ابن حفص متكلم فيه أثر (أن جارية سوداء) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من بنى ليث بن بكر بن عبد مناه فتخطى الناس حتى اقترب إليه فقال يا رسول الله أقم على الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فانتهره، فجلس ثم قام الثانية فقال مثل ذلك، فقال اجلس ثم قام الثالثة فقال مثل ذلك، فقال ما حدك؟ قال أتيت امرأة حراما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان رضي الله عنهم انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة، ولم يكن الليثي تزوج، فقيل يا رسول الله ألا نجلد التي خبث بها؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني به مجلودا، فلما أتى به قال له من صاحبتك؟
قال فلانة لامرأة من بنى بكر فدعاها فسألها عن ذلك فقالت كذب والله ما أعرفه وأنى مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر، فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية، فقال يا رسول الله ما لي شهداء، فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين) وفيه القاسم بن فياض تكلم فيه غير واحد، وقال النسائي هذا حديث منكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني سبق تخريجه اللغة. قوله (فخفقها بالدرة خفقات) أي ضربها ضربا خفيفا، يقال خفقه يخفقه ويخفقه، والمخفقة الدرة التي يخفق بها، وهي آلة عريضة فيها جلود مخفوقة قوله (أي لكاع) اللكع اللئيم والمرأة لكاع ولا يستعمل الا في النداء. وقال أبو عبيد اللكع عند العرب العبد، وقال الليث يقال امرأة لكاع وملكعانة، ورجل لكع وملكعان ولكيع كل ذلك يوصف به الأحمق قوله (من غوش بدرهمين) هو اسم طائر سمى به الرجل قوله (أراها تستهل) أراها أظنها وكل ما كان أرى بالضم لما لم يسم فاعله فمعناه أظن وكل ما كان مفتوحا فهو الذي من الرأي أو رؤية البصر وتستهل بتخفيف اللام أي تراه سهلا لا بأس به عندها ومن رواه بالتشديد فهو خطأ وان صح فمقتضاه تضحك. قوله (ومبناه على الدرء والاسقاط) الدرء الدفع ودرأه دفعه وقد ذكر
المجموع
(١)
كتاب الحدود. باب حد الزنا
٢ ص
(٢)
والمحصن يرجم. وان كان من غير محصن الوطء يجب به الحد
٧ ص
(٣)
وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناء
١٩ ص
(٤)
باب إقامة الحد وهو للامام
٣٣ ص
(٥)
والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة. وان وجب التضريب فإلى..
٣٨ ص
(٦)
فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجوم
٤٦ ص
(٧)
باب حد القذف إذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصن
٤٩ ص
(٨)
وان قذف الوالد ولده، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى. ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف. ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير
٥١ ص
(٩)
وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان. وان قذف فحد ثم قذفه. باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق
٦٤ ص
(١٠)
وان سرق الضيف المضيف ولا يقطع فيما له فيه شبهة. ومن سرق من ولده وتقطع اليد اليمنى أول مرة. فإن عاد فرجله اليمنى وبيان موضع القطع إذا تلف المسروق فعلى السارق بدله ويقطع. حد قاطع الطريق
٩٠ ص
(١١)
وان قتل ولم يأخذ المال. وان قتل وأخذ المال. ان تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. حد الخمر.
١٠٤ ص
(١٢)
ويضرب في حد الخمر. باب التعزير ومن يستحقه
١١٣ ص
(١٣)
كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وأدب القاضي من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا. لا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الامام. لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين. ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس
١٢٤ ص
(١٤)
وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم
١٣٦ ص
(١٥)
والمستحب أن يبدأ بالمحبسين ثم ينظر في أمر الأوصياء... ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود ولا ينتهز خصما صفة القضاء
١٣٩ ص
(١٦)
اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين. إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه
١٥٧ ص
(١٧)
وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضي فالمستحب أن يأمرهما بالصلح
١٦٥ ص
(١٨)
باب القسمة. ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم
١٧١ ص
(١٩)
وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر
١٧٢ ص
(٢٠)
وإن كان بينهما أرض مختلفة الاجزاء.. إن كان بينهما أرض مزروعة
١٧٣ ص
(٢١)
إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت. الدعوى والبينات. وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه. وإن كان لكل واحد منهما بينة
١٧٩ ص
(٢٢)
إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهي للأول بحسب تاريخ البينة. إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه. وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الأول منهما وان تداعى رجلان دابة. وان تداعى الزوجان متاع البيت
١٩٢ ص
(٢٣)
باب اليمين في الدعاوي
٢٠٧ ص
(٢٤)
وان كان المدعى جماعة
٢٠٨ ص
(٢٥)
وان ادعى القتل على اثنين
٢٠٩ ص
(٢٦)
وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره
٢١١ ص
(٢٧)
ومن توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمين
٢١٥ ص
(٢٨)
وان حلف على فعل نفسه. وان حلف على فعل غيره
٢١٧ ص
(٢٩)
كتاب الشهادات. ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهد
٢٢٢ ص
(٣٠)
ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ أجرة من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة من لا مروءة له
٢٢٣ ص
(٣١)
ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة
٢٢٧ ص
(٣٢)
ويحرم استعمال الآلات التي تطرب
٢٢٩ ص
(٣٣)
ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. ويجوز قول الشعر
٢٣٠ ص
(٣٤)
ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته. ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا
٢٣٠ ص
(٣٥)
ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد. وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
٢٣٣ ص
(٣٦)
ولا تقبل شهادة العدو على عدوه
٢٣٤ ص
(٣٧)
لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر وتفسير الغمر
٢٤٣ ص
(٣٨)
لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذي إحنة. وتفسيره
٢٤٨ ص
(٣٩)
وان شهد صبي أو عبد
٢٥٠ ص
(٤٠)
باب عدد الشهود
٢٥١ ص
(٤١)
وان شهد ثلاثة بالزنا
٢٥٢ ص
(٤٢)
ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان
٢٥٣ ص
(٤٣)
ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين
٢٥٥ ص
(٤٤)
باب تحمل الشهادة وأدائها تفسير تحمل الشهادة
٢٦٠ ص
(٤٥)
ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا
٢٦٢ ص
(٤٦)
ومن شهد بالنكاح. ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة
٢٦٣ ص
(٤٧)
ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا... يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه
٢٦٧ ص
(٤٨)
باب اختلاف الشهود في الشهادة
٢٧١ ص
(٤٩)
وان شهد شاهد أنه سرق من رجل.. وشهد آخر. الرجوع من الشهادة
٢٧٢ ص
(٥٠)
فإن رجع بعضهم...
٢٧٨ ص
(٥١)
وإذا نقض الحكم. من حكم له الحاكم بمال
٢٨٢ ص
(٥٢)
كتاب الاقرار
٢٨٧ ص
(٥٣)
ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل
٢٨٩ ص
(٥٤)
ويقبل إقرار المريض بالحد ما قبل فيه الرجوع عن الاقرار
٢٩٢ ص
(٥٥)
فإن أقر الزوج أن امرأته أخته
٣٠٣ ص
(٥٦)
باب جامع الاقرار وان قال له علي مال طولب بالتفسير
٣٠٩ ص
(٥٧)
وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة
٣١٢ ص
(٥٨)
وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار
٣١٧ ص
(٥٩)
وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف
٣١٨ ص
(٦٠)
وان قال له في ميراث أبي ألف درهم... وإذا قال له في ميراثي من أبي
٣٢٢ ص
(٦١)
وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو
٣٢٣ ص
(٦٢)
وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت
٣٢٩ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠ - الصفحة ٢١ - وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناء
(٢١)