رسالة في الرضاع
(١)
الخطبة
٣٥٥ ص
(٢)
ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
٣٥٨ ص
(٣)
الشرط الأول أن يكون اللبن عن وطء صحيح
٣٥٨ ص
(٤)
الثاني من الشروط كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي
٣٦٠ ص
(٥)
الثالث حياة المرتضع منها
٣٦٠ ص
(٦)
الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه
٣٦٢ ص
(٧)
الخامس أن يكون اللبن بحاله غير ممزوج بشيء
٣٦٤ ص
(٨)
السادس الكمية
٣٦٤ ص
(٩)
ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات
٣٦٥ ص
(١٠)
أحدها بالأثر
٣٦٥ ص
(١١)
و ثانيها بالزمان
٣٦٦ ص
(١٢)
و ثالثها بالعدد
٣٦٧ ص
(١٣)
ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة أمور
٣٧١ ص
(١٤)
الأول إكمال الرضعة
٣٧١ ص
(١٥)
الثاني توالي الرضعات
٣٧٢ ص
(١٦)
الثالث أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة
٣٧٣ ص
(١٧)
الرابع أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد
٣٧٤ ص
(١٨)
و هنا شروط أخر اعتبرها الأكثر في نشر الحرمة
٣٧٥ ص
(١٩)
و هو اتحاد الفحل الذي يرتضع المرضعتان من لبنه
٣٧٥ ص
(٢٠)
و خالف الطبرسي صاحب التفسير في اعتبار هذا الشرط
٣٧٥ ص
(٢١)
و الأظهر ما عليه الأكثر
٣٧٦ ص
(٢٢)
و تقييد إطلاق الكتاب و السنة بالأخبار الدالة على اعتبار اتحاد الفحل
٣٧٦ ص
(٢٣)
منها صحيحة الحلبي
٣٧٦ ص
(٢٤)
و منها موثقة عمار الساباطي
٣٧٦ ص
(٢٥)
ثم اعلم أن اتحاد الفحل إنما يعتبر في حصول الأخوة بين المرتضعين
٣٧٧ ص
(٢٦)
قول العلامة في المقام
٣٧٨ ص
(٢٧)
مناقشة المؤلف في قول العلامة
٣٧٨ ص
(٢٨)
أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعة و الفحل أبوين للمرتضع
٣٧٩ ص
(٢٩)
فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة
٣٨٤ ص
(٣٠)
المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة
٣٨٤ ص
(٣١)
الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه
٣٨٤ ص
(٣٢)
الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة
٣٨٥ ص
(٣٣)
الرابعة حواشي المرتضع أعني من في طبقته من الإخوة لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها
٣٨٥ ص
(٣٤)
الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و يحرم المرتضعة على أصولها من الذكور
٣٨٥ ص
(٣٥)
السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة
٣٨٦ ص
(٣٦)
السابعة يحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة
٣٨٦ ص
(٣٧)
الثامنة لا يحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
٣٨٦ ص
(٣٨)
التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
٣٨٦ ص
(٣٩)
العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر
٣٨٦ ص
(٤٠)
الحادية عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
٣٨٨ ص
(٤١)
الثانية عشر من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه أعني إخوته أو أخواته النسبية أو الرضاعية لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم
٣٨٨ ص
(٤٢)
الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
٣٩٠ ص
(٤٣)
الرابعة عشر لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
٣٩٠ ص
(٤٤)
الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها
٣٩٠ ص
(٤٥)
السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
٣٩٠ ص
(٤٦)
السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا
٣٩١ ص
(٤٧)
الثامنة عشر لا يحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون على الفحل
٣٩١ ص
(٤٨)
التاسعة عشر يحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل لكونهم بمنزلة أحفاده من غير فرق بين فروعه الرضاعية و النسبية
٣٩١ ص
(٤٩)
العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع
٣٩١ ص
(٥٠)
الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل
٣٩١ ص
(٥١)
الثانية و العشرون لا يحرم أصول المرتضع على أصول الفحل
٣٩١ ص
(٥٢)
الثالثة و العشرون يحرم فروع المرتضع على أصول الفحل لأنهم جدودة له
٣٩٢ ص
(٥٣)
الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل
٣٩٢ ص
(٥٤)
الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
٣٩٢ ص
(٥٥)
السادسة و العشرون يحرم أصول المرتضع على فروع الفحل
٣٩٢ ص
(٥٦)
السابعة و العشرون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على فروع الفحل نسبا و رضاعا
٣٩٣ ص
(٥٧)
الثامنة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع
٣٩٣ ص
(٥٨)
التاسع و العشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه
٣٩٣ ص
(٥٩)
الثلاثون لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
٣٩٤ ص
(٦٠)
الواحد و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
٣٩٤ ص
(٦١)
الثاني و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
٣٩٤ ص
(٦٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٩٤ ص
(٦٣)
الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم
٣٩٤ ص
(٦٤)
الثاني أن الرضاع كما يؤثر في ابتداء النكاح يؤثر في استدامته
٣٩٦ ص
(٦٥)
الثالث ما حكي عن المحقق الثاني عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة
٣٩٩ ص
(٦٦)
أما المسائل المختلف فيها
٣٩٩ ص
(٦٧)
فإحداها حرمة جدات المرتضع على صاحب اللبن
٣٩٩ ص
(٦٨)
و ثانيتها أخوات المرتضع نسبا و رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن للفحل أم لا
٤٠٠ ص
(٦٩)
و ثالثها أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة هل تحرم على أب المرتضع
٤٠٠ ص
(٧٠)
و أما المسائل التي ذكرها و نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم
٤٠١ ص
(٧١)
الأولى أن ترضع المرأة بلبن فحلها
٤٠١ ص
(٧٢)
الثانية
٤٠١ ص
(٧٣)
الثالثة أن ترضع ولد أختها
٤٠١ ص
(٧٤)
الرابعة أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ابنا كان أو بنتا
٤٠٢ ص
(٧٥)
الخامسة
٤٠٢ ص
(٧٦)
السادسة أن ترضع خالها أو خالتها
٤٠٣ ص
(٧٧)
السابعة
٤٠٣ ص
(٧٨)
الثامنة أن ترضع ولد خالها أو خالتها
٤٠٣ ص
(٧٩)
التاسعة أن ترضع الزوجة المذكورة أخ الزوج أو أخته
٤٠٤ ص
(٨٠)
العاشرة أن ترضع ولد ولد الزوج فيقال إنها صارت أما لولد ولده
٤٠٤ ص
(٨١)
الحادية عشر أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته
٤٠٤ ص
(٨٢)
الثانية عشر
٤٠٤ ص
(٨٣)
الثالثة عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
٤٠٤ ص

رسالة في الرضاع - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٤

النشر في إرضاع ولد العمة و الخالة و يظهر الكلام في فساد توهم الحرمة هنا مما مر مرارا.

التاسعة أن ترضع الزوجة المذكورة أخ الزوج أو أخته

فيقال إن المرضعة صارت أم أخيه لأبويه أو أخته كذلك و هي محرمة لكونها أما و فيه أن حرمة أم الأخ للأبوين في النسب لعلاقة الأمومة بينهما و نظيرها لم يحصل بالرضاع و إنما حصل به أمومة الأخ و لم يتعلق التحريم بالنسب به.

العاشرة أن ترضع ولد ولد الزوج فيقال إنها صارت أما لولد ولده

و أم ولد الولد محرمة لكونها إما بنتا و إما زوجة ابن و فيه أن شيئا من عنواني البنت و زوجة الابن لم يحصل بالرضاع مع أن حصول زوجية الابن لا يجدي لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع إجماعا.

الحادية عشر أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته

و لا يخفى أنه ليس في إرضاع ولد الأخ هنا ما يوجب التوهم لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولد أخي زوجته و أم ولد الأخ ليس حراما على الشخص. نعم يقال في فرض إرضاع ولد الأخت إنما تصير أم ولد الأخت و هي محرمة لكونها أختا و فيه أن أم ولد الأخت ليست محرمة إلا لعنوان الأخوة الغير الحاصلة بالرضاع.

الثانية عشر

أن ترضع عم الزوج أو عمته.

الثالثة عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته

فيقال إن المرضعة حيث إنها صارت إما لعمومه الزوج أو خئولته حرمت عليه لكونها جدة له و فيه ما مر غير مرة و حاصله أنه لم يثبت من أدلة إلحاق الرضاع بالنسب إلا أن الرضاع فرع النسب فكل علاقة حصلت بالرضاع إنما توجب الحرمة إذا كان نظيرها الحاصل بالنسب موجبا للحرمة إذ لا يعقل أن يثبت الحرمة لأجل علاقة رضاعية و لو فرض حصولها