مغني المحتاج
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٣)
باب أسباب الحدث
٣١ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٣٩ ص
(٥)
باب الوضوء
٤٦ ص
(٦)
باب مسح الخف
٦٣ ص
(٧)
باب الغسل
٦٨ ص
(٨)
باب النجاسة
٧٧ ص
(٩)
باب التيمم
٨٦ ص
(١٠)
فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك
٩٦ ص
(١١)
باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ
١٠٨ ص
(١٢)
فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ
١١٣ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
١٢٠ ص
(١٤)
فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ
١٣٠ ص
(١٥)
فصل الأذان والإقامة سنة
١٣٣ ص
(١٦)
فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ
١٤٢ ص
(١٧)
باب صفة الصلاة
١٤٨ ص
(١٨)
باب شروط الصلاة
١٨٤ ص
(١٩)
فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ
١٩٤ ص
(٢٠)
باب سجود السهو
٢٠٤ ص
(٢١)
باب تسن سجدات التلاوة
٢١٤ ص
(٢٢)
باب صلاة النفل
٢١٩ ص
(٢٣)
كتاب صلاة الجماعة
٢٢٩ ص
(٢٤)
فصل في صفات الأئمة
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه
٢٤٥ ص
(٢٦)
فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ
٢٥٢ ص
(٢٧)
فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ
٢٥٥ ص
(٢٨)
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
٢٥٩ ص
(٢٩)
باب كيفية صلاة المسافر
٢٦٢ ص
(٣٠)
فصل في شروط القصر وما يذكر معه
٢٦٦ ص
(٣١)
فصل في الجمع بين الصلاتين
٢٧١ ص
(٣٢)
باب صلاة الجمعة
٢٧٦ ص
(٣٣)
فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها
٢٩٠ ص
(٣٤)
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه
٢٩٦ ص
(٣٥)
باب صلاة الخوف
٣٠١ ص
(٣٦)
فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
٣٠٦ ص
(٣٧)
باب صلاة العيدين
٣١٠ ص
(٣٨)
فصل في التكبير المرسل والمقيد
٣١٤ ص
(٣٩)
باب صلاة الكسوفين
٣١٦ ص
(٤٠)
باب صلاة الاستسقاء
٣٢١ ص
(٤١)
باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان
٣٢٧ ص
(٤٢)
كتاب الجنائز
٣٢٩ ص
(٤٣)
فصل في تكفين الميت وحمله
٣٣٦ ص
(٤٤)
فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد
٣٤٠ ص
(٤٥)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به
٣٥١ ص
(٤٦)
مسائل منثورة
٣٥٦ ص
(٤٧)
كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان
٣٦٨ ص
(٤٨)
فصل إن اتحد نوع الماشية
٣٧٤ ص
(٤٩)
باب زكاة النبات
٣٨١ ص
(٥٠)
باب زكاة النقد
٣٨٩ ص
(٥١)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٣٩٤ ص
(٥٢)
فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ
٣٩٧ ص
(٥٣)
باب زكاة الفطر
٤٠١ ص
(٥٤)
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
٤٠٨ ص
(٥٥)
فصل في أداء زكاة المال
٤١٣ ص
(٥٦)
فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه
٤١٥ ص
(٥٧)
كتاب الصيام
٤٢٠ ص
(٥٨)
فصل في أركان الصوم
٤٢٣ ص
(٥٩)
فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ
٤٢٧ ص
(٦٠)
فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ
٤٣٢ ص
(٦١)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان
٤٣٦ ص
(٦٢)
فصل في فدية الصوم الواجب
٤٣٨ ص
(٦٣)
فصل في موجب كفارة الصوم
٤٤٢ ص
(٦٤)
باب صوم التطوع
٤٤٥ ص
(٦٥)
كتاب الاعتكاف
٤٤٩ ص
(٦٦)
فصل في حكم الاعتكاف المنذور
٤٥٥ ص
(٦٧)
كتاب الحج
٤٥٩ ص
(٦٨)
باب المواقيت
٤٧١ ص
(٦٩)
باب الإحرام
٤٧٦ ص
(٧٠)
فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ
٤٧٨ ص
(٧١)
باب دخول مكة
٤٨٢ ص
(٧٢)
فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن
٤٨٥ ص
(٧٣)
فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي
٤٩٣ ص
(٧٤)
فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه
٤٩٥ ص
(٧٥)
فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها
٤٩٩ ص
(٧٦)
فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
٥٠٥ ص
(٧٧)
فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك
٥١٣ ص
(٧٨)
باب محرمات الإحرام
٥١٨ ص
(٧٩)
باب الإحصار والفوات
٥٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص

مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٨ - باب الوضوء

لهذه الأشياء، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد. وشمل إطلاقه ما لو نوى استباحة صلاة معينة كالظهر فإنه يصح لها ولغيرها، وإن نفاه على الأصح كأن نوى استباحة الظهر ونفى غيرها، لأن الحدث لا يتجزأ كما مر، والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره. ونقل الزركشي عن فتاوى البغوي أنه لو نوى رفع حدثه في حق صلاة واحدة لا في حق غيرها لم يصح وضوؤه قولا واحدا، لأن ارتفاع حدثه لا يتجزأ، فإذا بقي بعضه بقي كله اه‍. ورد هذا شيخنا بما تقدم. وفرق ابن شهبة بأن في مسألة البغوي نفي بعض حدثه الذي رفعه فيما رد به الباقي غير الحدث المرفوع، وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره، وهذا الفرق ظاهر. وقال شيخي: المعتمد كلام البغوي، لأن النافي فيه كالمتلاعب، لأن الحدث إذا ارتفع كان له أن يصلي به هذه وغيرها فصار كمن قال: أصلي به ولا أصلي به اه‍. وعلى الأول دائم الحدث لا يستبيح المنفي بدل المعين وما لو يمكنه فعله، كأن نوى صلاة العيد بوضوء في رجب. وقيل: لا يصح لتلاعبه. فإن قيل: لو عبر بالوضوء بدل طهر لكان أولى، لأن القراءة والمكث في المسجد مفتقران إلى طهر، وهو الغسل، مع أنه لا يصح الوضوء بنيتهما. أجيب بأن مراده ما قدرته تبعا للشارح، وبأن ذلك خرج بقوله استباحة لأن نية استباحتهما تحصيل للحاصل، وبأن ذلك علم من قوله بعد: أو ما يندب له وضوء. وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة، فلو لم يقصد فعل الصلاة، أي أو نحوها، بوضوئه، قال في المجموع: فهو متلاعب لا يصار إليه. (أو أداء فرض الوضوء) أو فرض الوضوء وإن كان المتوضئ صبيا، أو أداء الوضوء أو الوضوء فقط لتعرضه للمقصود، فلا يشترط التعرض للفرضية كما لا يشترط في الحج والعمرة وصوم رمضان. قال الرافعي: والأولى اعتبار كون النية في الوضوء للتمييز لا للقربة، وإلا لما اكتفى بنية أداء الوضوء لأن الصحيح اعتبار نية الفرضية في العبادات. قال: وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على قول الشيخ أبي حامد أن موجبه الحدث، أو يقال: ليس المراد هنا لزوم الاتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية، بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة، وشرط الشئ يسمى فرضا اه‍. وما تقرر من الاكتفاء بالأمور السابقة محله في الوضوء غير المجدد، أما المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة. قال الأسنوي: وقد يقال يكتفى بها كالصلاة المعادة، غير أن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه. قال ابن العماد: وتخريجه على الصلاة المعادة ليس ببعيد، لأن قضية التجديد أن يعيد الشئ بصفته الأولى اه‍. والأول أولى كما اعتمده شيخي، لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أو الثانية؟ ولم يقل أحد في الوضوء بذلك. وعلم مما مر أنه لا يشترط التعرض للأداء والفرضية وإن كان ظاهر كلامه خلافه، وإنما اكتفى بنية الوضوء فقط دون نية الغسل، لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة، فلا يطلق على غيرها بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل الجنابة وغسل النجاسة وغيرهما. ولا تنحصر كيفية النية فيما تقدم، فإنه لو نوى الطهارة عن الحدث صح جزما، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح على الصحيح كما في زوائد الروضة. وعلله في المجموع بأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن خبث فاعتبر التمييز. وقيل: تصح، وهو ظاهر كلام الرافعي. وقواه في المجموع بأن نية الطهارة لأعضاء الوضوء على الوجه الخاص لا تكون عن خبث، قال:
وهذا ظاهر نص البويطي، لكن حمله الأصحاب على إرادة نية الحدث، وكذا لو نوى فرض الطهارة لم يكف لما ذكر.
ولو نوى أداء فرض الطهارة صح كما صرح به جمع منهم سليم في التقريب، وكذا لو نوى الطهارة للصلاة أو غيرها مما يتوقف على الوضوء كما ذكره في التنبيه والمهذب، ووافقه عليه المصنف في شرحه. وفيه بحث، إذ يقال إن هذا كإطلاق الطهارة لترددها بين الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة، فلا يصح ذلك إلا على القول الثاني. ويجاب بأن الطهارة لما أضيفت إلى الصلاة شملت رفع الحدث والخبث، فهي متضمنة لرفع الحدث، فصحت بخلاف فرض الطهارة أو الطهارة فإنها تصدق بإزالة النجاسة فقط فلم تكف دون الأول. (ومن دام حدثه كمستحاضة) ومن به سلس بول أو ريح، (كفاه نية الاستباحة) المتقدمة (دون) نية (الرفع) المار لبقاء حدثه (على الصحيح فيهما): وجه الاكتفاء فيه بنية الاستباحة القياس على التيمم بجامع بقاء الحدث. وأما عدم الاكتفاء بنية الرفع فلبقاء حدثه كما تقدم فإنه لا يرتفع على الصحيح، والثاني: يصح فيهما،
(٤٨)