الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
(١)
فصل في الشفعة
٢ ص
(٢)
فصل في القراض
٧ ص
(٣)
فصل في المساقاة
١١ ص
(٤)
فصل في الإجارة
١٤ ص
(٥)
فصل في الجعالة
٢٠ ص
(٦)
فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
٢٢ ص
(٧)
فصل في إحياء الموات
٢٣ ص
(٨)
فصل في الوقف
٢٦ ص
(٩)
فصل في الهبة
٣١ ص
(١٠)
فصل في اللقطة
٣٥ ص
(١١)
فصل في أقسام اللقطة
٣٩ ص
(١٢)
فصل في اللقيط
٤١ ص
(١٣)
فصل في الوديعة
٤٢ ص
(١٤)
كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا
٤٦ ص
(١٥)
فصل في الوصية الشاملة للايصاء
٥٦ ص
(١٦)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(١٧)
فصل في أركان النكاح
٧١ ص
(١٨)
فصل في بيان الأولياء
٧٤ ص
(١٩)
فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
٧٩ ص
(٢٠)
فصل في الصداق
٨٤ ص
(٢١)
فصل في القسم والنشوز
٩١ ص
(٢٢)
فصل في الخلع
٩٦ ص
(٢٣)
فصل في الطلاق
٩٩ ص
(٢٤)
فصل في الطلاق السني وغيره
١٠٢ ص
(٢٥)
فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق
١٠٥ ص
(٢٦)
فصل في الرجعة
١٠٩ ص
(٢٧)
فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
١١٠ ص
(٢٨)
فصل في الايلاء
١١٢ ص
(٢٩)
فصل في الظهار
١١٦ ص
(٣٠)
فصل في اللعان
١٢٠ ص
(٣١)
فصل في العدد
١٢٥ ص
(٣٢)
فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ
١٣٠ ص
(٣٣)
فصل في الاستبراء
١٣٣ ص
(٣٤)
فصل في الرضاع
١٣٦ ص
(٣٥)
فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
١٣٩ ص
(٣٦)
فصل في النفقة
١٤٢ ص
(٣٧)
فصل في الحضانة
١٤٨ ص
(٣٨)
كتاب الجنايات
١٥٢ ص
(٣٩)
فصل في الدية
١٦٠ ص
(٤٠)
فصل في القسامة
١٧٢ ص
(٤١)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٢)
فصل في حد القدف
١٨٣ ص
(٤٣)
فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره
١٨٦ ص
(٤٤)
فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع
١٨٩ ص
(٤٥)
فصل في قاطع الطريق
١٩٦ ص
(٤٦)
فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
١٩٩ ص
(٤٧)
فصل في قتال البغاة
٢٠٢ ص
(٤٨)
فصل في الردة
٢٠٥ ص
(٤٩)
فصل في تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(٥٠)
كتاب أحكام الجهاد
٢١٠ ص
(٥١)
فصل في قسم الغنيمة
٢١٦ ص
(٥٢)
فصل في قسم الفئ
٢٢٠ ص
(٥٣)
فصل في الجزية
٢٢٢ ص
(٥٤)
كتاب الصيد والذبائح
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل في الأطعمة
٢٣٣ ص
(٥٦)
فصل في الأضحية
٢٣٩ ص
(٥٧)
فصل في العقيقة
٢٤٤ ص
(٥٨)
كتاب السبق والرمي
٢٤٦ ص
(٥٩)
كتاب الايمان والنذور
٢٥٠ ص
(٦٠)
فصل في النذور
٢٥٦ ص
(٦١)
كتاب الأقضية والشهادات
٢٦٠ ص
(٦٢)
فصل في القسمة
٢٧١ ص
(٦٣)
فصل في الدعوى والبينات
٢٧٤ ص
(٦٤)
فصل في الشهادات
٢٧٩ ص
(٦٥)
فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي
٢٨٢ ص
(٦٦)
كتاب العتق
٢٨٨ ص
(٦٧)
فصل في الولاء
٢٩٣ ص
(٦٨)
فصل في التدبير
٢٩٥ ص
(٦٩)
فصل في الكتابة
٢٩٨ ص
(٧٠)
فصل في أمهات الأولاد
٣٠٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٥١ - كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا

ابن الجد ويدلي للميت بنفسه. (ثم ابنه) أي العم على ترتيب أبيه، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، ثم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب ثم بنوهما كذلك، ثم عم الجد من الأبوين، ثم من الأب ثم بنوهما كذلك إلى حيث ينتهي قاله في الروضة وتركه المصنف اختصارا (فإذا عدمت العصبات) من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم (فالمولى المعتق) والعصبات جمع عصبة ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قاله المطرزي وتبعه النووي، وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب، ومعنى العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه. وشرعا من ليس لهم سهم مقدر من الورثة فيرث التركة إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض، فقولنا يرث التركة صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم وبنفسه وغيره معا. والعصبة بغيره من البنات والأخوات غير ولد الام مع أخيهن. وقولنا:
أو ما فضل إلى آخره صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرقن فيه التركة. والمعتق يشمل الذكر والأنثى لاطلاق قوله (ص): إنما الولاء لمن أعتق ولان الانعام بالاعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث. وحكى ابن المنذر فيه الاجماع وإنما قدم النسب عليه لقوته ويرشد إليه: الولاء لحمة كلحمة النسب شبه به والمشبه دون المشبه به (ثم عصبته) أي المعتق بنسب المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيه لا كبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأنهما من أصحاب الفروض، ولا للعصبة مع غيره والمعنى فيه أن الولاء أضعف من النسب المتراخي، وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم، فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما، والمعتبر أقرب عصباته يوم موت العتيق فلو مات المعتق وخلف ابنين، ثم مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات العتيق فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه.
تنبيه: كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق، بل إنما يثبت بعده وليس بمراد بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الام إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا. وقال السبكي: يتلخص للأصحاب فيه وجهان أصحهما أنه لهم معه لكن هو المقدم عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال ونحوه اه‍. وترتيبهم هنا كالترتيب المتقدم في النسب إلا في مسائل منها: إذا اجتمع الجد والأخ الشقيق أو لأب قدم الأخ هنا في الولاء على الأظهر بخلافه في النسب، فلو اجتمعا معه فلا يقدم أولاد الأب على الجد على الأصح بل يقتسم الجد مع الشقيق فقط. ومنها ما إذا كان مع الجد ابن الأخ فالأظهر تقديم ابن الأخ في الولاء لقوة البنوة. ومنها إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لام فالمذهب تقديمه. وسكت المصنف عما إذا لم يكن للمعتق عصبة، وحكمه أن التركة لمعتق المعتق ثم لعصبته على الترتيب المعتبر في عصبات
(٥١)