الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠ - المسألة العاشرة اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء
..........
و يرد عليه: انا نمنع عدم اخذ عنواني الفراغ و التجاوز في شيء من الادلة، فانهما مأخوذان فيها كما يظهر ذلك بملاحظة الروايات الواردة في الباب:
«منها»- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:
كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فأمض و لا تعد [١].
«و منها»- ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاة. قال: فقال لا يعيد و لا شيء عليه [٢].
«و منها»- ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء.
«و منها»- ما رواه اسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام):
كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه [٣].
«و منها»- ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه [٤].
[١] الوسائل، ج ٥ الباب ٢٧ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٣] الوسائل، ج ٤ الباب ١٥ من أبواب السجود الحديث ٤.
[٤] الوسائل، ج ١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٢.