الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨ - المسألة الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
..........
في ركوع الرابعة تصح صلاته، لقوله (عليه السلام) «لا تعاد الصلاة الا من خمس»، ضرورة أن الترتيب ليس من الخمس، فبضميمة قاعدة التجاوز الى حديث لا تعاد يتم المطلوب.
و يرد عليه بوجوه:
«الوجه الاول» ان حديث لا تعاد يسقط اشتراط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء المأتي بها، و أما الاجزاء التي لم يأت بها فلا يستفاد من الحديث سقوط الترتيب بالنسبة اليها، فلا يصح وقوعها قبل المغرب فتبطل.
ان قلت: لما ذا لا يجوز تصحيح الصلاة باقحام المغرب في العشاء.
قلت: انه لا يوجب صحة الصلاة الا بنحو الموجبة الجزئية، اذ لو كان حال الشك في الركوع و علم بعدم الاتيان بالمغرب يتوقف الاقحام على النهوض عن الركوع، فانه على فرض كونه جزءا من الصلاة لم يتحقق الترتيب فيه، فلا يفيد الاقحام في هذه الصورة.
و ثانيا ان اقحام الصلاة في الصلاة ممنوع، لان التسليم كلام آدمي، فلا يجوز أن يقع في اثناء الصلاة.
و يستفاد البطلان أيضا من النهي الوارد عن قراءة العزائم في الصلاة، معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة أضف الى ذلك انه غير معهود في الشريعة.