(ولا ولد ابن) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع عدم الولد فلقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * وانعقد الاجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع، إما لصدق اسم الولد عليه مجازا، وإما قياسا على الإرث والتعصيب فإنه فيهما كولد الصلب إجماعا. القول في أصحاب الربع (و) الفرض الثاني (الربع وهو فرض اثنين) فرض (الزوج مع الولد) لزوجته منه أو من غيره (أو) مع (ولد الابن) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع الولد فلقوله تعالى: * ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع) * وأما مع ولد الابن فلما مر. وخرج بقيد الابن هنا وفيما قبله ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب (وهو) أي الربع (للزوجة) الواحدة (و) لكل (الزوجات) بالسوية (مع عدم الولد) للزوج (أو) عدم (ولد الابن) له وإن سفل، أما مع عدم الولد فلقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * وأما مع عدم ولد الابن فبالاجماع واستفيد من تعبيره بالزوجات بعد الواحدة أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع في استحقاق الربع كالواحدة، وهو إجماع كما قاله ابن المنذر.
تنبيه: قد ترث الام الربع فرضا فيما إذا ترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي واحد، وهو في الحقيقة ربع ولكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن العظيم. القول في أصحاب الثمن (و) الفرض الثالث (الثمن) وهو (فرض الزوجة) الواحدة (و) كل (الزوجات) بالتسوية (مع الولد) للزوج منها أو من غيرها (أو) مع (ولد الابن) له وإن سفل، أما مع الولد فلقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) * وأما مع ولد الابن فلما تقدم. من الاجماع والقياس على ولد الصلب ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله. القول في أصحاب الثلثين (و) الفرض الرابع (الثلثان) وهو قوله: (فرض أربعة البنتين) فأكثر، أما في البنتين فبالاجماع المستند لما صح الحاكم: أنه (ص) أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين وإلى القياس على الأختين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها، وأما في الأكثر من ثنتين فلعموم قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (و) فرض (بنات الابن) وإن سفل، ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى ليدخل بنتا الابن، والألف واللام في الابن للجنس حتى لو كن من أبناء كان الحكم كذلك، وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب فإن كان فسيأتي حكمه. (و) فرض (الأختين) فأكثر (من الأب والام) أما في الأختين فلقوله تعالى: * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (و) فرض (الأختين) فأكثر (من الأب) عند فقد الشقيقتين، أما في الأختين فللآية الكريمة المتقدمة فإن المراد بهما الصنفان كما حكى ابن الرفعة فيه الاجماع، وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * كما تقدم.
تنبيه: ضابط من يرث الثلثين من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن. القول في أصحاب الثلث (و) الفرض الخامس (الثلث) وهو (فرض اثنين) فرض (الام إذا لم تحجب) حجب نقصان بأن لم يكن لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الاخوة والأخوات للميت، سواء أكانوا أشقاء أم لا، ذكورا أم لا، محجوبين بغيرها كأخوين لام من جد أم لا لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * وولد الابن ملحق بالولد والمراد بالاخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف. ويشترط أيضا أن لا يكون مع الام أب وأحد الزوجين فقط، فإن كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقي كما مر. (وهو) أي الثلث
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
(١)
فصل في الشفعة
٢ ص
(٢)
فصل في القراض
٧ ص
(٣)
فصل في المساقاة
١١ ص
(٤)
فصل في الإجارة
١٤ ص
(٥)
فصل في الجعالة
٢٠ ص
(٦)
فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
٢٢ ص
(٧)
فصل في إحياء الموات
٢٣ ص
(٨)
فصل في الوقف
٢٦ ص
(٩)
فصل في الهبة
٣١ ص
(١٠)
فصل في اللقطة
٣٥ ص
(١١)
فصل في أقسام اللقطة
٣٩ ص
(١٢)
فصل في اللقيط
٤١ ص
(١٣)
فصل في الوديعة
٤٢ ص
(١٤)
كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا
٤٦ ص
(١٥)
فصل في الوصية الشاملة للايصاء
٥٦ ص
(١٦)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(١٧)
فصل في أركان النكاح
٧١ ص
(١٨)
فصل في بيان الأولياء
٧٤ ص
(١٩)
فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
٧٩ ص
(٢٠)
فصل في الصداق
٨٤ ص
(٢١)
فصل في القسم والنشوز
٩١ ص
(٢٢)
فصل في الخلع
٩٦ ص
(٢٣)
فصل في الطلاق
٩٩ ص
(٢٤)
فصل في الطلاق السني وغيره
١٠٢ ص
(٢٥)
فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق
١٠٥ ص
(٢٦)
فصل في الرجعة
١٠٩ ص
(٢٧)
فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
١١٠ ص
(٢٨)
فصل في الايلاء
١١٢ ص
(٢٩)
فصل في الظهار
١١٦ ص
(٣٠)
فصل في اللعان
١٢٠ ص
(٣١)
فصل في العدد
١٢٥ ص
(٣٢)
فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ
١٣٠ ص
(٣٣)
فصل في الاستبراء
١٣٣ ص
(٣٤)
فصل في الرضاع
١٣٦ ص
(٣٥)
فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
١٣٩ ص
(٣٦)
فصل في النفقة
١٤٢ ص
(٣٧)
فصل في الحضانة
١٤٨ ص
(٣٨)
كتاب الجنايات
١٥٢ ص
(٣٩)
فصل في الدية
١٦٠ ص
(٤٠)
فصل في القسامة
١٧٢ ص
(٤١)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٢)
فصل في حد القدف
١٨٣ ص
(٤٣)
فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره
١٨٦ ص
(٤٤)
فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع
١٨٩ ص
(٤٥)
فصل في قاطع الطريق
١٩٦ ص
(٤٦)
فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
١٩٩ ص
(٤٧)
فصل في قتال البغاة
٢٠٢ ص
(٤٨)
فصل في الردة
٢٠٥ ص
(٤٩)
فصل في تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(٥٠)
كتاب أحكام الجهاد
٢١٠ ص
(٥١)
فصل في قسم الغنيمة
٢١٦ ص
(٥٢)
فصل في قسم الفئ
٢٢٠ ص
(٥٣)
فصل في الجزية
٢٢٢ ص
(٥٤)
كتاب الصيد والذبائح
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل في الأطعمة
٢٣٣ ص
(٥٦)
فصل في الأضحية
٢٣٩ ص
(٥٧)
فصل في العقيقة
٢٤٤ ص
(٥٨)
كتاب السبق والرمي
٢٤٦ ص
(٥٩)
كتاب الايمان والنذور
٢٥٠ ص
(٦٠)
فصل في النذور
٢٥٦ ص
(٦١)
كتاب الأقضية والشهادات
٢٦٠ ص
(٦٢)
فصل في القسمة
٢٧١ ص
(٦٣)
فصل في الدعوى والبينات
٢٧٤ ص
(٦٤)
فصل في الشهادات
٢٧٩ ص
(٦٥)
فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي
٢٨٢ ص
(٦٦)
كتاب العتق
٢٨٨ ص
(٦٧)
فصل في الولاء
٢٩٣ ص
(٦٨)
فصل في التدبير
٢٩٥ ص
(٦٩)
فصل في الكتابة
٢٩٨ ص
(٧٠)
فصل في أمهات الأولاد
٣٠٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٥٣ - كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا
(٥٣)