسه والقطع لا يخرجه عن الجزئية والدخول في مسمى الشجرة كالصوف على الغنم وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني إنه لا يدخل لان العادة فيه القطع كما في الثمار ولو كانت الشجرة يابسة دخلت أغصانها اليابسة قطعا ويدخل العروض أيضا في مسمى الشجرة لأنها جزء منها وكذا الأوراق لأنها جزء من الشجرة وفي ورق التوت الخارج في زمن الربيع نظر ينشأ من أنها كثمار ساير الأشجار فلا تدخل ومن أنها جزء من الشجر فتدخل كما في غير الربيع وهو الأقوى عندي وللشافعية وجهان وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه وللشافعية طريقان وهذا أحدهما كأوراق ساير الأشجار والثاني عدم الدخول لأنها تلتقط ليغسل بها الرأس. مسألة. لو باع شجرة يابسة نابتة فعلى المشترى تفريغ الأرض منها ولو شرط إبقاءها فإن عين المدة صح وإن أبهم بطل إذ لا حد لها ينتهى إليه وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الابقاء كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير وشرط عدم القطع عند الجذاذ والفرق ظاهر ولو باعها بشرط القطع أو القلع جاز ويدخل العروق في البيع عند شرط القلع ولا يدخل عند شرط القطع بل يقطع عن وجه الأرض وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق إشكال. مسألة لو باع شجرة رطبة بشرط الابقاء أو بشرط القطع اتبع الشرط فإن أطلق فالأقرب إنه يجب الابقاء تبعا للعادة كما لو اشترى ما يستحق أبقاه ولا يدخل المغرس في البيع عندنا لان اسم الشجرة لا يتناوله وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني إنه يدخل وبه قال أبو حنيفة لا يستحق منفعة المغرس لا إلى غاية وذلك لا يكون إلا على سبيل الملك ولا وجه لتملكه إلا دخوله في البيع والمقدمتان ممنوعتان لان الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غاية كما لو أعاد جداره ليضع غيره الجذع عليه فعلى الأول الذي اخترناه لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك لم يكن له أن يغرس بدلها وليس له أن يبيع المغرس وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس وكذا لو باع بستانا واستثنى منه البايع نخلة ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها لم يدخل المغرس بل الابقاء (وليس له الابقاء صح) في المغرس ميته إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة. مسألة لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ لم يدخل الفراخ في النخلة والشجرة لأنها خارجة عن المسمى فلا يتناولها العقد إلا مع الشرط ولو تجددت الفراخ بعد البيع فهي لمشتري النخلة ولا يستحق المشترى إبقاءها في الأرض إلا مع الشرط فإن لم يشرط كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الاخذ لا قبله كما في الزرع ويرجع في ذلك إلى العادة ولو اشترى النخلة بحقوقها لم يدخل الفراخ ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبايع كان له الممر إليها والمخرج منها ومد جرايدها من الأرض ولو انقلعت لم يكن له غرس أخرى سواء كان مشتريا للنخلة أو بايعا لها إلا أن يستثنى الأرض. مسألة لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة فإن كانت مؤبرة فهي للبايع إجماعا إلا أن يشترطها المشترى فتكون له عملا بمفهوم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وإن لم يكن مؤبرة فهي للمشترى إلا أن يشترطها البايع فتكون له ومع الاطلاق للمشترى عندنا وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترطها المبتاع قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وعن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) من باع نخلا قد أبره فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال إن عليا (ع) قال قضى رسول الله بذلك وهو يدل على أن النخل (إذا) لم يؤبر يكون الثمرة للمشترى لأنه (ع) جعل الأبار حدا لملك البايع وهو يدل على أنه جعل ما قبله حد الملك المشترى ولأنها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من صحة الثمرة وفسادها وقال ابن أبي ليلى إنها للمشترى بكل حال لأنها متصله بالأصل اتصال الخلقة فكانت تابعة له كالأغصان ويمنع المساواة فإن الغصن يطلب بقاؤه بخلاف الثمرة وهو جزء من النخلة داخل في اسمها بخلاف الثمرة ولأنه نماء كامن لظهوره غاية فلم يتبع أصله بعد ظهوره كالحمل وقال أبو حنيفة يكون للبايع أبرت أو لا لأنه نماء جذاذ إنتهى إليه الحد فلم يتبع أصله كالزرع ويبطل بأنه نماء كامن لظهوره غاية فكان تابعا لاصله قبل ظهوره كالحمل عنده والزرع ليس من نماء الأرض ولا متصلا بها بل هو مودع فيها مسألة. النخل إما فحول أو أناث وأكثر المقصود من طلع الفحول استصلاح ثمرة الإناث به والذي يبدأ أولا منها أكمة صغيرة ثم تكبر وتطول حتى تصير كأذان الحمار فإذا كبرت تشققت فيظهر العناقيد في أوساطها فنذر فيها طلع الفحول ليكون الحاصل من رطبها أجود فالتشقيق وذر طلع الفحول فيها هو التأبير والتلقيح ولا فرق بين أن يؤبرها الملقح أو يؤبرها اللواقح فإذا كانت الفحول في ناحية الصبا فهب الصبا وقت التأبير فأبرت الإناث برايحة طلع الفحول وكذا إذا تأبرت من نفسها الحكم في الجميع واحد لظهور المقصد إذا ثبت هذا فالتأبير إنما يعتبر في أناث النخل لا فحولها فلو باع فحولا بعد تشقيق طلعها لم يندرج في الجميع إجماعا وكذا إن لم يتشقق عندنا وهو أضعف وجهي الشافعية عملا بالأصل وعدم تناول اسم النخلة له السالم عن معارضة نص التأبير لنا قد بينا إن جزءه ذو طلع الفحل فيه وإنما يتحقق ذلك في الإناث ولان طلع الفحل يوكل على هيئته ويطلب لتلقيح الإناث به وليس له غاية منتظرة بعد ذلك فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها بخلاف طلع الإناث والثاني الاندراج كما في طلع الإناث وليس معتمدا. مسألة. لو أبر بعض النخلة كان جميع طلعها للبايع ولا يشترط البقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها لما فيه من العسر وعدم الضبط ولأنه يصدق عليه إنه قد باع نخلا قد أبر فيدخل تحت نص إنه للبايع وكان غير المؤبر تابعا للمؤبر وهو أولي من العكس كما إن باطن الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية ولان الباطن صائر إلى الظهور بخلاف العكس ولو باع نخلات أبر بعض نخلها وبعضه غير مؤبر فالوجه عندي إن النخلة المؤبرة ثمرتها للبايع وغير المؤبرة للمشترى سواء كانت النخلات من نوع واحد أو من أنواع مختلفة وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين وقال الشافعي إن كان في بستان واحد و اتحد النوع وباعها صفقة واحدة فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا أبر بعض ثمرها دون بعض وإن أفرد ما لم يؤبر طلعه فوجهان أحدهما إنه يبقى للبايع أيضا لدخول وقت التأبير والاكتفاء به عن نفس التأبير وأصحهما عندهم إنه يكون للمشترى لأنه ليس في المبيع شئ مؤبر حتى يجعل غير المؤبر تبعا له فيبقى تبعا للأصل وإن اختلف النوع
(٥٧٣)