الرسالة
(١)
الجزء الأول
٩٨ ص
(٢)
رموز النسخ
٩٩ ص
(٣)
الخطبة
١٠٠ ص
(٤)
الصلاة على النبي
١٠٩ ص
(٥)
باب كيف البيان
١١٤ ص
(٦)
باب البيان الأول
١١٩ ص
(٧)
باب الثاني
١٢١ ص
(٨)
باب الثالث
١٢٤ ص
(٩)
باب الرابع
١٢٥ ص
(١٠)
باب الخامس
١٢٧ ص
(١١)
باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
١٤٦ ص
(١٢)
باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
١٤٩ ص
(١٣)
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
١٥١ ص
(١٤)
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
١٥٥ ص
(١٥)
باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص
١٥٧ ص
(١٦)
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
١٦٦ ص
(١٧)
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
١٧١ ص
(١٨)
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
١٧٤ ص
(١٩)
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
١٧٧ ص
(٢٠)
ابتداء الناسخ والمنسوخ
١٩٢ ص
(٢١)
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
١٩٩ ص
(٢٢)
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
٢٠٣ ص
(٢٣)
الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
٢٢٣ ص
(٢٤)
باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا
٢٣٢ ص
(٢٥)
الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها
٢٤٠ ص
(٢٦)
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
٢٤٦ ص
(٢٧)
جمل الفرائض
٢٥٥ ص
(٢٨)
في الزكاة
٢٦٥ ص
(٢٩)
[في الحج]
٢٧٦ ص
(٣٠)
[في العدد (7)]
٢٧٨ ص
(٣١)
[في محرمات النساء]
٢٨٠ ص
(٣٢)
الجزء الثاني
٢٨٣ ص
(٣٣)
[في محرمات الطعام (3)]
٢٨٥ ص
(٣٤)
[فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)]
٢٨٨ ص
(٣٥)
باب العلل في الأحاديث
٢٨٩ ص
(٣٦)
وجه آخر
٣٢٣ ص
(٣٧)
وجه آخر
٣٢٩ ص
(٣٨)
وجه آخر من الاختلاف
٣٤٤ ص
(٣٩)
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
٣٥٣ ص
(٤٠)
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
٣٥٩ ص
(٤١)
(3) وجه آخر من الاختلاف
٣٧٤ ص
(٤٢)
[في غسل الجمعة (3)]
٣٧٩ ص
(٤٣)
النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره
٣٨٤ ص
(٤٤)
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
٣٩٠ ص
(٤٥)
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره
٣٩٣ ص
(٤٦)
باب آخر
٤٠٦ ص
(٤٧)
وجه يشبه المعنى الذي قبله
٤١٠ ص
(٤٨)
[صفة نهى الله ونهى رسوله] (1)
٤١٨ ص
(٤٩)
[باب العلم] (1)
٤٣١ ص
(٥٠)
[باب خبر الواحد] (3)
٤٤٣ ص
(٥١)
الجزء الثالث
٤٦٢ ص
(٥٢)
الحجة في تثبيت خبر الواحد
٤٧٤ ص
(٥٣)
[باب الاجماع] (2)
٥٤٣ ص
(٥٤)
[القياس] (3)
٥٤٨ ص
(٥٥)
[باب الاجتهاد] (1)
٥٥٩ ص
(٥٦)
[باب الاستحسان] (4)
٥٧٥ ص
(٥٧)
[باب الاختلاف (1)]
٦٣٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
اللوحات المصورة ١٠١ ص
اللوحات المصورة ١٠٣ ص
اللوحات المصورة ١٠٥ ص
اللوحات المصورة ١٠٧ ص
اللوحات المصورة ١٠٩ ص
اللوحات المصورة ١١١ ص
اللوحات المصورة ١١٣ ص
اللوحات المصورة ١١٥ ص
اللوحات المصورة ٩٣ ص
اللوحات المصورة ٩٥ ص
اللوحات المصورة ٩٧ ص
اللوحات المصورة ٩٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ١٧ ص
مقدمة المحقق ١٨ ص
مقدمة المحقق ١٩ ص
مقدمة المحقق ٢٠ ص
مقدمة المحقق ٢١ ص
مقدمة المحقق ٢٢ ص
مقدمة المحقق ٢٣ ص
مقدمة المحقق ٢٤ ص
مقدمة المحقق ٢٥ ص
مقدمة المحقق ٢٦ ص
مقدمة المحقق ٢٧ ص
مقدمة المحقق ٢٨ ص
مقدمة المحقق ٢٩ ص
مقدمة المحقق ٣٠ ص
مقدمة المحقق ٣١ ص
مقدمة المحقق ٣٢ ص
مقدمة المحقق ٣٣ ص
مقدمة المحقق ٣٤ ص
مقدمة المحقق ٣٥ ص
مقدمة المحقق ٣٦ ص
مقدمة المحقق ٣٧ ص
مقدمة المحقق ٣٨ ص
مقدمة المحقق ٣٩ ص
مقدمة المحقق ٤٠ ص
مقدمة المحقق ٤١ ص
مقدمة المحقق ٤٢ ص
مقدمة المحقق ٤٣ ص
مقدمة المحقق ٤٤ ص
مقدمة المحقق ٤٥ ص
مقدمة المحقق ٤٦ ص
مقدمة المحقق ٤٧ ص
مقدمة المحقق ٤٨ ص
مقدمة المحقق ٤٩ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٥٠ ص
مقدمة المحقق ٥١ ص
مقدمة المحقق ٥٢ ص
مقدمة المحقق ٥٣ ص
مقدمة المحقق ٥٤ ص
مقدمة المحقق ٥٥ ص
مقدمة المحقق ٥٦ ص
مقدمة المحقق ٥٧ ص
مقدمة المحقق ٥٨ ص
مقدمة المحقق ٥٩ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٦٠ ص
مقدمة المحقق ٦١ ص
مقدمة المحقق ٦٢ ص
مقدمة المحقق ٦٣ ص
مقدمة المحقق ٦٤ ص
مقدمة المحقق ٦٥ ص
مقدمة المحقق ٦٦ ص
مقدمة المحقق ٦٧ ص
مقدمة المحقق ٦٨ ص
مقدمة المحقق ٦٩ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٧٠ ص
مقدمة المحقق ٧١ ص
مقدمة المحقق ٧٢ ص
مقدمة المحقق ٧٣ ص
مقدمة المحقق ٧٤ ص
مقدمة المحقق ٧٥ ص
مقدمة المحقق ٧٦ ص
مقدمة المحقق ٧٧ ص
مقدمة المحقق ٧٨ ص
مقدمة المحقق ٧٩ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٨٠ ص
مقدمة المحقق ٨١ ص
مقدمة المحقق ٨٢ ص
مقدمة المحقق ٨٣ ص
مقدمة المحقق ٨٤ ص
مقدمة المحقق ٩ ص

الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٧١

الاقبال (١) دلت سنة النبي (٢) على أن الغنيمة المخموسة (٣) في كتاب الله غير السلب إذ كان (٤) السلب مغنوما (٥) في الاقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الاقبال وان الأسلاب (٦) المأخوذة في غير الاقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة (٧)

(١) الاقبال بكسر الهمزة، وسيأتي معناه. وفي س الأنفال جمع نفل.
والكلمة مكتوبة في الأصل في أول السطر كما أثبتناها، فجاء بعض قارئي الأصل فكتب بجوارها على يمين السطر " نفال " لأنه يريد تصحيح كلمة الاقبال إلى الأنفال ولكنه تصحيح غير مستند إلى أصل ثابت. والمعنى صحيح في الكلمتين، ولكن ما في الأصل أعلى وأجود. وكذلك كتبت في النسخة المقروءة على ابن جماعة.
(٢) في ب و ج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) الفعل ثلاثي. تقول: خمس مال فلان يخمسه - بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع: اخذ خمس ماله، والمصدر الخمس بفتح الخاء واسكان الميم.
(٤) في ج إذا كان.
(٥) قوله إذ كان السلب سقط من س، وقوله مغنوما كتب في س مفهوما وكل ذلك خطأ واضح.
(٦) في س وانما الأسلاب وهو خطأ.
(٧) كلمة بالسنة قدمت في ب بعد كلمة تخمس. وما هنا هو الموافق لأصل الربيع.
والاقبال ضد الادبار والمراد ان السلب الذي يعطيه الامام نفلا للمقاتل هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المقبل، لا من المدبر المولي.
قال الشافعي في الام ٤: ٦٦ - ٦٧: ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شئ غير السلب. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت جولة للمسلمين، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، قال: فضربته على حبل عاتقه ضربة، واقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه ببينة فله سلبه. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه. فقال أبو بكر: لاها الله إذا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطانيه، فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الاسلام. قال الشافعي: هذا حديث ثابت معروف عندنا. والذي لا أشك فيه: ان يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل، من أي جهة قتله، مبارزا أو غير مبارز، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزا، وأبو قتادة غير مبارز، ولكن المقتولين جميعا مقبلان. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى أحدا قتل موليا سلب من قتله، والذي لا أشك فيه ان له سلب من قتل: الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول، ولا أرى ان يعطى السلب الا من قتل مشركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المشركين. وانما ذهبت إلى هذا: انه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط انه اعطى السلب قاتلا الا قاتلا قتل مقبلا. وفي حديث أبي قتادة ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له سلبه يوم حنين: بعد ما قتل أبو قتادة الرحل. وفي هذا دلالة على أن بعض الناس خالف السنة في هذا، فقال: لا يكون للقاتل السلب الا ان يقول الامام قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الامام على وجه الاجتهاد.
وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حكم، وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في غير موضع.
تنبيه: في نسخة الام في حديث أبي قتادة عام خيبر وهو خطأ من الطبع، صوابه عام حنين والحديث في موطأ مالك ٢: ١٠ - ١٢ ورواه البخاري ٦: ١٧٧ فتح وفي مواضع أخرى، ومسلم ٢: ٥٠ - ٥١ كلاهما من طريق مالك، وكذلك رواه غيرهما. والمخرف بفتح الميم واسكان الخاء المعجمة وفتح الراء: هو الحائط من النخل. وقوله تأثلته اي جمعته، يقال: مال مؤثل، ومجد مؤثل بوزن اسم المفعول: أي مجموع ذو أصل.
وبنو سلمة بفتح السين وكسر اللام.
(٧١)