الرسالة
(١)
الجزء الأول
٩٨ ص
(٢)
رموز النسخ
٩٩ ص
(٣)
الخطبة
١٠٠ ص
(٤)
الصلاة على النبي
١٠٩ ص
(٥)
باب كيف البيان
١١٤ ص
(٦)
باب البيان الأول
١١٩ ص
(٧)
باب الثاني
١٢١ ص
(٨)
باب الثالث
١٢٤ ص
(٩)
باب الرابع
١٢٥ ص
(١٠)
باب الخامس
١٢٧ ص
(١١)
باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
١٤٦ ص
(١٢)
باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
١٤٩ ص
(١٣)
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
١٥١ ص
(١٤)
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
١٥٥ ص
(١٥)
باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص
١٥٧ ص
(١٦)
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
١٦٦ ص
(١٧)
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
١٧١ ص
(١٨)
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
١٧٤ ص
(١٩)
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
١٧٧ ص
(٢٠)
ابتداء الناسخ والمنسوخ
١٩٢ ص
(٢١)
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
١٩٩ ص
(٢٢)
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
٢٠٣ ص
(٢٣)
الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
٢٢٣ ص
(٢٤)
باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا
٢٣٢ ص
(٢٥)
الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها
٢٤٠ ص
(٢٦)
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
٢٤٦ ص
(٢٧)
جمل الفرائض
٢٥٥ ص
(٢٨)
في الزكاة
٢٦٥ ص
(٢٩)
[في الحج]
٢٧٦ ص
(٣٠)
[في العدد (7)]
٢٧٨ ص
(٣١)
[في محرمات النساء]
٢٨٠ ص
(٣٢)
الجزء الثاني
٢٨٣ ص
(٣٣)
[في محرمات الطعام (3)]
٢٨٥ ص
(٣٤)
[فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)]
٢٨٨ ص
(٣٥)
باب العلل في الأحاديث
٢٨٩ ص
(٣٦)
وجه آخر
٣٢٣ ص
(٣٧)
وجه آخر
٣٢٩ ص
(٣٨)
وجه آخر من الاختلاف
٣٤٤ ص
(٣٩)
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
٣٥٣ ص
(٤٠)
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
٣٥٩ ص
(٤١)
(3) وجه آخر من الاختلاف
٣٧٤ ص
(٤٢)
[في غسل الجمعة (3)]
٣٧٩ ص
(٤٣)
النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره
٣٨٤ ص
(٤٤)
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
٣٩٠ ص
(٤٥)
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره
٣٩٣ ص
(٤٦)
باب آخر
٤٠٦ ص
(٤٧)
وجه يشبه المعنى الذي قبله
٤١٠ ص
(٤٨)
[صفة نهى الله ونهى رسوله] (1)
٤١٨ ص
(٤٩)
[باب العلم] (1)
٤٣١ ص
(٥٠)
[باب خبر الواحد] (3)
٤٤٣ ص
(٥١)
الجزء الثالث
٤٦٢ ص
(٥٢)
الحجة في تثبيت خبر الواحد
٤٧٤ ص
(٥٣)
[باب الاجماع] (2)
٥٤٣ ص
(٥٤)
[القياس] (3)
٥٤٨ ص
(٥٥)
[باب الاجتهاد] (1)
٥٥٩ ص
(٥٦)
[باب الاستحسان] (4)
٥٧٥ ص
(٥٧)
[باب الاختلاف (1)]
٦٣٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
اللوحات المصورة ١٠١ ص
اللوحات المصورة ١٠٣ ص
اللوحات المصورة ١٠٥ ص
اللوحات المصورة ١٠٧ ص
اللوحات المصورة ١٠٩ ص
اللوحات المصورة ١١١ ص
اللوحات المصورة ١١٣ ص
اللوحات المصورة ١١٥ ص
اللوحات المصورة ٩٣ ص
اللوحات المصورة ٩٥ ص
اللوحات المصورة ٩٧ ص
اللوحات المصورة ٩٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ١٧ ص
مقدمة المحقق ١٨ ص
مقدمة المحقق ١٩ ص
مقدمة المحقق ٢٠ ص
مقدمة المحقق ٢١ ص
مقدمة المحقق ٢٢ ص
مقدمة المحقق ٢٣ ص
مقدمة المحقق ٢٤ ص
مقدمة المحقق ٢٥ ص
مقدمة المحقق ٢٦ ص
مقدمة المحقق ٢٧ ص
مقدمة المحقق ٢٨ ص
مقدمة المحقق ٢٩ ص
مقدمة المحقق ٣٠ ص
مقدمة المحقق ٣١ ص
مقدمة المحقق ٣٢ ص
مقدمة المحقق ٣٣ ص
مقدمة المحقق ٣٤ ص
مقدمة المحقق ٣٥ ص
مقدمة المحقق ٣٦ ص
مقدمة المحقق ٣٧ ص
مقدمة المحقق ٣٨ ص
مقدمة المحقق ٣٩ ص
مقدمة المحقق ٤٠ ص
مقدمة المحقق ٤١ ص
مقدمة المحقق ٤٢ ص
مقدمة المحقق ٤٣ ص
مقدمة المحقق ٤٤ ص
مقدمة المحقق ٤٥ ص
مقدمة المحقق ٤٦ ص
مقدمة المحقق ٤٧ ص
مقدمة المحقق ٤٨ ص
مقدمة المحقق ٤٩ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٥٠ ص
مقدمة المحقق ٥١ ص
مقدمة المحقق ٥٢ ص
مقدمة المحقق ٥٣ ص
مقدمة المحقق ٥٤ ص
مقدمة المحقق ٥٥ ص
مقدمة المحقق ٥٦ ص
مقدمة المحقق ٥٧ ص
مقدمة المحقق ٥٨ ص
مقدمة المحقق ٥٩ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٦٠ ص
مقدمة المحقق ٦١ ص
مقدمة المحقق ٦٢ ص
مقدمة المحقق ٦٣ ص
مقدمة المحقق ٦٤ ص
مقدمة المحقق ٦٥ ص
مقدمة المحقق ٦٦ ص
مقدمة المحقق ٦٧ ص
مقدمة المحقق ٦٨ ص
مقدمة المحقق ٦٩ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٧٠ ص
مقدمة المحقق ٧١ ص
مقدمة المحقق ٧٢ ص
مقدمة المحقق ٧٣ ص
مقدمة المحقق ٧٤ ص
مقدمة المحقق ٧٥ ص
مقدمة المحقق ٧٦ ص
مقدمة المحقق ٧٧ ص
مقدمة المحقق ٧٨ ص
مقدمة المحقق ٧٩ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٨٠ ص
مقدمة المحقق ٨١ ص
مقدمة المحقق ٨٢ ص
مقدمة المحقق ٨٣ ص
مقدمة المحقق ٨٤ ص
مقدمة المحقق ٩ ص
الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٣٤ - باب الخامس
يموت في أول حجر يرمي به فلا يزاد عليه ويرمي بألف وأكثر فيزاد عليه (١) حتى يموت فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا والحدود موقتة باتلاف نفس والاتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع (٢) وكل هذا معروف ولا نصف للرجم معروف (٣).
(١) كلمة «عليه» سقطت من ج خطأ.
(٢) اشتبه معنى الكلام على الناسخين، فتصرفوا فيه ليصححوه، زعموا!! فجعلوه هكذا كما في النسخ الثلاث المطبوعة: والحدود موقتة ب [- لا] إتلاف نفس، والاتلاف [غير] موقت» الخ فزادوا «لا» و «غير» ولكن في س الزيادة الأولى فقط.
ومعنى كلام الشافعي واضح بين: أن الحد موقت بأن لا يصل إلى إتلاف النفس، فالاتلاف ميقات للحد، لا يجوز تعديه. وأن الاتلاف موقت بالعدد الجائز في الجلد، وبالقدر الجائز في القطع، أي أنه خارج عنهما، ولا يكون شيء منهما إتلافا للنفس مقصودا. قال الشافعي في الأم (٧٥: ٦)، «وإذا أقام السلطان حدا: من قطع، أو حد قذف، أو حد زنا ليس برجم، على رجل أو امرأة، عبد أو حر -: فمات من ذلك: فالحق قتله، لأنه فعل به ما لزمه» وقال أيضا (١٢٢: ٦): «فإن قيل:
قد يتلف الصحيح المحتمل فيما يرى ويسلم غير المحتمل؟ قيل: إنما يعمل من هذا على الظاهر، والآجال بيد الله».
(٣) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها: «قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني - وفي س عن زيد: بحذف الواو، وهو خطأ، لأن الحديث معروف عنهما معا -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
قال ابن شهاب: لا أدري أ بعد الثالثة أو الرابعة؟ والضفير الحبل».
وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد غير خطه. وقد بلى الورق من أطرافه فضاع كثير منها.
ويظهر أن الذي زادها ظن أن هذا الحديث سقط من أصل الرسالة، لأن الشافعي أشار إلى حديث «إذا زنت الأمة» ليستدل به على أن الأمة لا ترجم، فبحث كاتب الزيادة في أحاديث الشافعي: إما في كتاب «الأم»، وإما في «مسند الشافعي» الذي جمعه أبو العباس الأصم -: فوجد حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، فنقله هنا.
وقد أخطأ فيما فعل، لأن الحديثين وإن اتفقا في بعض معناهما إلا انهما يختلفان في اللفظ والسياق. وأخطأ أيضا في أن زاد في كتاب «الرسالة» ما ليس منه.
وهذا الحديث - أعني حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رواه مالك في الموطأ (٤٤: ٣) ورواه الشافعي عن مالك في الأم (١٢١: ٦) ورواه أيضا أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما.
وأما الحديث الذي أشار إليه الشافعي هنا فإنه حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر»، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ولم أجده من رواية الشافعي. وقوله «لا يثرب عليها» قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٩٤: ٧): «بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة، وهو التعنيف. وقد ثبت في رواية عند النسائي بلفظ [ولا يعنفها] والمراد أن اللازم لها شرعا هو الحد فقط، فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو التثريب».
(٢) اشتبه معنى الكلام على الناسخين، فتصرفوا فيه ليصححوه، زعموا!! فجعلوه هكذا كما في النسخ الثلاث المطبوعة: والحدود موقتة ب [- لا] إتلاف نفس، والاتلاف [غير] موقت» الخ فزادوا «لا» و «غير» ولكن في س الزيادة الأولى فقط.
ومعنى كلام الشافعي واضح بين: أن الحد موقت بأن لا يصل إلى إتلاف النفس، فالاتلاف ميقات للحد، لا يجوز تعديه. وأن الاتلاف موقت بالعدد الجائز في الجلد، وبالقدر الجائز في القطع، أي أنه خارج عنهما، ولا يكون شيء منهما إتلافا للنفس مقصودا. قال الشافعي في الأم (٧٥: ٦)، «وإذا أقام السلطان حدا: من قطع، أو حد قذف، أو حد زنا ليس برجم، على رجل أو امرأة، عبد أو حر -: فمات من ذلك: فالحق قتله، لأنه فعل به ما لزمه» وقال أيضا (١٢٢: ٦): «فإن قيل:
قد يتلف الصحيح المحتمل فيما يرى ويسلم غير المحتمل؟ قيل: إنما يعمل من هذا على الظاهر، والآجال بيد الله».
(٣) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها: «قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني - وفي س عن زيد: بحذف الواو، وهو خطأ، لأن الحديث معروف عنهما معا -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
قال ابن شهاب: لا أدري أ بعد الثالثة أو الرابعة؟ والضفير الحبل».
وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد غير خطه. وقد بلى الورق من أطرافه فضاع كثير منها.
ويظهر أن الذي زادها ظن أن هذا الحديث سقط من أصل الرسالة، لأن الشافعي أشار إلى حديث «إذا زنت الأمة» ليستدل به على أن الأمة لا ترجم، فبحث كاتب الزيادة في أحاديث الشافعي: إما في كتاب «الأم»، وإما في «مسند الشافعي» الذي جمعه أبو العباس الأصم -: فوجد حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، فنقله هنا.
وقد أخطأ فيما فعل، لأن الحديثين وإن اتفقا في بعض معناهما إلا انهما يختلفان في اللفظ والسياق. وأخطأ أيضا في أن زاد في كتاب «الرسالة» ما ليس منه.
وهذا الحديث - أعني حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رواه مالك في الموطأ (٤٤: ٣) ورواه الشافعي عن مالك في الأم (١٢١: ٦) ورواه أيضا أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما.
وأما الحديث الذي أشار إليه الشافعي هنا فإنه حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر»، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ولم أجده من رواية الشافعي. وقوله «لا يثرب عليها» قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٩٤: ٧): «بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة، وهو التعنيف. وقد ثبت في رواية عند النسائي بلفظ [ولا يعنفها] والمراد أن اللازم لها شرعا هو الحد فقط، فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو التثريب».
(١٣٤)