كتاب الأم
(١)
(كتاب النكاح) ما يحرم الجمع بينه
٣ ص
(٢)
من يحمل الجمع بينه
٥ ص
(٣)
الجمع بين المرأة وعمتها
٥ ص
(٤)
نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم
٦ ص
(٥)
تفريع تحريم المسلمات على المشركين
٧ ص
(٦)
باب نكاح حرائر أهل الكتاب
٧ ص
(٧)
ما جاء في منع إماء المسلمين
١٠ ص
(٨)
نكاح المحدثين
١٢ ص
(٩)
لا نكاح إلا بولي
١٣ ص
(١٠)
اجتماع الولاة وافتراقهم
١٤ ص
(١١)
ولاية المولى
١٥ ص
(١٢)
مغيب بعض الولاة
١٥ ص
(١٣)
من لا يكون وليا من ذي القرابة
١٥ ص
(١٤)
الأكفاء
١٦ ص
(١٥)
ما جاء في تشاح الولاة
١٧ ص
(١٦)
إنكاح الوليين والوكالة في النكاح
١٧ ص
(١٧)
ما جاء في نكاح الآباء
١٨ ص
(١٨)
الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء
٢٠ ص
(١٩)
المرأة لا يكون لها الولي
٢٠ ص
(٢٠)
ما جاء في الأوصياء
٢١ ص
(٢١)
إنكاح الصغار والمجانين
٢١ ص
(٢٢)
نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال
٢٢ ص
(٢٣)
النكاح بالشهود
٢٣ ص
(٢٤)
النكاح بالشهود أيضا
٢٣ ص
(٢٥)
ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد
٢٤ ص
(٢٦)
ما يجب به عقد النكاح
٢٤ ص
(٢٧)
ما يحرم من النساء بالقرابة
٢٥ ص
(٢٨)
رضاعة الكبير
٢٩ ص
(٢٩)
في لبن الرجل والمرأة
٣١ ص
(٣٠)
(باب الشهادة والاقرار بالرضاعة)
٣٦ ص
(٣١)
الاقرار بالرضاع
٣٧ ص
(٣٢)
الرجل يرضع من ثديه
٣٨ ص
(٣٣)
رضاع الخنثى
٣٨ ص
(٣٤)
(باب التعريض بالخطبة)
٣٩ ص
(٣٥)
الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
٤٠ ص
(٣٦)
ما يجوز وما لا يجوز في النكاح
٤١ ص
(٣٧)
نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه
٤١ ص
(٣٨)
نكاح العنين والخصي والمجبوب
٤٢ ص
(٣٩)
ما يحب من إنكاح العبيد
٤٤ ص
(٤٠)
نكاح العدد ونكاح العبيد
٤٤ ص
(٤١)
العبد يغر من نفسه والأمة
٤٦ ص
(٤٢)
تسرى العبد
٤٦ ص
(٤٣)
فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما
٤٧ ص
(٤٤)
تفريع إسلام أحد الزوجين قبل الآخر في العدة
٤٨ ص
(٤٥)
الإصابة والطلاق والموت والخرس
٤٨ ص
(٤٦)
أجل الطلاق في العدة
٤٩ ص
(٤٧)
الإصابة في العدة
٤٩ ص
(٤٨)
النفقة في العدة
٤٩ ص
(٤٩)
الزوج لا يدخل بامرأته
٥٠ ص
(٥٠)
اختلاف الزوجين
٥١ ص
(٥١)
(الصداق)
٥١ ص
(٥٢)
الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد انقضاء العدة
٥٢ ص
(٥٣)
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٥٣ ص
(٥٤)
نكاح المشرك
٥٤ ص
(٥٥)
تفريع نكاح أهل الشرك
٥٤ ص
(٥٦)
ترك الاختيار والفدية فيه
٥٨ ص
(٥٧)
من ينفسخ نكاحه من قبل العقد ومن لا ينفسخ
٥٩ ص
(٥٨)
طلاق المشرك
٦٠ ص
(٥٩)
نكاح أهل الذمة
٦٠ ص
(٦٠)
نكاح المرتد
٦٢ ص
(٦١)
(كتاب الصداق)
٦٢ ص
(٦٢)
في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه
٦٤ ص
(٦٣)
فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول
٦٥ ص
(٦٤)
صداق ما يزيد ببدنه
٦٧ ص
(٦٥)
صداق الشئ بعينه لا يدفع حتى يزيد أو ينقص
٦٨ ص
(٦٦)
المهر والبيع
٧٠ ص
(٦٧)
(التفويض)
٧٤ ص
(٦٨)
المهر الفاسد
٧٦ ص
(٦٩)
الاختلاف في المهر
٧٧ ص
(٧٠)
الشرط في النكاح
٧٨ ص
(٧١)
ما جاء في عفو المهر
٨٠ ص
(٧٢)
صداق الشئ بعينه فيوجد معيبا
٨١ ص
(٧٣)
(كتاب الشغار)
٨٢ ص
(٧٤)
نكاح المحرم
٨٤ ص
(٧٥)
نكاح المحلل ونكاح المتعة
٨٥ ص
(٧٦)
باب الخيار في النكاح
٨٧ ص
(٧٧)
ما يدخل في نكاح الخيار
٨٧ ص
(٧٨)
باب ما يكون خيار قبل الصداق
٨٨ ص
(٧٩)
الخيار من قبل النسب
٨٩ ص
(٨٠)
في العيب بالمنكوحة
٩٠ ص
(٨١)
الأمة تغر بنفسها
٩٢ ص
(٨٢)
(كتاب النفقات)
٩٣ ص
(٨٣)
وجوب نفقة المرأة
٩٣ ص
(٨٤)
باب قدر النفقة
٩٥ ص
(٨٥)
باب في الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب
٩٦ ص
(٨٦)
باب نفقة العبد على امرأته
٩٧ ص
(٨٧)
باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
٩٨ ص
(٨٨)
باب أي الوالدين أحق بالولد
٩٩ ص
(٨٩)
باب إتيان النساء حيضا
١٠٠ ص
(٩٠)
باب إتيان النساء في أدبارهن
١٠١ ص
(٩١)
باب الاستمناء
١٠١ ص
(٩٢)
الاختلاف في الدخول
١٠٢ ص
(٩٣)
اختلاف الزوجين في متاع البيت
١٠٣ ص
(٩٤)
الاستبراء
١٠٣ ص
(٩٥)
(النفقة على الأقارب)
١٠٧ ص
(٩٦)
نفقة المماليك
١٠٨ ص
(٩٧)
الحجة على من خالفنا
١١١ ص
(٩٨)
جماع عشرة النساء
١١٤ ص
(٩٩)
النفقة على النساء
١١٤ ص
(١٠٠)
الخلاف في نفقة المرأة
١١٥ ص
(١٠١)
القسم للنساء
١١٨ ص
(١٠٢)
الحال التي يختلف فيها حال النساء
١١٨ ص
(١٠٣)
الخلاف في القسم للبكر وللثيب
١١٩ ص
(١٠٤)
قسم النساء إذا حضر السفر
١١٩ ص
(١٠٥)
الخلاف في القسم في السفر
١٢٠ ص
(١٠٦)
نشوز الرجل على امرأته
١٢٠ ص
(١٠٧)
ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة
١٢١ ص
(١٠٨)
الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته
١٢١ ص
(١٠٩)
الخلاف في طلاق المختلعة
١٢٣ ص
(١١٠)
الشقاق بين الزوجين
١٢٤ ص
(١١١)
حبس المرأة لميراثها
١٢٦ ص
(١١٢)
الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ
١٢٦ ص
(١١٣)
الخلاف في الطلاق
١٢٩ ص
(١١٤)
انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت
١٣١ ص
(١١٥)
الخلاف في خيار الأمة
١٣١ ص
(١١٦)
(اللعان)
١٣٣ ص
(١١٧)
الخلاف في اللعان
١٤٢ ص
(١١٨)
الخلاف في الطلاق الثلاث
١٤٧ ص
(١١٩)
ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه
١٥٠ ص
(١٢٠)
ما جاء في أمر النكاح
١٥٣ ص
(١٢١)
ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج
١٥٥ ص
(١٢٢)
الخلاف في هذا الباب
١٥٦ ص
(١٢٣)
ما جاء في نكاح المحدودين
١٥٨ ص
(١٢٤)
ما جاء فيما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره
١٥٩ ص
(١٢٥)
ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين
١٦٠ ص
(١٢٦)
الخلاف في السبايا
١٦٢ ص
(١٢٧)
الخلاف فيما يؤتى بالزنا
١٦٤ ص
(١٢٨)
ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم
١٦٨ ص
(١٢٩)
باب التعريض في خطبة النكاح
١٧٠ ص
(١٣٠)
ما جاء في الصداق
١٧٠ ص
(١٣١)
باب الخلاف في الصداق
١٧٢ ص
(١٣٢)
باب ما جاء في النكاح على الإجارة
١٧٣ ص
(١٣٣)
باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
١٧٣ ص
(١٣٤)
ما جاء في نكاح المشرك
١٧٥ ص
(١٣٥)
باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
١٧٦ ص
(١٣٦)
باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة
١٧٨ ص
(١٣٧)
الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح
١٨١ ص
(١٣٨)
باب طهر الحائض
١٨٤ ص
(١٣٩)
باب في إتيان الحائض
١٨٤ ص
(١٤٠)
الخلاف في اعتزال الحائض
١٨٤ ص
(١٤١)
باب ما ينال من الحائض
١٨٥ ص
(١٤٢)
الخلاف في مباشرة الحائض
١٨٥ ص
(١٤٣)
باب إتيان النساء في أدبارهن
١٨٦ ص
(١٤٤)
باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا
١٨٦ ص
(١٤٥)
باب نكاح الشغار
١٨٦ ص
(١٤٦)
الخلاف في نكاح الشغار
١٨٧ ص
(١٤٧)
نكاح المحرم
١٩٠ ص
(١٤٨)
باب الخلاف في نكاح المحرم
١٩١ ص
(١٤٩)
باب في انكاح الوليين
١٩١ ص
(١٥٠)
باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل
١٩٢ ص
(١٥١)
إباحة الطلاق
١٩٢ ص
(١٥٢)
كيف إباحة الطلاق
١٩٢ ص
(١٥٣)
جماع وجه الطلاق
١٩٣ ص
(١٥٤)
تفريع طلاق السنة في غير المدخول بها والتي لا تحيض
١٩٤ ص
(١٥٥)
تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذا كان الزوج غائبا
١٩٤ ص
(١٥٦)
طلاق التي لم يدخل بها
١٩٦ ص
(١٥٧)
ما جاء في الطلاق إلى وقت من الزمان
١٩٧ ص
(١٥٨)
الطلاق بالوقت الذي قد مضى
١٩٨ ص
(١٥٩)
الفسخ
١٩٩ ص
(١٦٠)
الطلاق بالحساب
٢٠٠ ص
(١٦١)
الخلع والنشوز
٢٠٢ ص
(١٦٢)
جماع القسم للنساء
٢٠٣ ص
(١٦٣)
تفريع القسم والعدل بينهن
٢٠٤ ص
(١٦٤)
القسم للمرأة المدخول بها
٢٠٦ ص
(١٦٥)
سفر الرجل بالمرأة
٢٠٧ ص
(١٦٦)
نشوز المرأة على الرجل
٢٠٧ ص
(١٦٧)
الحكمين
٢٠٨ ص
(١٦٨)
ما يجوز به أخذ مال المرأة منها
٢٠٩ ص
(١٦٩)
حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثها
٢١٠ ص
(١٧٠)
ما تحل به الفدية
٢١٠ ص
(١٧١)
الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع
٢١١ ص
(١٧٢)
ما يقع بالخلع من الطلاق
٢١٢ ص
(١٧٣)
ما يجوز خلعه وما لا يجوز
٢١٣ ص
(١٧٤)
الخلع في المرض
٢١٤ ص
(١٧٥)
ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز
٢١٥ ص
(١٧٦)
المهر الذي مع الخلع
٢١٦ ص
(١٧٧)
الخلع على الشئ بعينه فيتلف
٢١٧ ص
(١٧٨)
خلع المرأتين
٢١٧ ص
(١٧٩)
مخاطبة المرأة الرجل بما يلزمها مع الخلع وما لا يلزمها
٢٢٠ ص
(١٨٠)
اختلاف الرجل والمرأة في الخلع
٢٢١ ص
(١٨١)
باب ما يفتدي به الزوج من الخلع
٢٢٢ ص
(١٨٢)
خلع المشركين
٢٢٣ ص
(١٨٣)
الخلع إلى أجل
٢٢٣ ص
(١٨٤)
(العدد) عدة المدخول بها التي تحيض
٢٢٤ ص
(١٨٥)
عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
٢٢٩ ص
(١٨٦)
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
٢٣٠ ص
(١٨٧)
عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي
٢٣٠ ص
(١٨٨)
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
٢٣١ ص
(١٨٩)
عدة الأمة
٢٣١ ص
(١٩٠)
استبراء أم الولد
٢٣٣ ص
(١٩١)
عدة الحامل
٢٣٥ ص
(١٩٢)
عدة الوفاة
٢٣٨ ص
(١٩٣)
مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيتها
٢٤٢ ص
(١٩٤)
الاحداد
٢٤٦ ص
(١٩٥)
اجتماع العدتين
٢٤٨ ص
(١٩٦)
باب سكنى المطلقات ونفقاتهن
٢٥٠ ص
(١٩٧)
العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها
٢٥١ ص
(١٩٨)
نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها
٢٥٣ ص
(١٩٩)
امرأة المفقود
٢٥٥ ص
(٢٠٠)
عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
٢٥٧ ص
(٢٠١)
عدة المشركات
٢٥٩ ص
(٢٠٢)
أحكام الرجعة
٢٥٩ ص
(٢٠٣)
كيف تثبت الرجعة
٢٦٠ ص
(٢٠٤)
وجه الرجعة
٢٦١ ص
(٢٠٥)
ما يكون رجعة وما لا يكون
٢٦١ ص
(٢٠٦)
دعوى المرأة انقضاء العدة
٢٦٢ ص
(٢٠٧)
الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله
٢٦٣ ص
(٢٠٨)
نكاح المطلقة ثلاثا
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها
٢٦٥ ص
(٢١٠)
ما يهدمه الزوج من الطلاق وغيره
٢٦٦ ص
(٢١١)
ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
٢٦٦ ص
(٢١٢)
من يقع عليه الطلاق من النساء
٢٦٧ ص
(٢١٣)
الخلاف فيما يحرم الزنا
٢٦٩ ص
(٢١٤)
من لا يقع طلاقه من الأزواج
٢٦٩ ص
(٢١٥)
طلاق السكران
٢٧٠ ص
(٢١٦)
طلاق المريض
٢٧٠ ص
(٢١٧)
طلاق المولى عليه والعبد
٢٧٤ ص
(٢١٨)
من يلزمه الطلاق من الأزواج
٢٧٥ ص
(٢١٩)
الطلاق الذي تملك فيه الرجعة
٢٧٥ ص
(٢٢٠)
ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع
٢٧٦ ص
(٢٢١)
الحجة في البتة وما أشبهها
٢٧٧ ص
(٢٢٢)
باب الشك واليقين في الطلاق
٢٧٩ ص
(٢٢٣)
الايلاء واختلاف الزوجين في الإصابة
٢٨٢ ص
(٢٢٤)
اليمين التي يكون بها الرجل موليا
٢٨٢ ص
(٢٢٥)
الايلاء في الغضب
٢٨٥ ص
(٢٢٦)
المخرج من الايلاء
٢٨٥ ص
(٢٢٧)
الايلاء من نسوة ومن واحدة بالايمان
٢٨٦ ص
(٢٢٨)
التوقيف في الايلاء
٢٨٧ ص
(٢٢٩)
من يلزمه الايلاء من الأزواج
٢٨٨ ص
(٢٣٠)
الوقف
٢٨٩ ص
(٢٣١)
طلاق المولى قبل الوقف وبعده
٢٩٠ ص
(٢٣٢)
إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين
٢٩١ ص
(٢٣٣)
الايلاء بالألسنة
٢٩١ ص
(٢٣٤)
إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب
٢٩٢ ص
(٢٣٥)
إيلاء الرجل مرارا
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
اختلاف الزوجين في الإصابة
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
الظهار
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
ما يكون ظهارا وما لا يكون
٢٩٥ ص
(٢٤٠)
متى نوجب على المظاهر الكفارة
٢٩٦ ص
(٢٤١)
باب عتق المؤمنة في الظهار
٢٩٨ ص
(٢٤٢)
من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ
٢٩٨ ص
(٢٤٣)
ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ
٣٠٠ ص
(٢٤٤)
من له الكفارة بالصيام في الظهار
٣٠٠ ص
(٢٤٥)
الكفارة بالصيام
٣٠١ ص
(٢٤٦)
الكفارة بالاطعام
٣٠٢ ص
(٢٤٧)
تبعيض الكفارة
٣٠٣ ص
(٢٤٨)
(كتاب اللعان)
٣٠٣ ص
(٢٤٩)
من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
٣٠٤ ص
(٢٥٠)
أين يكون اللعان
٣٠٦ ص
(٢٥١)
أي الزوجين يبدأ باللعان
٣٠٧ ص
(٢٥٢)
كيف اللعان
٣٠٨ ص
(٢٥٣)
ما يكون بعد اللعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة
٣٠٩ ص
(٢٥٤)
الوقت في نفي الولد
٣١١ ص
(٢٥٥)
ما يكون قذفا وما لا يكون
٣١٢ ص
(٢٥٦)
الشهادة في اللعان
٣١٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٥ - الصفحة ١٧٧ - باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
يكن في هذا حجة غير هذا لا كتفي بها فكيف ومعه تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وترك مسألته عن الأوائل والأواخر كما ترك مسألة من أسلم من أهل الشرك عن نكاحه ليعلم أفاسد أم صحيح وهو معفو يجوز كله والآخر أنه حظر عليه في الاسلام ما لا يجوز أن يجاوز بعده أربعا ومن الجمع بين الأختين فحكم في العقد بفواته في الجاهلية حكم ما قبض من الربا قال الله تعالى (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله في أن لم يرد ما قبض من الربا لأنه فات ورد ما لم يقبض منه لأن الاسلام أدركه غير فائت فكذلك حكم الله عز وجل في عقد النكاح في الجاهلية إن لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فات إنما هو شئ واحد لا يتبعض فيجاز بعضه ويرد بعضه وحكم فيمن أدركه الاسلام من النساء عقدة حكم الاسلام فلم يجز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا أن يجمع بين الأختين لأن هذا غير فائت أدركهن الاسلام معه كما أدرك ما لم يفت من الربا بقبض. قال أفتوجدني سوى هذا ما يدل على أن العقدة في النكاح تكون كالعقدة في البيوع والفوت مع العقدة؟ فقلت فيما أو جدتك كفاية قال: فاذكر غيره إن علمته قلت أرأيت امرأة نكحتها بغير مهر فأصبتها أو بمهر فاسد؟ قال فلها مهر مثلها والنكاح ثابت لا ينفسخ قلت له ولو عقدت البيع بغير ثمن مسمى أو ثمن محرم رد البيع إن وجد فإن هلك في يديك كان عليك قيمته؟ قال نعم قلت: أفتجد عقد النكاح ههنا أخذ كعقد البيع يربونه؟ قال نعم قلت فما منعك في عقد النكاح في الجاهلية أن تقول هو كفائت ما اقتسموا عليه وقبضوا القسم وما أربوا فمضى قبضه ولا أرده، وقلت أرأيت قولك أنظر إلى العقدة فإن كانت لو ابتدئت في الاسلام جازت أجزتها وإن كانت لو ابتدئت في الاسلام ردت رددتها أما ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الديلمي ونوفل بن معاوية ما قطع عنك موضع الشك قال فإنما كلمتك على حديث الزهري لأن جملته قد يحتمل أن يكون عاما على ما وصفت وإن لم يكن عاما في الحديث فقلت له: هذا لو كان كان أشد عليك ولو لم يكن فيه إلا حديث ابن عمر ولم يكن في حديث ابن عمر دلالة كنت محجوجا على لسانك مع أن في حديث ابن عمر دلالة عندنا على قولنا والله أعلم قال: فأوجدني ما يدل على خلاف قولي لو لم يكن في حديث ابن عمر دلالة بينة قلت أرأيت رجلا ابتدأ في الاسلام نكاحا بشهادة أهل الأوثان أيجوز؟ قال لا ولا بشهادة أهل الذمة لأنهم لا يكونون شهداء على المسلمين قلت: أفرأيت غيلان بن سلمة أمن أهل الأوثان كان قبل الاسلام؟ قال: نعم قلت أفرأيت أحسن ما كان عنده أليس أن ينكح بشهادة أهل الأوثان؟ قال بلى قلت: فإذا زعمت أن يقر مع أربع وأحسن حاله فيهن أن يكون نكاحهن بشهادة أهل الأوثان أما خالفت أصل قولك؟ قال إن هذا ليلزمني، قلت: فلو لم يكن عليك حجة غيره كنت محجوجا مع أنا لا ندري لعلهم كانوا ينكحون بغير ولى وبغير شهود وفي العدة: قال إن هذا ليمكن فيهم ويروى عنهم أنهم كانوا ينكحون بغير شهود وفي العدة قال أجل ولكن لم أسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف سألهم أصل نكاحهم قلت أفرأيت إن قال لك قائل كما قلت لنا قد يجوز أن يكون سألهم ولم يؤد إليك في الخبر قال إذا يكون ذلك له على قلت له أفتجد بدا من أن يكون لما لم يؤد في الخبر أنه سألهم عن أصل العقدة كان ذلك عفوا عن العقدة لأنها لا تكون لأهل الأوثان إلا على ما يصلح أن يبتدئها في الاسلام مسلم أن تكون تقول في العقدة قولك في عدد النساء أنه يفرق بينه وبين من تحرم بكل وجه عليه فتقول يبتدئون معا للنكاح في الاسلام قال لا أقوله قلت وما منعك ان تقوله؟ أليس بأن السنة دلت على أن العقدة معفوة لهم؟ قال بلى! قلت: وإذا كانت
(١٧٧)