حواشي الشرواني
(١)
باب صلاة الخوف
٢ ص
(٢)
فصل في اللباس
١٨ ص
(٣)
باب صلاة العيدين
٣٩ ص
(٤)
فصل يندب التكبير
٥١ ص
(٥)
باب صلاة الكسوفين
٥٦ ص
(٦)
باب صلاة الاستسقاء
٦٥ ص
(٧)
باب في حكم تارك الصلاة
٨٣ ص
(٨)
كتاب الجنائز
٨٩ ص
(٩)
فصل في تكفين الميت
١١٣ ص
(١٠)
فصل في الصلاة على الميت
١٣١ ص
(١١)
فصل في الدفن وما يتبعه
١٦٧ ص
(١٢)
كتاب الزكاة
٢٠٨ ص
(١٣)
باب زكاة الحيوان
٢٠٩ ص
(١٤)
فصل في بيان كيفية الاخراج
٢٢٣ ص
(١٥)
باب زكاة النبات
٢٣٩ ص
(١٦)
باب زكاة النقد
٢٦٣ ص
(١٧)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٢٨٢ ص
(١٨)
فصل في زكاة التجارة
٢٩٢ ص
(١٩)
باب زكاة الفطر
٣٠٤ ص
(٢٠)
باب من تلزمه الزكاة
٣٢٧ ص
(٢١)
فصل في أداء الزكاة
٣٤٢ ص
(٢٢)
فصل في التعجيل وتوابعه
٣٥٣ ص
(٢٣)
كتاب الصيام
٣٧٠ ص
(٢٤)
فصل في النية وتوابعها
٣٨٦ ص
(٢٥)
فصل في بيان المفطرات
٣٩٧ ص
(٢٦)
فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته
٤١٣ ص
(٢٧)
فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته
٤٢٧ ص
(٢٨)
فصل في بيان فدية الصوم الواجب
٤٣٤ ص
(٢٩)
فصل في بيان كفارة جماع رمضان
٤٤٧ ص
(٣٠)
باب صوم التطوع
٤٥٣ ص
(٣١)
كتاب الاعتكاف
٤٦١ ص
(٣٢)
فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع
٤٧٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٤ - فصل في تكفين الميت
الخلاف في الزوج يكون فاسدا وليس كذلك اه ظاهر الفساد (قوله وليس كذلك) أي ولا خلاف فيه وهذا تأكيد لمفاد إضافة الفساد إلى ما بعده. (قوله وعلى كل) أي من احتمالي العطف (قوله زعم إيهام المتن الخ) أي ما قيل أن ظاهره يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة تركة وهو خلاف ما في الروضة وأصلها مغني (قوله بذلك) أي بأنه عطف على قوله ومحله أصل التركة كلا أو بعضا لا على قوله من قريب وسيد (قوله أنه يكفي) أي في تكفين الزوجة ع ش (قوله يؤيد الأول) أي بحث الجمع ومال إليه سم على المنهج ع ش (قوله وهل يجري ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله من حيث هو) أي سواء كان الكفن للزوجة أو لغيرها (قوله بأن ما للزوجة) أي من الكفن (قوله وهي فيها) أي الزوجة في الحياة (قوله في ذلك) أي في ترجيح أحد الامرين من إطلاق الخلاف وتخصيصه بالزوجة. (قوله والأوجه الأول) أي عدم الفرق وجريان الخلاف في مطلق الكفن اللازم على الغير (قوله لا يلزمه إلا ثوب واحد الخ) وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها أصلا نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه الحالة لاقاها في الجملة م ر اه سم على حج اه ع ش وكردي على بأفضل أقول لو قيل في الصورة الأولى بوجوب الثاني والثالث أيضا في تركة الزوجة لم يبعد (قوله وأنها الخ) عطف على أن من لزمه الخ والضمير لمؤن التجهيز. (قوله إمتاع الخ) وعليه فينبغي أنه لو أكل الزوجة سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج لا للورثة بجيرمي (قوله إن كفنها لا يلزم الزوج الخ) أي لفوات التمكين المقابل للنفقة نهاية (قوله مطلقا) أي لزمه نفقتها في الحياة أولا (قوله وحينئذ) أي حين مخالفة حال الممات بحال الحياة فيما ذكر مع نقل مقابل الأصح هنا عن أكثر الأصحاب وانتصار جمع له (قوله بينها) أي الزوجة (قوله فما ذكر) أي من جريان الخلاف في مطلق الكفن (قوله وخرج) إلى قوله لا من خصوص الخ في النهاية. (قوله فلا يلزمه الخ) ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها أو متن مرتبة هل تقدم الأولى أو المعسرة أو يقرع احتمالات أقر بها أو لها فيهما مغني وعبارة النهاية ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الاقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتبا فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير وقال البندنيجي لو ماتت أقاربه أي الذين تجب نفقتهم عليه وهم الأصول والفروع دفعة بهدم أو غيره قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الام ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين وذكر بعضهم احتمال تقديم الام على الأب وفي تقديم الاسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجئ فيه خلاف الفطرة أو النفقة انتهى وسيأتي بعض ذلك في الفرائض ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذا مما مر تقديم مخشي فسادها وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت قال ع ش قوله م ر ولا وجه لتقديم الفاجر الخ أي من الأخوين فقط دون ما قبله فإنه يقدم ولو كان فاجرا شقيا ومعلوم أن المراد بالأخوين ولدان للمجهز وإلا فنفقة الأخ ليست واجبة ولا تجهيزه اه وقال سم. فرع أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته اه وقال شيخنا ولو كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتتا معا ولم يجد إلا ما يجهز به إحداهما فهل يقدم كل من الحرة والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما أو يقرع بينهما والظاهر الثاني اه. (قوله كالحياة) إلى قوله لا من خصوص الخ في المغني (قوله كالحياة) أي كما عليه نفقتها في الحياة (قوله نحو ناشزة الخ) هل يشمل القرناء
(١٢٤)