الثانية قوله: (وقيل يشترط مكث نحو يوم) أي قريب منه، لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجة التي تعن في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة فلا يصلح للقربة، وعلى الأصح يصح نذر اعتكاف ساعة، ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة، لكن المستحب يوم، ويسن كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف. (ويبطل بالجماع) من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف سواء أجامع في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها لمنافاته العبادة البدنية. واعلم أن جماعه في المسجد حرام مطلقا إذا أدى إلى مكث فيه سواء كان معتكفا أم لا كما مرت الإشارة إليه، وسواء أكان اعتكافه فرضا أم نفلا. وأما إذا جامع خارج المسجد وكان معتكفا فإن كان الاعتكاف منذورا حرم، وإن كان تطوعا لم يحرم إذ غايته الخروج من العبادة وهو جائز. قال في المهمات: والحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة إلى المستقبل، وأما الماضي فكذلك إن كان منذورا متتابعا فيستأنف، وإن لم يكن متتابعا لم يبطل ما مضى سواء أكان منذورا أم نفلا، ولو شتم إنسانا أو اغتابه أو أكل حراما لم يبطل اعتكافه وبطل ثوابه - قاله في الأنوار - ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه أو أولج في قبله، أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في قوله. (وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة) فيما دون الفرج (كلمس وقبلة تبطله) أي الاعتكاف (إن أنزل، وإلا فلا) تبطله لما مر في الصوم. والثاني: تبطله مطلقا لعموم قوله تعالى: * (ولا تباشروهن) *. والثالث: لا مطلقا، كالحج. وعلى كل قول في حرام في المسجد إن لزم منها مكث فيه وهو جنب، وكذا خارجه إن كان الاعتكاف واجبا بخلاف ما إذا كان نفلا. واحترز المصنف بالمباشرة عما إذا نظر أو تكفر فأنزل فإنه لا يبطل، وبالشهوة عما إذا قبل بقصد الاكرام ونحوه، أو بلا قصد فلا يبطله إذا أنزل جزما، والاستمناء كالمباشرة. وقد عرف بهذا التفصيل أن مسألة الخنثى مستثناة من بطلان الاعتكاف بالجماع، ولكن يشترط في الخنثى أن ينزل من فرجيه. (ولو جامع ناسيا) للاعتكاف (فكجماع الصائم) ناسيا صومه فلا يضر على المذهب كما سبق في الصيام، ولو جامع جاهلا فكجماع الصائم جاهلا، وقد مر في الصيام أيضا، والمباشرة بشهوة في ذلك كالجماع. (ولا يضر) في الاعتكاف (التطيب والتزين) باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع، لأنه لم ينقل أنه (ص) تركه ولا أمر بتركه، والأصل بقاؤه على الإباحة. وله أن يتزوج ويزوج بخلاف المحرم، ولا يكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها، فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الاكثار منها، لأنها طاعة كتعليم العلم، ذكره في المجموع. وتكره له الحرفة فيه بخياطة ونحوها كالمعاوضة من نحو بيع وشراء بلا حاجة وإن قلت. وله أن يأكل ويشرب ويغسل يده فيه، والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها، وأن يغسل يده في طست أو نحوها ليكون أنظف للمسجد. ويجوز نضحه بمستعمل لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل، ولأنه أنظف من غسالة اليد الخالصة يغسلها فيه، وهذا ما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري، وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة.
ويجوز الاحتجام والفصد فيه في إناء مع الكراهة كما جزم بها في المجموع إذا أمن تلويث المسجد، وكالحجامة والفصد ما في معناهما كما بحثه شيخنا كفتح دمل وسائر الدماء الخارجة من الآدمي للحاجة، أما ما ليس في معناهما فإنه يحرم، فقد نقل المصنف في مجموعه تحريم إدخال النجاسة المسجد لما فيه من شغل هوائه بها مع زيادة القبح، ومحله إذا لم تكن حاجة بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه إذا أمن التلويث، فإن لوث الخارج بما ذكر المسجد أو بال أو تغوط فيه ولو في إناء حرم، والفرق بين ما تقدم وبين البول والغائط أن الدماء أخف منهما لما مر أنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعله، ولأنهما أقبح منها، ولهذا لا يمنع من نحو الفصد متوجها للقبلة بخلافهما. وإن اشتغل المعتكف بالقرآن والعلم فزيادة خير لأنه طاعة في طاعة، ويسن له الصوم للاتباع وللخروج من خلاف من أوجبه كما سيأتي.
مغني المحتاج
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٣)
باب أسباب الحدث
٣١ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٣٩ ص
(٥)
باب الوضوء
٤٦ ص
(٦)
باب مسح الخف
٦٣ ص
(٧)
باب الغسل
٦٨ ص
(٨)
باب النجاسة
٧٧ ص
(٩)
باب التيمم
٨٦ ص
(١٠)
فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك
٩٦ ص
(١١)
باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ
١٠٨ ص
(١٢)
فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ
١١٣ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
١٢٠ ص
(١٤)
فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ
١٣٠ ص
(١٥)
فصل الأذان والإقامة سنة
١٣٣ ص
(١٦)
فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ
١٤٢ ص
(١٧)
باب صفة الصلاة
١٤٨ ص
(١٨)
باب شروط الصلاة
١٨٤ ص
(١٩)
فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ
١٩٤ ص
(٢٠)
باب سجود السهو
٢٠٤ ص
(٢١)
باب تسن سجدات التلاوة
٢١٤ ص
(٢٢)
باب صلاة النفل
٢١٩ ص
(٢٣)
كتاب صلاة الجماعة
٢٢٩ ص
(٢٤)
فصل في صفات الأئمة
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه
٢٤٥ ص
(٢٦)
فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ
٢٥٢ ص
(٢٧)
فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ
٢٥٥ ص
(٢٨)
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
٢٥٩ ص
(٢٩)
باب كيفية صلاة المسافر
٢٦٢ ص
(٣٠)
فصل في شروط القصر وما يذكر معه
٢٦٦ ص
(٣١)
فصل في الجمع بين الصلاتين
٢٧١ ص
(٣٢)
باب صلاة الجمعة
٢٧٦ ص
(٣٣)
فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها
٢٩٠ ص
(٣٤)
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه
٢٩٦ ص
(٣٥)
باب صلاة الخوف
٣٠١ ص
(٣٦)
فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
٣٠٦ ص
(٣٧)
باب صلاة العيدين
٣١٠ ص
(٣٨)
فصل في التكبير المرسل والمقيد
٣١٤ ص
(٣٩)
باب صلاة الكسوفين
٣١٦ ص
(٤٠)
باب صلاة الاستسقاء
٣٢١ ص
(٤١)
باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان
٣٢٧ ص
(٤٢)
كتاب الجنائز
٣٢٩ ص
(٤٣)
فصل في تكفين الميت وحمله
٣٣٦ ص
(٤٤)
فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد
٣٤٠ ص
(٤٥)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به
٣٥١ ص
(٤٦)
مسائل منثورة
٣٥٦ ص
(٤٧)
كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان
٣٦٨ ص
(٤٨)
فصل إن اتحد نوع الماشية
٣٧٤ ص
(٤٩)
باب زكاة النبات
٣٨١ ص
(٥٠)
باب زكاة النقد
٣٨٩ ص
(٥١)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٣٩٤ ص
(٥٢)
فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ
٣٩٧ ص
(٥٣)
باب زكاة الفطر
٤٠١ ص
(٥٤)
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
٤٠٨ ص
(٥٥)
فصل في أداء زكاة المال
٤١٣ ص
(٥٦)
فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه
٤١٥ ص
(٥٧)
كتاب الصيام
٤٢٠ ص
(٥٨)
فصل في أركان الصوم
٤٢٣ ص
(٥٩)
فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ
٤٢٧ ص
(٦٠)
فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ
٤٣٢ ص
(٦١)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان
٤٣٦ ص
(٦٢)
فصل في فدية الصوم الواجب
٤٣٨ ص
(٦٣)
فصل في موجب كفارة الصوم
٤٤٢ ص
(٦٤)
باب صوم التطوع
٤٤٥ ص
(٦٥)
كتاب الاعتكاف
٤٤٩ ص
(٦٦)
فصل في حكم الاعتكاف المنذور
٤٥٥ ص
(٦٧)
كتاب الحج
٤٥٩ ص
(٦٨)
باب المواقيت
٤٧١ ص
(٦٩)
باب الإحرام
٤٧٦ ص
(٧٠)
فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ
٤٧٨ ص
(٧١)
باب دخول مكة
٤٨٢ ص
(٧٢)
فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن
٤٨٥ ص
(٧٣)
فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي
٤٩٣ ص
(٧٤)
فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه
٤٩٥ ص
(٧٥)
فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها
٤٩٩ ص
(٧٦)
فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
٥٠٥ ص
(٧٧)
فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك
٥١٣ ص
(٧٨)
باب محرمات الإحرام
٥١٨ ص
(٧٩)
باب الإحصار والفوات
٥٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٥٢ - كتاب الاعتكاف
(٤٥٢)