حواشي الشرواني
(١)
باب صلاة الخوف
٢ ص
(٢)
فصل في اللباس
١٨ ص
(٣)
باب صلاة العيدين
٣٩ ص
(٤)
فصل يندب التكبير
٥١ ص
(٥)
باب صلاة الكسوفين
٥٦ ص
(٦)
باب صلاة الاستسقاء
٦٥ ص
(٧)
باب في حكم تارك الصلاة
٨٣ ص
(٨)
كتاب الجنائز
٨٩ ص
(٩)
فصل في تكفين الميت
١١٣ ص
(١٠)
فصل في الصلاة على الميت
١٣١ ص
(١١)
فصل في الدفن وما يتبعه
١٦٧ ص
(١٢)
كتاب الزكاة
٢٠٨ ص
(١٣)
باب زكاة الحيوان
٢٠٩ ص
(١٤)
فصل في بيان كيفية الاخراج
٢٢٣ ص
(١٥)
باب زكاة النبات
٢٣٩ ص
(١٦)
باب زكاة النقد
٢٦٣ ص
(١٧)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٢٨٢ ص
(١٨)
فصل في زكاة التجارة
٢٩٢ ص
(١٩)
باب زكاة الفطر
٣٠٤ ص
(٢٠)
باب من تلزمه الزكاة
٣٢٧ ص
(٢١)
فصل في أداء الزكاة
٣٤٢ ص
(٢٢)
فصل في التعجيل وتوابعه
٣٥٣ ص
(٢٣)
كتاب الصيام
٣٧٠ ص
(٢٤)
فصل في النية وتوابعها
٣٨٦ ص
(٢٥)
فصل في بيان المفطرات
٣٩٧ ص
(٢٦)
فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته
٤١٣ ص
(٢٧)
فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته
٤٢٧ ص
(٢٨)
فصل في بيان فدية الصوم الواجب
٤٣٤ ص
(٢٩)
فصل في بيان كفارة جماع رمضان
٤٤٧ ص
(٣٠)
باب صوم التطوع
٤٥٣ ص
(٣١)
كتاب الاعتكاف
٤٦١ ص
(٣٢)
فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع
٤٧٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٩ - فصل في الصلاة على الميت
أو أكلته السباع فالتقييد بالقبر جرى على الغالب نعم يستثنى من عمومه الأنبياء وشهداء المعركة وكذا الأطفال فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم و (قوله وعذابه) من عطف العام على الخاص و (قوله وافسح له الخ) أي وسع له فيه بقدر مد البصر إن لم يكن غريبا وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار و (قوله وجاف الأرض) أي باعدها والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه و (قوله ولقه الخ) فيه ما تقدم و (قوله من عذابك) أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة و (قوله حتى تبعثه) أي إلى أن تبعثه شيخنا (قوله وهذا التقطه) إلى قوله وظاهر أن المراد في النهاية والمغني إلا قوله وليحذر إلى وفي الخنثى وقوله وفي نص الشافعي إلى إنما يأتي وقوله وظاهر أنه أولى. (قوله وهذا التقطه الشافعي الخ) يريد أنه لم يرد في حديث واحد هكذا سم على المنهج عن الشيخ عميرة اه ع ش (قوله وفي الأنثى الخ) عبارة شيخنا قوله هذا عبدك أي هذا الميت الحاضر متذلل وخاضع لك و (قوله وابن عبديك) المراد بهما أبو الميت وأمه هذا إن كان له أب فإن لم يكن له أب كسيدنا عيسى وابن الزنى قال فيه وابن أمتك وهذا في الذكر وأما الأنثى فيقول فيها هذه أمتك وبنت عبديك إن كان لها أب قالا كبنت الزنى فالقياس أن يقول وبنت أمتك وفي الخنثى يقول هذا مملوكك وولد عبديك إن كان له أب فالا قال وولد أمتك ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص والتأنيث مطلقا على إرادة النسمة فإن كانا اثنين مذكرين أو مذكرا ومؤنثا قال هذان عبداك وابنا عبديك أو مؤنثين قال هاتان أمتاك وبنتا عبيدك وإن كانوا جمعا مذكرا أو مذكرا ومؤنثا قال هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك أو مؤنثا قال هؤلاء إماؤك وبنات عبيدك ويراعى جميع ذلك فيما بعد إلا في قوله وأنت خير منزول به فيجب تذكير هذا الضمير وإفراده وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعا لأنه ليس عائدا على الميت بل على الموصوف المحذوف والتقدير وأنت خير كريم منزول به فتعليل المحشي بقوله لأنه عائد على الله فيه نظر وإن اشتهر فإن أنثه على معنى وأنت خير أنثى منزول بها كفر لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى أو على معنى خير ذات منزول بها لم يكفر وكذا إن جمعه على معنى وأنت خير كرام منزول بهم شيخنا. (قوله يبدل العبد بالأمة) هذا على المشهور أما على قول ابن حزم أن العبد يشمل الأمة فلا حاجة إلى الابدال وينبغي أن يختار في هذا المحل بخصوصه وقوفا مع لفظ الوارد فتأمله و (قوله كعكسه) إن أراد الجواز الصناعي فواضح لكن الأولى اجتنابه لأنه تغيير للوارد من غير ضرورة بصري (قوله بإرادة النسمة) أي النفس كردي عبارة المغني على إرادة لفظ الجنازة اه (قوله وليحذر من تأنيث به الخ) أي ضمير به فإنه راجع إلى الله تعالى ع ش وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الزيادي وغيره ما نصه واعترض بأنه عائد على موصوف مقدر أي خير كريم منزول به ويجوز تقدير المحذوف جمعا أي خير كرماء فيجمع الضمير أي بهم ومؤنثا أي خير ذات فيؤنث أي بها وقال شيخنا الحفني وهو متعين وما وقع في الحواشي من رجوعه لله تعالى لا يظهر أصلا اه أي لأنه يصير التقدير عليه وأنت يا الله خير منزول بالله وهذا لا معنى له اه. وتقدم عن شيخنا ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح على الأولى من صور التقدير الثلاث المتقدمة عن شيخنا (قوله كمملوكك) ومثله العبد على إرادة الشخص كما مر في الأنثى ع ش (قوله ذكور وإناث) الظاهر أن المراد الجنس ولو واحدا بصري. (قوله وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله إنما يأتي الخ و (قوله وفي نص الشافعي وابن عبدك) جملة اعتراضية (قوله وفيما إذا اجتمع ذكور الخ) عبارة النهاية والقياس أنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه فلو قال في ذلك اللهم هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم الإشارة صحت صلاته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة أنه قد يشار بما للواحد للجمع ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير في الأنثى على إرادة الشخص وأما لفظ العبد فلانه مفرد مضاف المعرفة فيعم أفراد من أشير إليه اه. (قوله وإنما يأتي في معروف الأب) محل تأمل بل يمكن إبقاؤه فيه على الوارد أيضا نظرا لأصول أمه أو بالنظر إلى إطلاق اللغة والعرف العام فليتأمل بصري (قوله وفي مسلم دعاء طويل الخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير والافراد وضدهما فلو أخره وذكره بعد هذا
(١٣٩)