الرسالة
(١)
الجزء الأول
٩٨ ص
(٢)
رموز النسخ
٩٩ ص
(٣)
الخطبة
١٠٠ ص
(٤)
الصلاة على النبي
١٠٩ ص
(٥)
باب كيف البيان
١١٤ ص
(٦)
باب البيان الأول
١١٩ ص
(٧)
باب الثاني
١٢١ ص
(٨)
باب الثالث
١٢٤ ص
(٩)
باب الرابع
١٢٥ ص
(١٠)
باب الخامس
١٢٧ ص
(١١)
باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
١٤٦ ص
(١٢)
باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
١٤٩ ص
(١٣)
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
١٥١ ص
(١٤)
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
١٥٥ ص
(١٥)
باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص
١٥٧ ص
(١٦)
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
١٦٦ ص
(١٧)
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
١٧١ ص
(١٨)
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
١٧٤ ص
(١٩)
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
١٧٧ ص
(٢٠)
ابتداء الناسخ والمنسوخ
١٩٢ ص
(٢١)
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
١٩٩ ص
(٢٢)
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
٢٠٣ ص
(٢٣)
الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
٢٢٣ ص
(٢٤)
باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا
٢٣٢ ص
(٢٥)
الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها
٢٤٠ ص
(٢٦)
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
٢٤٦ ص
(٢٧)
جمل الفرائض
٢٥٥ ص
(٢٨)
في الزكاة
٢٦٥ ص
(٢٩)
[في الحج]
٢٧٦ ص
(٣٠)
[في العدد (7)]
٢٧٨ ص
(٣١)
[في محرمات النساء]
٢٨٠ ص
(٣٢)
الجزء الثاني
٢٨٣ ص
(٣٣)
[في محرمات الطعام (3)]
٢٨٥ ص
(٣٤)
[فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)]
٢٨٨ ص
(٣٥)
باب العلل في الأحاديث
٢٨٩ ص
(٣٦)
وجه آخر
٣٢٣ ص
(٣٧)
وجه آخر
٣٢٩ ص
(٣٨)
وجه آخر من الاختلاف
٣٤٤ ص
(٣٩)
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
٣٥٣ ص
(٤٠)
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
٣٥٩ ص
(٤١)
(3) وجه آخر من الاختلاف
٣٧٤ ص
(٤٢)
[في غسل الجمعة (3)]
٣٧٩ ص
(٤٣)
النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره
٣٨٤ ص
(٤٤)
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
٣٩٠ ص
(٤٥)
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره
٣٩٣ ص
(٤٦)
باب آخر
٤٠٦ ص
(٤٧)
وجه يشبه المعنى الذي قبله
٤١٠ ص
(٤٨)
[صفة نهى الله ونهى رسوله] (1)
٤١٨ ص
(٤٩)
[باب العلم] (1)
٤٣١ ص
(٥٠)
[باب خبر الواحد] (3)
٤٤٣ ص
(٥١)
الجزء الثالث
٤٦٢ ص
(٥٢)
الحجة في تثبيت خبر الواحد
٤٧٤ ص
(٥٣)
[باب الاجماع] (2)
٥٤٣ ص
(٥٤)
[القياس] (3)
٥٤٨ ص
(٥٥)
[باب الاجتهاد] (1)
٥٥٩ ص
(٥٦)
[باب الاستحسان] (4)
٥٧٥ ص
(٥٧)
[باب الاختلاف (1)]
٦٣٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
اللوحات المصورة ١٠١ ص
اللوحات المصورة ١٠٣ ص
اللوحات المصورة ١٠٥ ص
اللوحات المصورة ١٠٧ ص
اللوحات المصورة ١٠٩ ص
اللوحات المصورة ١١١ ص
اللوحات المصورة ١١٣ ص
اللوحات المصورة ١١٥ ص
اللوحات المصورة ٩٣ ص
اللوحات المصورة ٩٥ ص
اللوحات المصورة ٩٧ ص
اللوحات المصورة ٩٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ١٧ ص
مقدمة المحقق ١٨ ص
مقدمة المحقق ١٩ ص
مقدمة المحقق ٢٠ ص
مقدمة المحقق ٢١ ص
مقدمة المحقق ٢٢ ص
مقدمة المحقق ٢٣ ص
مقدمة المحقق ٢٤ ص
مقدمة المحقق ٢٥ ص
مقدمة المحقق ٢٦ ص
مقدمة المحقق ٢٧ ص
مقدمة المحقق ٢٨ ص
مقدمة المحقق ٢٩ ص
مقدمة المحقق ٣٠ ص
مقدمة المحقق ٣١ ص
مقدمة المحقق ٣٢ ص
مقدمة المحقق ٣٣ ص
مقدمة المحقق ٣٤ ص
مقدمة المحقق ٣٥ ص
مقدمة المحقق ٣٦ ص
مقدمة المحقق ٣٧ ص
مقدمة المحقق ٣٨ ص
مقدمة المحقق ٣٩ ص
مقدمة المحقق ٤٠ ص
مقدمة المحقق ٤١ ص
مقدمة المحقق ٤٢ ص
مقدمة المحقق ٤٣ ص
مقدمة المحقق ٤٤ ص
مقدمة المحقق ٤٥ ص
مقدمة المحقق ٤٦ ص
مقدمة المحقق ٤٧ ص
مقدمة المحقق ٤٨ ص
مقدمة المحقق ٤٩ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٥٠ ص
مقدمة المحقق ٥١ ص
مقدمة المحقق ٥٢ ص
مقدمة المحقق ٥٣ ص
مقدمة المحقق ٥٤ ص
مقدمة المحقق ٥٥ ص
مقدمة المحقق ٥٦ ص
مقدمة المحقق ٥٧ ص
مقدمة المحقق ٥٨ ص
مقدمة المحقق ٥٩ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٦٠ ص
مقدمة المحقق ٦١ ص
مقدمة المحقق ٦٢ ص
مقدمة المحقق ٦٣ ص
مقدمة المحقق ٦٤ ص
مقدمة المحقق ٦٥ ص
مقدمة المحقق ٦٦ ص
مقدمة المحقق ٦٧ ص
مقدمة المحقق ٦٨ ص
مقدمة المحقق ٦٩ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٧٠ ص
مقدمة المحقق ٧١ ص
مقدمة المحقق ٧٢ ص
مقدمة المحقق ٧٣ ص
مقدمة المحقق ٧٤ ص
مقدمة المحقق ٧٥ ص
مقدمة المحقق ٧٦ ص
مقدمة المحقق ٧٧ ص
مقدمة المحقق ٧٨ ص
مقدمة المحقق ٧٩ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٨٠ ص
مقدمة المحقق ٨١ ص
مقدمة المحقق ٨٢ ص
مقدمة المحقق ٨٣ ص
مقدمة المحقق ٨٤ ص
مقدمة المحقق ٩ ص
الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٩٢ - ابتداء الناسخ والمنسوخ
والأسبيوش (١) والكسبرة (٢) وحب العصفر (٣) وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض ٥٢٧ - (٤) وفرض رسول الله في الورق (٥) صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر عن النبي لم يبلغنا (٦)
(١) هذه كلمة أعجمية معربة، وقد كتبت في الأصل بالألف ثم السين المهملة ووضع تحتها علامة الإهمال، ثم الباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتية ثم الشين المعجمة في آخرها.
وكذلك كتبت أيضا في الأم (٢٩: ٢) واختلفت فيها النسخ الأخرى، فكتبت في س و ج «الأشبيوش» بالشين المعجمة في أولها أيضا، وفي ب «الأسفيوش» بالفاء بدل الباء الموحدة، وكل ذلك مخالف للأصل. وكتبت في تذكرة داود في حرف الألف «أسفيوس» بالفاء والسينين المهملتين بدون ضبط، وفسرها بأنها «البزرقطونا» ثم كتبها في مادة «بزرقطونا»: «أسفيوش» وقال: «وهو ثلاثة أنواع: أبيض، وهو أجودها وأكثرها وجودا عندنا، وأحمر، دونه في النفع، وأكثر ما يكون بمصر، ويعرف عندهم بالبرلسية، نسبة إلى برلس، موضع معروف عندهم، وأسود، هو أردؤها، ويسمى بمصر: الصعيدي، لأنه يجلب عندهم من الصعيد الأعلى، والكل: بزر معروف في كمام مستدير، وزهره كألوانه، ونبته لا يجاوز ذراعا، دقيق الأوراق والساق، ويدرك بالصيف في نحو حزيران، وأجوده الرزين الحديث الأبيض.» (٢) «الكسبرة» بضم الكاف وإسكان السين المهملة وضم الباء الموحدة وفتحها، وكتبت في ج «الكزبرة» بالزاي بدل السين، وهي لغة فيها مع ضم الباء وفتحها أيضا.
(٣) «العصفر» بضم العين واسكان الصاد المهملتين وضم الفاء. نقل في اللسان عن ابن سيده قال: «العصفر هذا الذي يصبغ به: منه ريفي ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب».
(٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٥) الورق: الفضة، مضروبة أو غير مضروبة.
(٦) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ١٨٢): «فائدة: قال الشافعي في الرسالة باب في الزكاة، بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روي الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم و الحرث عن على، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك».
والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود (١٠: ٢ - ١١) وبن حزم في المحلى (٦٨: ٦) من طريق ابن وهب: «أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه: «وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أ علي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟». وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن كل عشرين دينارا نصف دينار». وقد ضعف ابن حزم الإسنادين، أما الثاني فمن أجل الحسن بن عمارة، وأما الأول فقال فيه ما نصه (٧٠: ٦): «إن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور، والحرث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا. وهو أن الحرث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر». ثم عاد ابن حزم فأنصف، إذ رأى أنه أخطأ في تعليله، فلم ينكص عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العصبية لرأيه، فقال (٧٤: ٦):
«ثم استدركنا، فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو جريرا خلط إسناد الحرث بارسال عاصم -: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحرث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه -: شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم». والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهو عندي حديث صحيح كما قال ابن حزم. وقال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام (١٧٨: ٢) «أخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه، الحديث، فحقها هو زكاتها، وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا، سردها في الدر المنثور».
وفي الموطأ (٢٤٢: ١): «قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كما تجب في مائتي درهم».
وكذلك كتبت أيضا في الأم (٢٩: ٢) واختلفت فيها النسخ الأخرى، فكتبت في س و ج «الأشبيوش» بالشين المعجمة في أولها أيضا، وفي ب «الأسفيوش» بالفاء بدل الباء الموحدة، وكل ذلك مخالف للأصل. وكتبت في تذكرة داود في حرف الألف «أسفيوس» بالفاء والسينين المهملتين بدون ضبط، وفسرها بأنها «البزرقطونا» ثم كتبها في مادة «بزرقطونا»: «أسفيوش» وقال: «وهو ثلاثة أنواع: أبيض، وهو أجودها وأكثرها وجودا عندنا، وأحمر، دونه في النفع، وأكثر ما يكون بمصر، ويعرف عندهم بالبرلسية، نسبة إلى برلس، موضع معروف عندهم، وأسود، هو أردؤها، ويسمى بمصر: الصعيدي، لأنه يجلب عندهم من الصعيد الأعلى، والكل: بزر معروف في كمام مستدير، وزهره كألوانه، ونبته لا يجاوز ذراعا، دقيق الأوراق والساق، ويدرك بالصيف في نحو حزيران، وأجوده الرزين الحديث الأبيض.» (٢) «الكسبرة» بضم الكاف وإسكان السين المهملة وضم الباء الموحدة وفتحها، وكتبت في ج «الكزبرة» بالزاي بدل السين، وهي لغة فيها مع ضم الباء وفتحها أيضا.
(٣) «العصفر» بضم العين واسكان الصاد المهملتين وضم الفاء. نقل في اللسان عن ابن سيده قال: «العصفر هذا الذي يصبغ به: منه ريفي ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب».
(٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٥) الورق: الفضة، مضروبة أو غير مضروبة.
(٦) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ١٨٢): «فائدة: قال الشافعي في الرسالة باب في الزكاة، بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روي الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم و الحرث عن على، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك».
والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود (١٠: ٢ - ١١) وبن حزم في المحلى (٦٨: ٦) من طريق ابن وهب: «أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه: «وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أ علي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟». وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن كل عشرين دينارا نصف دينار». وقد ضعف ابن حزم الإسنادين، أما الثاني فمن أجل الحسن بن عمارة، وأما الأول فقال فيه ما نصه (٧٠: ٦): «إن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور، والحرث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا. وهو أن الحرث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر». ثم عاد ابن حزم فأنصف، إذ رأى أنه أخطأ في تعليله، فلم ينكص عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العصبية لرأيه، فقال (٧٤: ٦):
«ثم استدركنا، فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو جريرا خلط إسناد الحرث بارسال عاصم -: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحرث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه -: شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم». والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهو عندي حديث صحيح كما قال ابن حزم. وقال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام (١٧٨: ٢) «أخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه، الحديث، فحقها هو زكاتها، وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا، سردها في الدر المنثور».
وفي الموطأ (٢٤٢: ١): «قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كما تجب في مائتي درهم».
(١٩٢)