المجموع
(١)
كتاب الحدود. باب حد الزنا
٢ ص
(٢)
والمحصن يرجم. وان كان من غير محصن الوطء يجب به الحد
٧ ص
(٣)
وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناء
١٩ ص
(٤)
باب إقامة الحد وهو للامام
٣٣ ص
(٥)
والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة. وان وجب التضريب فإلى..
٣٨ ص
(٦)
فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجوم
٤٦ ص
(٧)
باب حد القذف إذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصن
٤٩ ص
(٨)
وان قذف الوالد ولده، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى. ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف. ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير
٥١ ص
(٩)
وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان. وان قذف فحد ثم قذفه. باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق
٦٤ ص
(١٠)
وان سرق الضيف المضيف ولا يقطع فيما له فيه شبهة. ومن سرق من ولده وتقطع اليد اليمنى أول مرة. فإن عاد فرجله اليمنى وبيان موضع القطع إذا تلف المسروق فعلى السارق بدله ويقطع. حد قاطع الطريق
٩٠ ص
(١١)
وان قتل ولم يأخذ المال. وان قتل وأخذ المال. ان تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. حد الخمر.
١٠٤ ص
(١٢)
ويضرب في حد الخمر. باب التعزير ومن يستحقه
١١٣ ص
(١٣)
كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وأدب القاضي من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا. لا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الامام. لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين. ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس
١٢٤ ص
(١٤)
وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم
١٣٦ ص
(١٥)
والمستحب أن يبدأ بالمحبسين ثم ينظر في أمر الأوصياء... ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود ولا ينتهز خصما صفة القضاء
١٣٩ ص
(١٦)
اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين. إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه
١٥٧ ص
(١٧)
وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضي فالمستحب أن يأمرهما بالصلح
١٦٥ ص
(١٨)
باب القسمة. ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم
١٧١ ص
(١٩)
وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر
١٧٢ ص
(٢٠)
وإن كان بينهما أرض مختلفة الاجزاء.. إن كان بينهما أرض مزروعة
١٧٣ ص
(٢١)
إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت. الدعوى والبينات. وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه. وإن كان لكل واحد منهما بينة
١٧٩ ص
(٢٢)
إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهي للأول بحسب تاريخ البينة. إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه. وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الأول منهما وان تداعى رجلان دابة. وان تداعى الزوجان متاع البيت
١٩٢ ص
(٢٣)
باب اليمين في الدعاوي
٢٠٧ ص
(٢٤)
وان كان المدعى جماعة
٢٠٨ ص
(٢٥)
وان ادعى القتل على اثنين
٢٠٩ ص
(٢٦)
وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره
٢١١ ص
(٢٧)
ومن توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمين
٢١٥ ص
(٢٨)
وان حلف على فعل نفسه. وان حلف على فعل غيره
٢١٧ ص
(٢٩)
كتاب الشهادات. ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهد
٢٢٢ ص
(٣٠)
ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ أجرة من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة من لا مروءة له
٢٢٣ ص
(٣١)
ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة
٢٢٧ ص
(٣٢)
ويحرم استعمال الآلات التي تطرب
٢٢٩ ص
(٣٣)
ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. ويجوز قول الشعر
٢٣٠ ص
(٣٤)
ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته. ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا
٢٣٠ ص
(٣٥)
ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد. وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
٢٣٣ ص
(٣٦)
ولا تقبل شهادة العدو على عدوه
٢٣٤ ص
(٣٧)
لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر وتفسير الغمر
٢٤٣ ص
(٣٨)
لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذي إحنة. وتفسيره
٢٤٨ ص
(٣٩)
وان شهد صبي أو عبد
٢٥٠ ص
(٤٠)
باب عدد الشهود
٢٥١ ص
(٤١)
وان شهد ثلاثة بالزنا
٢٥٢ ص
(٤٢)
ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان
٢٥٣ ص
(٤٣)
ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين
٢٥٥ ص
(٤٤)
باب تحمل الشهادة وأدائها تفسير تحمل الشهادة
٢٦٠ ص
(٤٥)
ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا
٢٦٢ ص
(٤٦)
ومن شهد بالنكاح. ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة
٢٦٣ ص
(٤٧)
ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا... يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه
٢٦٧ ص
(٤٨)
باب اختلاف الشهود في الشهادة
٢٧١ ص
(٤٩)
وان شهد شاهد أنه سرق من رجل.. وشهد آخر. الرجوع من الشهادة
٢٧٢ ص
(٥٠)
فإن رجع بعضهم...
٢٧٨ ص
(٥١)
وإذا نقض الحكم. من حكم له الحاكم بمال
٢٨٢ ص
(٥٢)
كتاب الاقرار
٢٨٧ ص
(٥٣)
ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل
٢٨٩ ص
(٥٤)
ويقبل إقرار المريض بالحد ما قبل فيه الرجوع عن الاقرار
٢٩٢ ص
(٥٥)
فإن أقر الزوج أن امرأته أخته
٣٠٣ ص
(٥٦)
باب جامع الاقرار وان قال له علي مال طولب بالتفسير
٣٠٩ ص
(٥٧)
وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة
٣١٢ ص
(٥٨)
وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار
٣١٧ ص
(٥٩)
وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف
٣١٨ ص
(٦٠)
وان قال له في ميراث أبي ألف درهم... وإذا قال له في ميراثي من أبي
٣٢٢ ص
(٦١)
وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو
٣٢٣ ص
(٦٢)
وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت
٣٢٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٣ - وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو

بوديعة، وقيل بلى كمتصل، فإن زاد المتصل وقد تلفت لم يقبل، ذكره القاضي وغيره بخلاف المنفصل لان إقراره تضمن الأمانة ولا مانع، وان أحضره وقال هو هذا وهو وديعة، ففي قبول قول المقر له أن المقر به غيره وجهان، أحدهما لا يقبل وهو قول الأزجي واختاره القاضي والثاني يقبل وهو الصحيح، ومقتضى كلام الخرقي ولو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قال له في هذا العبد ألف درهم أو له من هذا العبد ألف درهم ثم قال أردت أنه وزن في ثمنه ألف درهم وزنت أنا ألف درهم في صفقة واحدة كان ذلك إقرارا بنصفه، وإن قال اشترى ثلثه أو ربعه بألف في عقد واشتريت أنا الباقي بألف في عقد آخر قبل قوله لان اقراره متهم، وما فسر به محتمل والعبد في يده فقبل قوله فيه.
وإن قال جنى عليه العبد جناية أرشها ألف درهم قبل قوله وله أن يبيع العبد ويدفع إليه الأرش وله أن يفديه وان قال وصى له من ثمنه بألف درهم بيع ودفع إليه من ثمنه ألف درهم، فإن أراد أن يدفع إليه ألفا من ماله لم يجز لان بالوصية يتعين حقه في ثمنه، وان قال العبد مرهون عنده بألف ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يقبل لان حق المرتهن في الذمة لا في العين (والثاني) وهو الصحيح أنه يقبل لان المرتهن متعلق حقه بالذمة والعين (فصل) وان قال له في ميراث أبى ألف درهم لزمه تسليم ألف إليه.
وان قال له في ميراثي من أبى ألف درهم ثم قال أردت هبة قبل منه لأنه أضاف الميراث إلى نفسه فلا ينتقل ماله إلى غيره الا من جهته، وان قال في هذا المال ألف درهم لزمه، وان قال له في مالي هذا ألف درهم لم يلزمه لان ماله لا يصير لغيره بإقراره.
(فصل) وإذا قال لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه تسليم الألف لان الأصل أنه لم يقبض المبيع فلا يلزمه تسليم ما في مقابلته،
(٣٢٣)