كتاب الأم
(١)
(كتاب النكاح) ما يحرم الجمع بينه
٣ ص
(٢)
من يحمل الجمع بينه
٥ ص
(٣)
الجمع بين المرأة وعمتها
٥ ص
(٤)
نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم
٦ ص
(٥)
تفريع تحريم المسلمات على المشركين
٧ ص
(٦)
باب نكاح حرائر أهل الكتاب
٧ ص
(٧)
ما جاء في منع إماء المسلمين
١٠ ص
(٨)
نكاح المحدثين
١٢ ص
(٩)
لا نكاح إلا بولي
١٣ ص
(١٠)
اجتماع الولاة وافتراقهم
١٤ ص
(١١)
ولاية المولى
١٥ ص
(١٢)
مغيب بعض الولاة
١٥ ص
(١٣)
من لا يكون وليا من ذي القرابة
١٥ ص
(١٤)
الأكفاء
١٦ ص
(١٥)
ما جاء في تشاح الولاة
١٧ ص
(١٦)
إنكاح الوليين والوكالة في النكاح
١٧ ص
(١٧)
ما جاء في نكاح الآباء
١٨ ص
(١٨)
الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء
٢٠ ص
(١٩)
المرأة لا يكون لها الولي
٢٠ ص
(٢٠)
ما جاء في الأوصياء
٢١ ص
(٢١)
إنكاح الصغار والمجانين
٢١ ص
(٢٢)
نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال
٢٢ ص
(٢٣)
النكاح بالشهود
٢٣ ص
(٢٤)
النكاح بالشهود أيضا
٢٣ ص
(٢٥)
ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد
٢٤ ص
(٢٦)
ما يجب به عقد النكاح
٢٤ ص
(٢٧)
ما يحرم من النساء بالقرابة
٢٥ ص
(٢٨)
رضاعة الكبير
٢٩ ص
(٢٩)
في لبن الرجل والمرأة
٣١ ص
(٣٠)
(باب الشهادة والاقرار بالرضاعة)
٣٦ ص
(٣١)
الاقرار بالرضاع
٣٧ ص
(٣٢)
الرجل يرضع من ثديه
٣٨ ص
(٣٣)
رضاع الخنثى
٣٨ ص
(٣٤)
(باب التعريض بالخطبة)
٣٩ ص
(٣٥)
الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
٤٠ ص
(٣٦)
ما يجوز وما لا يجوز في النكاح
٤١ ص
(٣٧)
نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه
٤١ ص
(٣٨)
نكاح العنين والخصي والمجبوب
٤٢ ص
(٣٩)
ما يحب من إنكاح العبيد
٤٤ ص
(٤٠)
نكاح العدد ونكاح العبيد
٤٤ ص
(٤١)
العبد يغر من نفسه والأمة
٤٦ ص
(٤٢)
تسرى العبد
٤٦ ص
(٤٣)
فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما
٤٧ ص
(٤٤)
تفريع إسلام أحد الزوجين قبل الآخر في العدة
٤٨ ص
(٤٥)
الإصابة والطلاق والموت والخرس
٤٨ ص
(٤٦)
أجل الطلاق في العدة
٤٩ ص
(٤٧)
الإصابة في العدة
٤٩ ص
(٤٨)
النفقة في العدة
٤٩ ص
(٤٩)
الزوج لا يدخل بامرأته
٥٠ ص
(٥٠)
اختلاف الزوجين
٥١ ص
(٥١)
(الصداق)
٥١ ص
(٥٢)
الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد انقضاء العدة
٥٢ ص
(٥٣)
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٥٣ ص
(٥٤)
نكاح المشرك
٥٤ ص
(٥٥)
تفريع نكاح أهل الشرك
٥٤ ص
(٥٦)
ترك الاختيار والفدية فيه
٥٨ ص
(٥٧)
من ينفسخ نكاحه من قبل العقد ومن لا ينفسخ
٥٩ ص
(٥٨)
طلاق المشرك
٦٠ ص
(٥٩)
نكاح أهل الذمة
٦٠ ص
(٦٠)
نكاح المرتد
٦٢ ص
(٦١)
(كتاب الصداق)
٦٢ ص
(٦٢)
في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه
٦٤ ص
(٦٣)
فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول
٦٥ ص
(٦٤)
صداق ما يزيد ببدنه
٦٧ ص
(٦٥)
صداق الشئ بعينه لا يدفع حتى يزيد أو ينقص
٦٨ ص
(٦٦)
المهر والبيع
٧٠ ص
(٦٧)
(التفويض)
٧٤ ص
(٦٨)
المهر الفاسد
٧٦ ص
(٦٩)
الاختلاف في المهر
٧٧ ص
(٧٠)
الشرط في النكاح
٧٨ ص
(٧١)
ما جاء في عفو المهر
٨٠ ص
(٧٢)
صداق الشئ بعينه فيوجد معيبا
٨١ ص
(٧٣)
(كتاب الشغار)
٨٢ ص
(٧٤)
نكاح المحرم
٨٤ ص
(٧٥)
نكاح المحلل ونكاح المتعة
٨٥ ص
(٧٦)
باب الخيار في النكاح
٨٧ ص
(٧٧)
ما يدخل في نكاح الخيار
٨٧ ص
(٧٨)
باب ما يكون خيار قبل الصداق
٨٨ ص
(٧٩)
الخيار من قبل النسب
٨٩ ص
(٨٠)
في العيب بالمنكوحة
٩٠ ص
(٨١)
الأمة تغر بنفسها
٩٢ ص
(٨٢)
(كتاب النفقات)
٩٣ ص
(٨٣)
وجوب نفقة المرأة
٩٣ ص
(٨٤)
باب قدر النفقة
٩٥ ص
(٨٥)
باب في الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب
٩٦ ص
(٨٦)
باب نفقة العبد على امرأته
٩٧ ص
(٨٧)
باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
٩٨ ص
(٨٨)
باب أي الوالدين أحق بالولد
٩٩ ص
(٨٩)
باب إتيان النساء حيضا
١٠٠ ص
(٩٠)
باب إتيان النساء في أدبارهن
١٠١ ص
(٩١)
باب الاستمناء
١٠١ ص
(٩٢)
الاختلاف في الدخول
١٠٢ ص
(٩٣)
اختلاف الزوجين في متاع البيت
١٠٣ ص
(٩٤)
الاستبراء
١٠٣ ص
(٩٥)
(النفقة على الأقارب)
١٠٧ ص
(٩٦)
نفقة المماليك
١٠٨ ص
(٩٧)
الحجة على من خالفنا
١١١ ص
(٩٨)
جماع عشرة النساء
١١٤ ص
(٩٩)
النفقة على النساء
١١٤ ص
(١٠٠)
الخلاف في نفقة المرأة
١١٥ ص
(١٠١)
القسم للنساء
١١٨ ص
(١٠٢)
الحال التي يختلف فيها حال النساء
١١٨ ص
(١٠٣)
الخلاف في القسم للبكر وللثيب
١١٩ ص
(١٠٤)
قسم النساء إذا حضر السفر
١١٩ ص
(١٠٥)
الخلاف في القسم في السفر
١٢٠ ص
(١٠٦)
نشوز الرجل على امرأته
١٢٠ ص
(١٠٧)
ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة
١٢١ ص
(١٠٨)
الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته
١٢١ ص
(١٠٩)
الخلاف في طلاق المختلعة
١٢٣ ص
(١١٠)
الشقاق بين الزوجين
١٢٤ ص
(١١١)
حبس المرأة لميراثها
١٢٦ ص
(١١٢)
الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ
١٢٦ ص
(١١٣)
الخلاف في الطلاق
١٢٩ ص
(١١٤)
انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت
١٣١ ص
(١١٥)
الخلاف في خيار الأمة
١٣١ ص
(١١٦)
(اللعان)
١٣٣ ص
(١١٧)
الخلاف في اللعان
١٤٢ ص
(١١٨)
الخلاف في الطلاق الثلاث
١٤٧ ص
(١١٩)
ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه
١٥٠ ص
(١٢٠)
ما جاء في أمر النكاح
١٥٣ ص
(١٢١)
ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج
١٥٥ ص
(١٢٢)
الخلاف في هذا الباب
١٥٦ ص
(١٢٣)
ما جاء في نكاح المحدودين
١٥٨ ص
(١٢٤)
ما جاء فيما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره
١٥٩ ص
(١٢٥)
ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين
١٦٠ ص
(١٢٦)
الخلاف في السبايا
١٦٢ ص
(١٢٧)
الخلاف فيما يؤتى بالزنا
١٦٤ ص
(١٢٨)
ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم
١٦٨ ص
(١٢٩)
باب التعريض في خطبة النكاح
١٧٠ ص
(١٣٠)
ما جاء في الصداق
١٧٠ ص
(١٣١)
باب الخلاف في الصداق
١٧٢ ص
(١٣٢)
باب ما جاء في النكاح على الإجارة
١٧٣ ص
(١٣٣)
باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
١٧٣ ص
(١٣٤)
ما جاء في نكاح المشرك
١٧٥ ص
(١٣٥)
باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
١٧٦ ص
(١٣٦)
باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة
١٧٨ ص
(١٣٧)
الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح
١٨١ ص
(١٣٨)
باب طهر الحائض
١٨٤ ص
(١٣٩)
باب في إتيان الحائض
١٨٤ ص
(١٤٠)
الخلاف في اعتزال الحائض
١٨٤ ص
(١٤١)
باب ما ينال من الحائض
١٨٥ ص
(١٤٢)
الخلاف في مباشرة الحائض
١٨٥ ص
(١٤٣)
باب إتيان النساء في أدبارهن
١٨٦ ص
(١٤٤)
باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا
١٨٦ ص
(١٤٥)
باب نكاح الشغار
١٨٦ ص
(١٤٦)
الخلاف في نكاح الشغار
١٨٧ ص
(١٤٧)
نكاح المحرم
١٩٠ ص
(١٤٨)
باب الخلاف في نكاح المحرم
١٩١ ص
(١٤٩)
باب في انكاح الوليين
١٩١ ص
(١٥٠)
باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل
١٩٢ ص
(١٥١)
إباحة الطلاق
١٩٢ ص
(١٥٢)
كيف إباحة الطلاق
١٩٢ ص
(١٥٣)
جماع وجه الطلاق
١٩٣ ص
(١٥٤)
تفريع طلاق السنة في غير المدخول بها والتي لا تحيض
١٩٤ ص
(١٥٥)
تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذا كان الزوج غائبا
١٩٤ ص
(١٥٦)
طلاق التي لم يدخل بها
١٩٦ ص
(١٥٧)
ما جاء في الطلاق إلى وقت من الزمان
١٩٧ ص
(١٥٨)
الطلاق بالوقت الذي قد مضى
١٩٨ ص
(١٥٩)
الفسخ
١٩٩ ص
(١٦٠)
الطلاق بالحساب
٢٠٠ ص
(١٦١)
الخلع والنشوز
٢٠٢ ص
(١٦٢)
جماع القسم للنساء
٢٠٣ ص
(١٦٣)
تفريع القسم والعدل بينهن
٢٠٤ ص
(١٦٤)
القسم للمرأة المدخول بها
٢٠٦ ص
(١٦٥)
سفر الرجل بالمرأة
٢٠٧ ص
(١٦٦)
نشوز المرأة على الرجل
٢٠٧ ص
(١٦٧)
الحكمين
٢٠٨ ص
(١٦٨)
ما يجوز به أخذ مال المرأة منها
٢٠٩ ص
(١٦٩)
حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثها
٢١٠ ص
(١٧٠)
ما تحل به الفدية
٢١٠ ص
(١٧١)
الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع
٢١١ ص
(١٧٢)
ما يقع بالخلع من الطلاق
٢١٢ ص
(١٧٣)
ما يجوز خلعه وما لا يجوز
٢١٣ ص
(١٧٤)
الخلع في المرض
٢١٤ ص
(١٧٥)
ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز
٢١٥ ص
(١٧٦)
المهر الذي مع الخلع
٢١٦ ص
(١٧٧)
الخلع على الشئ بعينه فيتلف
٢١٧ ص
(١٧٨)
خلع المرأتين
٢١٧ ص
(١٧٩)
مخاطبة المرأة الرجل بما يلزمها مع الخلع وما لا يلزمها
٢٢٠ ص
(١٨٠)
اختلاف الرجل والمرأة في الخلع
٢٢١ ص
(١٨١)
باب ما يفتدي به الزوج من الخلع
٢٢٢ ص
(١٨٢)
خلع المشركين
٢٢٣ ص
(١٨٣)
الخلع إلى أجل
٢٢٣ ص
(١٨٤)
(العدد) عدة المدخول بها التي تحيض
٢٢٤ ص
(١٨٥)
عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
٢٢٩ ص
(١٨٦)
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
٢٣٠ ص
(١٨٧)
عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي
٢٣٠ ص
(١٨٨)
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
٢٣١ ص
(١٨٩)
عدة الأمة
٢٣١ ص
(١٩٠)
استبراء أم الولد
٢٣٣ ص
(١٩١)
عدة الحامل
٢٣٥ ص
(١٩٢)
عدة الوفاة
٢٣٨ ص
(١٩٣)
مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيتها
٢٤٢ ص
(١٩٤)
الاحداد
٢٤٦ ص
(١٩٥)
اجتماع العدتين
٢٤٨ ص
(١٩٦)
باب سكنى المطلقات ونفقاتهن
٢٥٠ ص
(١٩٧)
العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها
٢٥١ ص
(١٩٨)
نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها
٢٥٣ ص
(١٩٩)
امرأة المفقود
٢٥٥ ص
(٢٠٠)
عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
٢٥٧ ص
(٢٠١)
عدة المشركات
٢٥٩ ص
(٢٠٢)
أحكام الرجعة
٢٥٩ ص
(٢٠٣)
كيف تثبت الرجعة
٢٦٠ ص
(٢٠٤)
وجه الرجعة
٢٦١ ص
(٢٠٥)
ما يكون رجعة وما لا يكون
٢٦١ ص
(٢٠٦)
دعوى المرأة انقضاء العدة
٢٦٢ ص
(٢٠٧)
الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله
٢٦٣ ص
(٢٠٨)
نكاح المطلقة ثلاثا
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها
٢٦٥ ص
(٢١٠)
ما يهدمه الزوج من الطلاق وغيره
٢٦٦ ص
(٢١١)
ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
٢٦٦ ص
(٢١٢)
من يقع عليه الطلاق من النساء
٢٦٧ ص
(٢١٣)
الخلاف فيما يحرم الزنا
٢٦٩ ص
(٢١٤)
من لا يقع طلاقه من الأزواج
٢٦٩ ص
(٢١٥)
طلاق السكران
٢٧٠ ص
(٢١٦)
طلاق المريض
٢٧٠ ص
(٢١٧)
طلاق المولى عليه والعبد
٢٧٤ ص
(٢١٨)
من يلزمه الطلاق من الأزواج
٢٧٥ ص
(٢١٩)
الطلاق الذي تملك فيه الرجعة
٢٧٥ ص
(٢٢٠)
ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع
٢٧٦ ص
(٢٢١)
الحجة في البتة وما أشبهها
٢٧٧ ص
(٢٢٢)
باب الشك واليقين في الطلاق
٢٧٩ ص
(٢٢٣)
الايلاء واختلاف الزوجين في الإصابة
٢٨٢ ص
(٢٢٤)
اليمين التي يكون بها الرجل موليا
٢٨٢ ص
(٢٢٥)
الايلاء في الغضب
٢٨٥ ص
(٢٢٦)
المخرج من الايلاء
٢٨٥ ص
(٢٢٧)
الايلاء من نسوة ومن واحدة بالايمان
٢٨٦ ص
(٢٢٨)
التوقيف في الايلاء
٢٨٧ ص
(٢٢٩)
من يلزمه الايلاء من الأزواج
٢٨٨ ص
(٢٣٠)
الوقف
٢٨٩ ص
(٢٣١)
طلاق المولى قبل الوقف وبعده
٢٩٠ ص
(٢٣٢)
إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين
٢٩١ ص
(٢٣٣)
الايلاء بالألسنة
٢٩١ ص
(٢٣٤)
إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب
٢٩٢ ص
(٢٣٥)
إيلاء الرجل مرارا
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
اختلاف الزوجين في الإصابة
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
الظهار
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
ما يكون ظهارا وما لا يكون
٢٩٥ ص
(٢٤٠)
متى نوجب على المظاهر الكفارة
٢٩٦ ص
(٢٤١)
باب عتق المؤمنة في الظهار
٢٩٨ ص
(٢٤٢)
من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ
٢٩٨ ص
(٢٤٣)
ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ
٣٠٠ ص
(٢٤٤)
من له الكفارة بالصيام في الظهار
٣٠٠ ص
(٢٤٥)
الكفارة بالصيام
٣٠١ ص
(٢٤٦)
الكفارة بالاطعام
٣٠٢ ص
(٢٤٧)
تبعيض الكفارة
٣٠٣ ص
(٢٤٨)
(كتاب اللعان)
٣٠٣ ص
(٢٤٩)
من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
٣٠٤ ص
(٢٥٠)
أين يكون اللعان
٣٠٦ ص
(٢٥١)
أي الزوجين يبدأ باللعان
٣٠٧ ص
(٢٥٢)
كيف اللعان
٣٠٨ ص
(٢٥٣)
ما يكون بعد اللعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة
٣٠٩ ص
(٢٥٤)
الوقت في نفي الولد
٣١١ ص
(٢٥٥)
ما يكون قذفا وما لا يكون
٣١٢ ص
(٢٥٦)
الشهادة في اللعان
٣١٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤ - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) إلى قوله (أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (قال الشافعي) فكان بينا في كتاب الله عز وجل أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته (أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين) كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا، وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وكما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها (قال) وكانت في اللعان أحكام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهنا الفرقة بين الزوجين ونفى الولد قد ذكرناها في مواضعها.
من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن (قال الشافعي) رحمه الله: ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض وسواء كان الزوجان حرين مسلمين أو كان أحدهما حرا والآخر مملوكا أو كانا مملوكين معا أو كان الزوج مسلما والزوجة ذمية أو كانا ذميين تحاكما إلينا لأن كلا زوج وزوجه يجب عليه الفرض في نفسه دون صاحبه وفي نفسه لصاحبه ولعانهم كلهم سواء لا يختلف القول فيه والقول في نفى الولد وتختلف الحدود لمن وقعت له وعليه وسواء في ذلك الزوجان المحدودان في قذف والأعميان وكل زوج يجب عليه فرض وسواء قال الزوج رأيتها تزني أو قال زنت أو قال يا زانية كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية، وإذا قذف الزوج الذي لاحد عليه امرأته وهي ممن عليه الحد أو ممن لاحد عليه فسواء ولا حد عليه ولا لعان ولا فرقة بينه وبينها ولا ينفى الولد إن نفاه عنه ولا طلاق له لو طلقها، وكذلك المعتوه وكل مغلوب على عقله بأي وجه كانت الغلبة على العقل غير السكر لأن القول والفعل يلزم السكران ولا يلزم الفعل ولا القول من غلب على عقله بغير سكر، وكذلك الصبي لم يستكمل خمس عشرة أو يحتلم قبلها وإن كان عاقلا فلا يلزمه حد ولا لعان (قال) ومن عزب عقله من مرض في حال فأفاق في أخرى فما صنع في حال عزوب عقله سقط عنه وما صنع في الحال التي يثوب فيها عقله لزمه طلاق ولعان وقذف وغيره. وإن اختلف الزوجان فقالت المرأة قذفتني في حال إفاقتك وقال ما قذفتك في حال إفاقتي ولئن كنت قذفتك ما قذفتك إلا وأنا مغلوب على عقلي فالقول فالقول قوله وعليها البينة إذا كانت المرأة تقر، أو كان يعلم أنه يذهب عقله، ولو قذفها فقال قذفتك وعقلي ذاهب من مرض وقالت ما كنت ذاهب العقل فإن لم تعلم أنه كان في الوقت الذي قذفها فيه وقبله ومعه في مرض قد يذهب عقله فيه فلا يصدق وهو قاذف يلتعن أو يحد وإن علم ذلك صدق وحلف (قال) وإذا كان الزوج أخرس يعقل الإشارة والجواب أو يكتب فيعقل فقذف لاعن بالإشارة أو حد فإن لم يعقل فلا حد ولا لعان وإن استطلق لسانه فقال قد قذفت ولم يلتعن حد إلا أن يلتعن، وإن قال لم أقذف ولم ألتعن لم يحد ولا ترد إليه امرأته بقوله لم التعن وقد ألزمناه الفرقة بحال ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يمسكها، وكذلك لو طلق فألزمناه الطلاق ثم أفاق فقال ما طلقت لم نردها إليه ووسعه فيما بينه وبين الله تعالى المقام عليها، ولو أصابه هذا من مرض تربصوا به حتى يفيق أو يطول ذلك به ويشير إشارة تعقل أو يكتب كتابا يعقل فيصير كالأخرس الذي ولد أخرس (قال) وإذا كانت هي الخرساء لم نكلفها لعانه إلا أن تكون تعقل لأنه لا معنى لها في
(٣٠٤)