مغني المحتاج
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٣)
باب أسباب الحدث
٣١ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٣٩ ص
(٥)
باب الوضوء
٤٦ ص
(٦)
باب مسح الخف
٦٣ ص
(٧)
باب الغسل
٦٨ ص
(٨)
باب النجاسة
٧٧ ص
(٩)
باب التيمم
٨٦ ص
(١٠)
فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك
٩٦ ص
(١١)
باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ
١٠٨ ص
(١٢)
فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ
١١٣ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
١٢٠ ص
(١٤)
فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ
١٣٠ ص
(١٥)
فصل الأذان والإقامة سنة
١٣٣ ص
(١٦)
فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ
١٤٢ ص
(١٧)
باب صفة الصلاة
١٤٨ ص
(١٨)
باب شروط الصلاة
١٨٤ ص
(١٩)
فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ
١٩٤ ص
(٢٠)
باب سجود السهو
٢٠٤ ص
(٢١)
باب تسن سجدات التلاوة
٢١٤ ص
(٢٢)
باب صلاة النفل
٢١٩ ص
(٢٣)
كتاب صلاة الجماعة
٢٢٩ ص
(٢٤)
فصل في صفات الأئمة
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه
٢٤٥ ص
(٢٦)
فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ
٢٥٢ ص
(٢٧)
فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ
٢٥٥ ص
(٢٨)
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
٢٥٩ ص
(٢٩)
باب كيفية صلاة المسافر
٢٦٢ ص
(٣٠)
فصل في شروط القصر وما يذكر معه
٢٦٦ ص
(٣١)
فصل في الجمع بين الصلاتين
٢٧١ ص
(٣٢)
باب صلاة الجمعة
٢٧٦ ص
(٣٣)
فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها
٢٩٠ ص
(٣٤)
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه
٢٩٦ ص
(٣٥)
باب صلاة الخوف
٣٠١ ص
(٣٦)
فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
٣٠٦ ص
(٣٧)
باب صلاة العيدين
٣١٠ ص
(٣٨)
فصل في التكبير المرسل والمقيد
٣١٤ ص
(٣٩)
باب صلاة الكسوفين
٣١٦ ص
(٤٠)
باب صلاة الاستسقاء
٣٢١ ص
(٤١)
باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان
٣٢٧ ص
(٤٢)
كتاب الجنائز
٣٢٩ ص
(٤٣)
فصل في تكفين الميت وحمله
٣٣٦ ص
(٤٤)
فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد
٣٤٠ ص
(٤٥)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به
٣٥١ ص
(٤٦)
مسائل منثورة
٣٥٦ ص
(٤٧)
كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان
٣٦٨ ص
(٤٨)
فصل إن اتحد نوع الماشية
٣٧٤ ص
(٤٩)
باب زكاة النبات
٣٨١ ص
(٥٠)
باب زكاة النقد
٣٨٩ ص
(٥١)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٣٩٤ ص
(٥٢)
فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ
٣٩٧ ص
(٥٣)
باب زكاة الفطر
٤٠١ ص
(٥٤)
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
٤٠٨ ص
(٥٥)
فصل في أداء زكاة المال
٤١٣ ص
(٥٦)
فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه
٤١٥ ص
(٥٧)
كتاب الصيام
٤٢٠ ص
(٥٨)
فصل في أركان الصوم
٤٢٣ ص
(٥٩)
فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ
٤٢٧ ص
(٦٠)
فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ
٤٣٢ ص
(٦١)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان
٤٣٦ ص
(٦٢)
فصل في فدية الصوم الواجب
٤٣٨ ص
(٦٣)
فصل في موجب كفارة الصوم
٤٤٢ ص
(٦٤)
باب صوم التطوع
٤٤٥ ص
(٦٥)
كتاب الاعتكاف
٤٤٩ ص
(٦٦)
فصل في حكم الاعتكاف المنذور
٤٥٥ ص
(٦٧)
كتاب الحج
٤٥٩ ص
(٦٨)
باب المواقيت
٤٧١ ص
(٦٩)
باب الإحرام
٤٧٦ ص
(٧٠)
فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ
٤٧٨ ص
(٧١)
باب دخول مكة
٤٨٢ ص
(٧٢)
فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن
٤٨٥ ص
(٧٣)
فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي
٤٩٣ ص
(٧٤)
فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه
٤٩٥ ص
(٧٥)
فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها
٤٩٩ ص
(٧٦)
فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
٥٠٥ ص
(٧٧)
فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك
٥١٣ ص
(٧٨)
باب محرمات الإحرام
٥١٨ ص
(٧٩)
باب الإحصار والفوات
٥٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص

مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١١٢ - باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ

المبادرة. قال الإمام: ذهب ذاهبون من أئمتنا إلى المبالغة، واغتفر آخرون الفصل اليسير وضبطه بقدر ما بين صلاتي الجمع اه‍.
وينبغي اعتماد الثاني. وخروج الدم بلا تقصير منهما لا يضر، فإن كان خروجه لتقصير في الشد ونحوه كالحشو بطل وضوؤها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة، ويبطل أيضا وضوؤها بالشفاء وإن اتصل بآخره. (ويجب الوضوء لكل فرض) ولو منذورا كالمتيمم لبقاء الحدث، وإنما جوزت الفريضة الواحدة للضرورة. وخرج بالفرض النفل فلها أن تتنفل ما شاءت بوضوء. وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها النافلة. (وكذا) يجب لكل فرض (تجديد العصابة) وما يتعلق بها من غسل وحشو (في الأصح) قياسا على تجديد الوضوء، والثاني: لا يجب تجديدها، لأنه لا معنى للامر بإزالة النجاسة مع استمرارها.
ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع وإلا وجب التجديد بلا خلاف، لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها. (ولو انقطع دمها بعد الوضوء) أو فيه وقبل الصلاة أو فيها (ولم تعتد انقطاعه وعوده) ولم يخبرها ثقة عارف بعوده، (أو اعتادت) ذلك أو أخبرها من ذكر بعوده، (ووسع) بكسر السين، (زمن الانقطاع) بحسب العادة أو بإخبار من ذكر (وضوءا والصلاة وجب الوضوء) وإزالة ما على الفرج من الدم. أما في الأولى فلاحتمال الشفاء، والأصل عدم عوده. وأما في الثانية فلامكان أداء الصلاة على الكمال في الوقت، فلو خالفت وصلت بلا وضوء لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها. ولو عاد الدم فورا لم يبطل وضوؤها إذ لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة بالحدث والنجس، والمراد ببطلان وضوئها بذلك إذا خرج منها دم في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا، صرح به في المجموع وكذا في البسيط وغيره، ووجهه بأنه بان أن طهرها رافع حدث. وشمل كلامه كغيره ما لو كانت عادته العود على ندور، وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب، ثم قال: ولا يبعد أن تلحق هذه النادرة بالمعدومة وهو مقتضى كلام الغزالي اه‍. والأول أوجه، فلو عاد الدم قبل إمكان الطهر والصلاة المتطهر لها في الحالتين فطهرها بحاله فتصلي به لكن تعيد ما صلت به قبل العود. ولو اعتادت العود عن قرب فامتد الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلت بطهرها، تبين بطلان الطهارة والصلاة اعتبارا بما في نفس الامر. ومن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه بحيث تأمن الفوات، لزمها انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس، وإلا ففيه التفصيل المذكور في المتيمم الذي يرجو الماء في آخر الوقت. وجزم صاحب الشامل بوجوب التأخير، قال الزركشي: وهو الوجه، كما لو كان على بدنه نجاسة ورجا الماء آخر الوقت فإنه يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة فكذا هنا اه‍. والأوجه الأول.
وإنما أوجبنا عليها التأخير فيما إذا اعتادت انقطاعه لأن العادة منزلة منزلة القدرة.
تنبيه: اختلف في العادة التي تسع الوضوء والصلاة، قال الأذرعي: هل المراد بقولهم مدة تسعهما مع سننهما أم ما يسع أقل ما يجزئ منهما أم يفرق بين المتأكد من سننها وغيره؟ لم أر فيه نصا، وهو محتمل. وقال الأسنوي:
لم يبينا هنا مقدار الصلاة، والمتجه الجاري على القواعد اعتبار أقل ما يمكن كركعتين في ظهر المسافر، وقال في الروضة بعد ذكر ما في الكتاب: فإن كان يسيرا لا يسع الطهارة والصلاة التي طهرت لها فلها الشروع في الصلاة اه‍. والمتجه أن العبرة بالواجب من الوضوء ومن الصلاة التي تطهرت لها، ولو عبر المصنف بالطهارة بدل الوضوء لكان أولى ليشمل ما زدته بعده. وطهارة المستحاضة مبيحة للصلاة وغيرها لا ترفع حدثا كما مر في الوضوء، وقيل: ترفعه، وقيل:
ترفع الماضي دون غيره. وكل من به حدث دائم حكمه حكم المستحاضة فيما ذكر، وكذا من به جرح سائل فيما عدا الوضوء. ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل فرض، ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام وجب عليه أن يصلي من قعود احتياطا للطهارة ولا إعادة عليه. ولا يجوز له أن يعلق قارورة ليتقطر فيها بوله، لأنه يصير حاملا للنجاسة في غير معدنها بلا ضرورة. ويجوز وطئ المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه طهر، ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم جاريا.
(١١٢)